||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371425
عدد الزيارات اليوم : 17965
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 194 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/1/29

نقض مدني
رقم: 194/2005
التاريخ :29/1/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي زهير خليل وعضوية السادة القضاة : محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د.عثمان التكروري، وفتحي ابو سرور

الطاعـــــنة: شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله وكيلها العام المحامي نبيل مشحور المطعون ضده: ايمن صلاح صالح ابو عودة/ الخليل وكيله المحامي باسم مسودي/ الخليل
الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 10/7/2005 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله بتاريخ 13/6/2005 في الاستئناف المدني رقم 150/2004 والقاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وماية دينار اردني اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن فيما يأتي:
القرار المطعون به مخالف للقانون والاصول.
اخطأت محكمة الاستئناف في تفهم التفرقة ما بين المراكز القانونية للمؤمن له مصنع الشبلي لصناعة الاحذية الخاضعة بحكم الضرورة والقانون لحكم قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 باعتبار احكام قانون العمل من النظام العام، وبين المركز العقدي للمؤمن (أي الطاعنة بالنقض) التي كانت قد امنت على عمال المؤمن له شركة مصنع الشبلي للاحذية وفقاً لاحكام القانون القديم واستوفت قسط التأمين استناداً الى حكم القانون القديم والتي تحددت التزاماتها القانونية الناشئة عن عقد التأمين بحدود عقد التأمين فقط.
بالتناوب فإن محكمة الاستئناف لم تقم بالاجابة على جميع النقاط المثارة في الاستئناف المقدم للطعن في حكم محكمة البداية، بما في ذلك ان الحكم الصادر لم يعالج مسألة خلو الحكم البدائي من الاشارة الى صدوره بالتكافل والتضامن ضد المؤمن له والمؤمن (الطاعنة بالنقض) و/أو باعطاء الطاعنة بالنقض صلاحية الرجوع على المؤمن له بالفارق ما بين الالتزام الاصلي بالتعويض وفقاً لاحكام القانون وبين الفارق في الحكم، تلك الزيادة التي قررتها محكمة الاستئناف خلافاً لاحكام القانون.
كما اخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجة البند الاستئنافي المتعلق باخضاع المبلغ المحكوم به لقاعدة الرسملة القانونية المطبقة المعروفة في التأمين على حوادث الطرق باعتبار ان التسديد الفوري بدلاً من التقسيط الشهري من شأنه اثراء احد الطرفين على الآخر، الامر الذي يجعل من حكم محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون لكون الاحكام واجبة التسبيب، ويمتنع على محكمة الاستئناف اهمال الاجابة على الاسباب القانونية والواقعية لنقاط وبنود الاستئناف المثارة امامها.
القرار المطعون فيه لم يجب على المسألة الرئيسية في الاستئناف من ان التزامات شركة التأمين لا تتجاوز حدود بوليصة التأمين وفقاً لجميع القواعد المعروفة في علم قوانين التأمين، في حين ان النقاش الاساسي والجدل القانوني كان في حدود التزام شركة التأمين سنداً لبوليصة التأمين الصادرة والقسط التأميني المدفوع من المؤمن له ، ضمن قاعدة عدم رجعية القوانين بخصوص العقود والذي تم الالتفات عنه تماماً في قرار محكمة الاستئناف بما يؤيد ان قرار محكمة الاستئناف جاء خاطئاً ومغلوطاً ومخالفاً للقانون والاصول.
وطلبت الطاعنة بالنقض فسخ الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لتعديل قرارها بالزام الطاعنة بالنقض بمبلغ 36555 شيكل فقط والغاء ما يتجاوز ذلك ، مع الزام المطعون ضده بالنقض بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 18/10/2005.
التسبيب
المحــكمة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد وتوافر شرائطه الشكلية الاخرى نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع فإن وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان المطعون ضده قد اقام الدعوى رقم 57/2002 لدى محكمة بداية الخليل ضد كل من المدعى عليهما مصنع الشلبي لصناعة الاحذية في الخليل والطاعنة شركة فلسطين للتأمين للمطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث عمل سنداً للمادة 120 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000. وان المدعى عليه الاول مصنع الشلبي لصناعة الاحذية لم يقدم لائحة جوابية وحضر مالكه جلسة واحدة ثم تغيب وتقرر محاكمته حضورياً بناء على طلب المدعي. ولدى تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين الطاعنة والمطعون ضده (المدعي) اتفق الطرفان على نسبة العجز، ومدة التعطل عن العمل، والاجر الشهري، ومصاريف العلاج، وكانت نقطة الخلاف بينهما حول أي قانون يحكم موضوع الدعوى من حيث الزمان، هل هو قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 والاوامر العسكرية التي كانت سارية وقت اصدار بوليصة التأمين كما تدعي الطاعنة، ام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 الذي وقع حادث العمل بعد بدء سريانه كما يطالب المطعون ضده ؟ وقد قررت المحكمة انه نظراً لأن قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 قد اصبح نافذاً بتاريخ 25/12/2001 بينما اصيب العامل المدعي بتاريخ 31/1/2002 أي بعد سريان القانون الجديد فإن هذا القانون هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى وبناء على ذلك حكمت للمدعي (المطعون ضده) بمبلغ التعويض البالغ مائة وثلاثة الآف وخمسة شواقل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم ترتض الطاعنة بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف رقم 15/2004 وقد ورد في اسباب الطعن ان محكمة البداية لم تضمن الحكم المستأنف الزام المدعى عليهما الطاعنة والمؤمن له (المدعى عليه الاول) بالمبلغ المحكوم به بالتكافل والتضامن ، وانها لم تخضع المبلغ المحكوم به لقاعدة الرسملة قياساً على قواعد مصابي حوادث الطرق. وقد قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لانه يتفق واحكام القانون دون بحث مسألتي التكافل والتضامن والرسملة .

لم ترتض الطاعنة بالحكم الاستئنافي فطعنت فيه بالنقض للاسباب السابق ذكرها.

وحيث ان محكمة الاستئناف اغفلت سببي الطعن المذكوران ولم تعالجهما فإن حكمها يغدو والحالة هذه معيباً بالقصور ذلك ان من واجبها ان تعالج الاستئناف بحكم مسبب على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة اول درجة وفق احكام المادة (220) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ليتسنى لمحكمة النقض ان تفرض رقابتها وتحاكم الحكم محل الطعن. ولما كان امراً كهذا لم يتوافر فإن الطعن يستوجب القبول.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/ 1 /2007
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:43 مساء  الزوار: 1162    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved