||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35545450
عدد الزيارات اليوم : 11140
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 43 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/11/16


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة النقض بغزة
في الطعن رقم 43/2002 مدني
المبادئ القانونية
مخالفة السائق لشروط عقد التأمين تنحصر بينه وبين شركة التأمين ولا يمتد لأي طرف آخر أصابه ضرر جراء استخدام السيارة طالما أن عقد التأمين شملها وغطى هذه المخاطر، ولا يقدح في ذلك القول إن كانت رخصة القيادة تؤهل السائق قيادة نوع هذه المركبة من عدمه.
إدخال الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق في الدعوى مشروط بعدم وجود بوليصة تأمين أو عدم معرفة المتسبب في الحادث أو إفلاس شركة التأمين.
طالما قدم السائق متسبب الحادث للمحاكمة بتهمة التسبب في موت المغدور (المتوفى جراء حادث الطرق) وأدين عليها ولم يحتوي ملف الدعوى الجزائية ما يثبت أن المغدور هو المتسبب في الحادث، فلا يرد القول بمخالفة محكمة الموضوع لأحكام المادة 7 من الأمر رقم 544 لسنة 1976 والباحثة في حالات عدم استحقاق التعويض بموجب الأمر المذكور.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح ويونس الأغا وسعادة الدجاني يحيى أبو شهلا وسكرتارية: نور فارس

الطاعنة: شركة التأمين الأهلية المصرية-فرع غزة وكيلها المحامي/اشرف فارس المطعون ضده :حميد زياد إسماعيل أو ختله-رفح بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثه ولده المرحوم سليم حميد أبو ختله وكيله المحامي /تيسير أبو ضباع –رفح
الحكم المطعون: الصادر بتاريخ 11/3/2002 من قبل محكمة بداية خان يونس في الاستئناف رقم 201/2001 والقاضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من قبل محكمة صلح دير البلح في القضية الحقوقية رقم 279/99 والقاضي بإلزام الطاعنة وأخر بالتكافل والتضامن فيما ينهما بان يدفعا للمطعون (37000 شيكل جديد) كتعويض كامل وشاكمل عن إصابة ابنه سليم الذي توفي نتيجة حادث طرق وذلك بتاريخ 30/6/1996 ....الخ
تاريخ تقديمه:17/4/2002 جلسة يوم: يوم السبت 16/11/2002م الحضور: حضر الأستاذ/اشرف فارس وكيل الطاعنة وحضر الأستاذ /تيسير أبو ضباع وكيل المطعون ضده
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على أوراق القضية ودقيقها قانونا
وحيث أن الطعن قدم في الميعاد فهو مقبول شكلا
وحيث ان وقئع الدعوى أجملها حكم محكمة صلح دير البلح في القضية الحقوقية رقم 279/99 فلا داعي لتكرارها.
وحيث ان المحكمة المذكورة قررت بتاريخ 5/11/2001 إلزام الطاعنة وكما احمد محمد حضور بان يدفعا بالتضامن والتكافل فيما بينهما للمطعون ضده بصفته المذكورة في لائحة الدعوى مبلغ وقدره سبعة وثلاثون ألف شيكل كتعويض كامل وشامل عن إصابة ابنه سليم والذي توفى إلى رحمة الله تعالى نتيجة حادث الطرق الذي وقع بدعوى بتاريخ 30/6/99 من السيارة رقم 1969292 فيادة الخص الأخر المذكور والمؤمن لدى الطاعنة بموج وثيقة تأمير سارية المفعول ذات الرقم 80870 ورط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المبلغ المحكوم به أتعاب محاماة ورد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرف غزة.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعنة شركة التأمين الأهلية المصرية بغزة فطعنت فيه لدى محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية في القضية الحقوقية رقم 201/2001 فقضت بتاريخ 11/3/2002 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف استنادا إلى ان الاستئناف لا يعدو كونه جدلا في الوقائع وان خا خلصت إليه محكمة صلح دير البلح المذكورة علاية في حكمها جاء سليما ومتشيا مع القانون والسوابق القضائية التي اعتبرت أن مخالفة السائق لشروط عقد التأمين تنحصر المئولية بينه وبين شركة التأمين ولا يمتد لأي طرف آخر أصابه ضرر من جراء هذه السيارة طالما ان عقد التأمين شملها وغطى هذه المخاطر ولا يقدح في ذلك القول ان كانت رخصة القيادة تؤهله لقيادة نوع هذه المركبة من عدمه.
وحيث ان هذا الحكم أيضا لم يرق للطاعنة فطعن فيه لدى هذه المحكمة بنفس الأسباب المذكورة لدى محكمة الاستئناف وأهمها:
1)ان رخصة السائق لا نؤهله لسوق هذا النوع من السيارات
2)ان محكمة الاستئناف خالفت نص المادة 4 من القرار رقم 95 لسنة 1995 بإنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق.
3)أن محكمة الاستئناف خالفت نص المادة 7 فقرة (ا) بند"1" من الأمر رقم 544 لسنة 1976 بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق الساري المفعول في قطاع غزة.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الأوراق والأحكام ترى هذه المحكمة انه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فان محكمة الاستئناف قد ردت عليه بما لا يلزم معه أيه إضافة.
وحيث انه بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الطعن فمردود عليه ان إدخال الصندوق مشروط بعدم وجود بوليصة تأمين أو عدم المعرفة المتسبب في الأحداث أو إفلاس شكرة التامين وطالما ان أيا من هذه الأسباب لم يكن موجودا وكان السائق معروفا وعقد التأمين ساريا ويغطى احتمالات الضرر من المركبة المذكورة الأمر الذي يسقط معه هذا الطعن.
وحيث ان بالنستب للوجه الثالث من أوجه الطعن فمردود عليه ان السائق قدم للمحاكمة بتهمة التسبب في موت المغدور في القضية الجزائية رقم 126/99 صلح دير البلح المرفقة وأدين عليها ولم يحتوي هذا الحكم على ما ما يثبت أن المغدور تسبب في الحادث .
وحيث انه لما فات فيكون الطعن الراهن لا يقوم على أساس من القانون ويتعين رفضه موضوعا وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الشركة الطاعنة بالرسوم والمصاريف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر تدقيقا وافهم علنا في 16/11/2002م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
يحي أبو شهلا
عضو
سعادة الدجاني
عضو
يونس الأغا
عضو
خليل الشياح
رئيس المحكمة
جميل العشي

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:45 مساء  الزوار: 734    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved