||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35376025
عدد الزيارات اليوم : 3777
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/12/23

نقض مدني
رقم: 60/2006
التاريخ :23/12/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان، ايمان ناصر الدين، الدكتور عثمان التكروري، وهشام الحتو

الطاعـــــن: سعود احمد محمد زريقات/ تفوح/ الخليل وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل المطعون ضدها: شركة التأمين الوطنية/ رام الله وكيلاها المحاميان عصام العناني وماجد عودة/ رام الله
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 11/3/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/2/2006 في الاستئناف المدني رقم 21/2005 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة.
يستند الطعن الى ان الحكم الطعين مخالف للقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله للاسباب التالية:
خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نصوص المواد (172، 174 ، 175، 176) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، حيث ان مسودة الحكم المستأنف جاءت خالية من توقيع الهيئة الحاكمة وخالية من تاريخ الحكم وتوقيع كاتب الضبط، كما ان الحكم لم يرد فيه اية اشارة الى انه صدر بالاغلبية وان هناك رأي مخالف.
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تفسير المبرز (ط/2) واعتمادها عليه ، حيث انه لم ينص على تزويد شركة التأمين الوطنية باسماء العمال بل تزويد الشركة بكشوفات شهرية بالاجور والرواتب المدفوعة في نهاية كل شهر ولم يشترط ذكر الاسماء في هذه الشكوفات الشهرية.
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعتمادها المبرز (ط/3) وهي صور عن كشوفات ادعت الشركة المؤمنة ان الشركة المؤمن لها قد زودتها بها وقد تم الاعتراض عليه لانه صورة لا يجوز الاستناد عليها باصدار الحكم ويجب استبعادها من معرض البينة.
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم تفسيرها العقد بين المؤمن والمؤمن له بانه من عقود الاذعان وبالتالي استبعاد أي شرط فيه تعسف بحق (المذعن) وهو الطرف الضعيف في العقد.
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في عدم استبعاد البينة الشفوية للمطعون ضدها التي هي من صنعها وهي شهادة الشاهدين عبد الفتاح محمد قراقع المدير الاقليمي وخالد محمد عايش مسئول التأمينات العامة للشركة المطعون ضدها.

وطلب الطاعن قبول طعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة ملف الدعوى لمحكمة صلح بيت لحم للسير في الدعوى حسب الاصول مع الزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية ورد فيها ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالاغلبية قد صدر وفق الاصول والقانون ووفق البينات المقدمة من المطعون ضدها، فوثيقة التأمين (المبرز ط/2) جاءت واضحة في اشتراط ان يتم تزويد الشركة بكشوفات شهرية بالاجور والرواتب المدفوعة في نهاية كل شهر، ولم يرد اسم الطاعن في الكشوفات المقدمة من الشركة المؤمن لها ، وطلبت رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
المحــكمة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ الشروط الشكلية الاخرى نقرر قبوله شكلاً.
ولما كانت وقائع واسباب الدعوى تفيد ان الطاعن المدعي اقام دعوى لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليهما 1) شركة ائتلاف افاق وطبيلة 2- شركة التأمين الوطنية للمطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن اصابة عمل سجلت تحت رقم 434/99، وان المدعى عليها الثانية تقدمت بلائحة جوابية طلبت فيها رد الدعوى لعدم الخصومة، كما تقدمت للمحكمة بطلب لرد الدعوى استناداً لل مادة (16) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لانعدام الخصومة ، و/أو عدم صحتها حيث ان المستدعى ضده (المدعي في الدعوى) لم يكن مشمولاً بوثيقة التأمين حسب شروط بوليصة التأمين الصادرة عن المستدعية سجل تحت رقم 162/2000، وقد احيلت الدعوى والطلب لمحكمة الصلح نظراً لقيمة الدعوى وسجلت تحت رقم 272/2001.
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد دعوى المدعي المرفوعة ضد شركة التأمين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً اتعاب محاماة، ولم يقبل المدعي بالحكم فطعن فيه بالاستئناف رقم 21/2005 لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية التي قررت بالاغلبية رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة، ولم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض للاسباب الآنف ذكرها.
منطوق الحكم
وفي الموضوع، ولما كان صاحب العمل هو الملزم قانونا بتعويض العامل عن اصابة العمل، فإن كان قد امن عماله لدى شركة تأمين فإن مناط مسئولية شركة التأمين المطعون ضدها هو ان يكون العامل المصاب مشمولاً ببوليصة التأمين وفقاً لاحكام عقد التأمين والشروط الواردة في البوليصة ولما كان البند الثالث من شروط بوليصة التأمين (المبرز ط/2) ينص على ان بوليصة التأمين تشمل (عمال المؤمن له المشتركين في تنفيذ مشروع بناء الهيكل الخرساني لفندق الانتركو تنتتال- بيت لحم على ان يتم تزويد الشركة بكشوفات شهرية بالاجور والرواتب المدفوعة في نهاية كل شهر)، بمعنى ان بوليصة التأمين تشمل العمال الواردة اسماؤهم في الكشف الشهري الذي يقوم صاحب العمل المؤمن له بتزويد الشركة به في نهاية كل شهر، وهذا الشرط صحيح وملزم للمؤمن له ولا يعد شرط اذعان، والقول بان هذا البند لم يشترط ذكر اسماء العمال غير وارد لان ذكر اسم العامل واجره امر بديهي فلا يمكن تزويد الشركة بمجرد ارقام دون اسماء مستحقي الاجور حتى يتبين لشركة التأمين من هم المشمولون ببوليصة التأمين.
ولما كانت علاقة شركة التأمين المطعون ضدها هي علاقة تعاقدية مع المؤمن لها المدعى عليها الاولى وهي المكلفة قانوناً باثبات ان العامل المصاب (المدعي) مشمول ببوليصة التأمين لورود اسمه في الكشف الشهري المذكور، ولما لم تقدم المؤمن لها المدعى عليها الاولى للمحكمة ما يثبت ذلك من خلال كشف باسماء العمال عن الشهر الذي اصيب فيه العامل المدعي يتضمن اسم المدعي واجره، فإن ما توصلت اليه محكمة الموضوع بأن المدعي ليس مشمولاً ببوليصة التأمين وبالتالي انعدام الخصومة بين الطاعن المدعي والمطعون ضدها المدعى عليها الثانية يكون واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
لهــــــــــذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن واعادة ملف الدعوى لمرجعه للسير فيه حسب الاصول بحق المدعى عليها الاولى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/ 12 /2007
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:44 مساء  الزوار: 1156    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved