||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380150
عدد الزيارات اليوم : 7902
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 166 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/14

نقض مدني
رقم: 166/2009
رقم: 170/2009
طلب رقم:20/2009(وقف تنفيذ)

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح ، د. عثمان التكروري ، فتحي أبو سرور ، رفيق زهد.

الطعــــــن الأول: (166/2009) الطاعـــــــــــــن: شركة المشرق للتأمين / رام الله. وكيلها المحامي شكري النشاشيبي / رام الله. المطعون ضدهم: 1- عفاف عبد الكريم محمد أبو إسماعيل / رام الله / بيت سوريك. 2- محمد عيسى جابر أبو صبح / رام الله / بيت سوريك. 3- مقدسة خليل إبراهيم أو صبح / رام الله / بيت سوريك. بصفاتهم الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم محمد عيسى أبو صبح. وكيلهم المحامي اسحق اشتيه / رام الله. 4- شركة فلسطين للتأمين / رام الله. وكيلها المحامي نبيل مشحور / رام الله. الطعــــــن الثاني: (170/2009) الطاعنـــــــــــون: 1- عفاف عبد الكريم محمد أبو إسماعيل / رام الله / بيت سوريك. 2- محمد عيسى جابر أبو صبح / رام الله / بيت سوريك. 3- مقدسة خليل إبراهيم أو صبح / رام الله / بيت سوريك. بصفاتهم الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم يوسف محمد عيسى أبو صبح. وكيلهم المحامي اسحق اشتيه / رام الله. المطعون ضدهما: 1- شركة المشرق للتأمين / رام الله. وكيلها المحامي شكري النشاشيبي / رام الله. 2- شركة فلسطين للتأمين / رام الله. وكيلها المحامي نبيل مشحور / رام الله.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة شركة المشرق للتأمين بواسطة وكيلها الطعن رقم 166/2009 بتاريخ 10/5/2009، كما قدم الطاعنون عفاف أبو إسماعيل ومحمد ومقدسة أبو صبح بواسطة وكيلهم الطعن رقم 170/2009 بتاريخ 11/5/2009، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2/4/2009 في الاستئنافين رقمي 8/2008/ و 11/2008 القاضي برد الاستئنافين المقدمين وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين رسوم ومصاريف هذا الاستئناف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن الأول 166/2009 فيما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية في معالجة البينات المقدمة من الفريقين وفي التوصل إلى القول بأن المركبة المرسيدس المؤمنة لدى المطعون ضدها الرابعة لا تعتبر مشتركة بالحادث بداعي أن سائقها لم يكن بداخلها، والاقتصار على إلزام الطاعنة منفردة بالتعويض وبالتالي في رد الدعوى عن المطعون ضدها الرابعة مخالفة بذلك أحكام المادتين (2 و 3) من الأمر رقم 677 لسنة 76، حيث إن البينات المقدمة من الفريقين تثبت أن وقوف المركبة المرسيدس المذكورة كان وقوفاً مؤقتاً وليس وقوفاً تاماً أو بشكل كامل وأن العلة ما بين المركبة وسائقها لم تتقطع وأن المركبة لا زالت في حالة استخدام لغايات المواصلات وفق تعريف حادث الطرق واستعمال المركبة الواردين في المادة 1 من الأمر 677 المذكور.

الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان وبالقصور في التعليل والتسبيب لأن محكمة الاستئناف لم تعالج ما أثاره وكيل الطاعنة من أن محكمة البداية أخطأت في الحكم المطعون ضدهما الثاني والثالثة ببدل ألم ومعاناة على اعتبار أنهم من الورثة، علماً بأن لائحة الدعوى جاءت خلواً من هذه المطالبة، كما لم تعالج ما أثارته الطاعنة من أن هناك ورثة آخرين وفق حجة حصر الإرث المبرز م/1 وأن بدل الألم والمعاناة هو عبارة عن تعويض يستحقه كل فرد من أفراد التركة بالصفة الشخصية ولا يعتبر حقاً مورثاً عن المورث.
لم تعالج محكمة الاستئناف ما أثارته الطاعنة بخصوص مسألة خطأ محكمة البداية في اعتبار أن الدخل الشهري للمرحوم معيل المطعون ضدها الأولى هو 3500 شيكل، لأن البينة المقدمة من الجهة المطعون ضدها لم تثبت على وجه اليقين مقدار الدخل الشهري الحقيقي للمرحوم، وكان على المحكمة على أقل تقدير اتخاذ معدل الدخل في المنطقة معيارا لتقدير الدخل، الأمر الذي شاب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل.
وطلبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني في ضوء أسباب الطعن.
قدم وكيل المطعون ضدهم الأولى والثاني والثالثة لائحة جوابية ورد فيها إن الطاعنة والمطعون ضدا الرابعة أقرتا بالمسئولية عن الحادث وبالتعويض ولكن اختلفتا على المشاركة بالتعويض ومن المسئول عنه، وبخصوص الألم والمعاناة فقد شرح ذلك في مرافعته الخطية المقدمة لمحكمة الاستئناف وأن دخل المتوفى ثابت بالبينة الخطية والشفوية، وطلب رد الطعن وتثبيت الحكم في الشق المتعلق بإلزام الطاعنة بدفع المبلغ المحكوم به مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
كما قدم وكيل المطعون ضدها الرابعة لائحة جوابية ورد فيها إن الطعن واجب الرد شكلاً لانعدام الخصومة بين الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة لأن كلتيهما مدعى عليها في الدعوى والطعون التي تقدم من المدعى عليهم يجب أن تكون بمواجهة الجهة المدعية ولا يجوز أن يطعن مدعى عليه في الحكم بمواجهة مدعى عليه آخر لانعدام الخصومة بينهما، وبالتناوب فإن الحكم المطعون فيه بشقه المتعلق برد
الدعوى عن المطعون ضدها الرابعة موافق للقانون، وطلب رد الطعن المقدم ضد موكلته شكلاً و/أو موضوعاً مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تتلخص أسباب الطعن الثاني 170/2009 فيما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف بتأييد رد الدعوى عن المطعون ضدها الثانية لعدم علاقتها بالحادث، وهذا لا يتفق مع ما تخضع له المسئولية اعتمادا على المواد القانونية وفق أحكام المادة (2/ ب) من الأمر رقم (677) والتعديل الوارد عليها ب الأمر رقم (1184) تعديل رقم (5).
أخطأت محكمة الاستئناف بتأييد عدم احتساب مصاريف الجنازة والدفن والعزاء كما نصت عليه أحكام المادة (55/1/5) من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944.
أخطأت محكمة الاستئناف بتأييد عدم احتساب أتعاب المحاماة بواقع 13% حسب ما جاء في الأمر رقم (677) مادة (16).
أخطأت محكمة الاستئناف بتأييد حسم 25% من دخل المتوفى كضريبة مقتطعة، فالمشرع لم يقصد حسمها لصالح شركة التأمين.
أخطأت محكمة الاستئناف بتأييد عدم احتساب ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وليس من تاريخ قرار الحكم كما جاء بالأمر العسكري وتعديلاته.
وطلب الطاعنون تثبيت الحكم بالنسبة للمطعون ضدها الأولى بالمبلغ المحكوم عليها به، والحكم ببقية طلبات الطاعنين بالتكافل والتضامن مع المطعون ضدها الثانية، مع إلزام المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم وكيل المطعون ضدها الأولى لائحة جوابية اتفق فيها مع الطاعنين بخصوص خطأ محكمة الاستئناف برد الدعوى عن المطعون ضدها الثانية محيلاً لطعنه ب النقض رقم 166/2009،وبالنسبة للأسباب الأخرى، ورد فيها أن ما أثارته الجهة الطاعنة حول عدم الحكم لها بمصاريف جنازة ودفن فإنه بقي مجرد ادعاء لم يرد في البينات ما يثبت مقداره والجهة التي أنفقته ولذلك فإنه لا يستند إلى أساس
سليم، وأن ما جاء في الحكم المطعون بخصوص فيه بخصوص أتعاب المحاماة والفائدة القانونية وغلاء المعيشة موافق للقانون، وطلب رد الطعن بهذا الخصوص وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
كما قدم وكيل المطعون ضدها الثانية لائحة جوابية ورد فيها أن الحكم المطعون فيه بشقه المتعلق برد الدعوى عن المطعون ضدها الثانية موافق للقانون وجاء معللا تعليلا سليما، وطلب رد الطعن المقدم ضد موكلته مع تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكـــــــــــــــــــمة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المدعين: 1- عفاف عبد الكريم محمد أبو إسماعيل، 2- محمد عيسى جابر أبو صبح، 3- مقدسة خليل إبراهيم أبو صبح، بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم يوسف محمد عيسى أبو صبح باعتبار المدعية الأولى زوجته والمدعيان الثاني والثالثة والديه، أقاموا دعوى لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليهما: 1- شركة المشرق للتأمين، 2- شركة فلسطين للتأمين، للمطالبة بتعويضات وفاة ناتجة عن حادث سير سجلت تحت رقم 715/96.
وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة أن حادث الطرق الذي أدى إلى وفاة المرحوم يوسف نتج بسبب عدم سيطرة سائق الشاحنة (الصهريج) المؤمنة لدى المدعى عليها الأولى على مركبته، وبسبب ذلك صدمت سيارة مرسيدس مؤمنة لدى المدعى عليها الثانية كانت تقف داخل ساحة محلات موسى أبو صبح، والتي بدورها صدمت سيارة (v.w) مؤمنة لدى المدعى عليها الأولى كانت تقف داخل الساحة المذكورة وأدى ذلك إلى انقلاب مشتاح طوب فوق المرحوم تسبب في وفاته.
وفي تحديد أي المركبات الثلاثة هي المسئولة عن الحادث وبالتالي تكون شركتها مسئولة عن التعويض لإصدارها بوليصة تأمين، ثبت للمحكمة أن السيارة المرسيدس المؤمنة لدى المدعى عليها الثانية كانت متوقفة في محلات صبح وسائقها لم يكن بداخلها بل كان داخل المحل، ولأن هذه السيارة كانت متوقفة بشكل كامل وفي مكان مسموح الوقوف فيه (ساحة المحلات) قررت المحكمة أنه لا علاقة لهذه السيارة بالحادث ولا تعتبر مشتركة فيه، وبناء على ذلك قررت رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية
شركة فلسطين للتأمين لعدم علاقة المركبة المرسيدس الخصوصية المؤمنة لديها بالحادث موضوع الدعوى.
أما بالنسبة للشاحنة (الصهريج) المتسببة بالحادث وكذلك السيارة (v.w) المؤمنتان لدى المدعى عليها الأولى فقد ثبت للمحكمة أن لهما دخل في الحادث، لذلك فإن شركة التأمين مصدرة البوليصة تكون عملاً بأحكام المادة الثانية من الأمر (677) مسئولة عن تغطية الأضرار الجسدية الناجمة عن الحادث وبالتالي تكون المدعى عليها الأولى مسئولة عن تعويض الأضرار غير المادية الناتجة عن الحادث.
وبالنسبة لطلبات المدعين، قررت المحكمة رد الادعاء بمصاريف الدفن لعدن تقديم أية بينة تثبته، وبقي مجرد ادعاء لا دليل عليه.
وبالنسبة للتعويض ذهبت المحكمة إلى أن البينة أثبتت أن المدعية الأولى عفاف زوجة المرحوم تستحق بدل إعالة على أساس دخل زوجها بعد حسم نسبة 25% منه حسب أحكام المادة (4/أ/2) من الأمر رقم (677) لغايات الضريبة كون هذه النسبة لم تقتطع من دخل زوجها حسبما هو ثابت من البينة وأن دخل المرحوم كان (3500) شيكلا شهرياً من شهادة والده وزوجته والمبرز م/5 والمبرز م/3، وحيث أنها تستحق بدل إعالة وحيث أنه لا يجوز الجمع بين بدل الإعالة وبدل الألم والمعاناة كون سبب كل منهما متحدا أي أن سبب التعويض لكل منهما هو ذات السبب، قررت المحكمة عدم الحكم لها ببدل ألم ومعاناة والحكم لها ببدل إعالة، وبعملية حسابية خلصت المحكمة إلى أن المدعية الأولى تستحق مبلغ (512356) شيكل.
أما بالنسبة للمدعيين الثاني والثالثة (والد ووالدة المتوفى) قررت المحكمة أنهما لا يستحقان بدل إعالة لعدم تقديم أية بينة تثبت بأنهما كانا يعتمدان في حياتهما وإعالتهما على ابنهما المرحوم، لذلك فإنهما يستحقان بدل ألم ومعاناة وفق أحكام المادة الرابعة من نظام معايير احتساب التعويض عن الأضرارغير المادية (1/677)، وبعملية حسابية خلصت المحكمة إلى أن كل واحد منهما يستحق مبلغ (10833) شيكلا.

لذلك قررت المحكمة رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة فلسطين للتأمين لعدم علاقتها بالحادث موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليها الأولى شركة المشرق للتأمين بدفع مبلغ (512356) شيكلا للمدعية الأولى عفاف عبد الكريم محمد أبو إسماعيل وإلزامها أيضاً بدفع مبلغ (10833) شيكل لكل من المدعي الثاني محمد عيسى جابر والمدعية الثالثة مقدسة خليل إبراهيم أبو صبح وربط هذه المبالغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ القرار حتى السداد التام وإلزام المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتا دينار بدل أتعاب محاماة.
لم تقبل المدعى عليها الأولى شركة المشرق للتأمين بحكم محكمة البداية فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله ب الاستئناف المدني رقم 8/2008، كما لم يقبل المدعون بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف رام الله ب الاستئناف المدني رقم 11/2008، وقررت المحكمة توحيد الاستئنافين معاً، وبنتيجة المحاكمة قررت رد الاستئنافين المقدمين وتأييد القرار المستأنف.
لم يقبل الطاعنون في كل من الطعن الأول والثاني بحكم محكمة الاستئناف فطعنوا فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعنان مقدمان ضمن المدة القانونية ومستوفيان شروطهما القانونية نقرر قبولهما شكلاً، وحيث أنهما يتعلقان بحكم واحد نقرر ضمهما معا والفصل فيهما بحكم واحد.
منطوق الحكم
وفي الموضوع، ولما كانت أسباب الطعن الواردة في لائحتي الطعن بالنقض قد أثيرت أمام محكمة الاستئناف إلا أن المحكمة لم تعالج أيا من هذه الأسباب بل اكتفت بعرض موجز لما تم أمام محكمة الدرجة الأولى والقول بأن ما جاء بالقرار المستأنف قائم على ما يؤيده ومستندا إلى ما يدعمه حيث جاء القرار المستأنف معللا تعليلا قانونيا سليما قائما ومرتكزا على البينات المقدمة والوقائع الثابته وبالتالي فإن أسباب الاستئنافين كانا في غير محلهما وغير قائمين، وحيث أنهما لا يستندان إلى أساس قانوني سليم مما يتوجب معه ردها وتأييد القرار المستأنف.
ولما كان يجب على المحكمة عملا ب المادة (220) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى

محكمة أول درجة، وأن تقول كلمتها فيه بصفتها محكمة موضوع حتى يمكن لمحكمة النقض بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه، فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف والحال هذه يغدو في غير محله ويكون حكمها حريا بالنقض.
لهذه الأسبــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعنين ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه، ولما كانت المحكمة قد فصلت في الطعن الأول فإن طلب وقف تنفيذ الحكم رقم 20/2009 المقدم على ذمة هذا الطعن يغدو غير ذي موضوع ونقرر رده.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:45 مساء  الزوار: 1360    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved