||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35551917
عدد الزيارات اليوم : 6251
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 189 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/7/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 189/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وسامي سابا سكرتارية: زياد فتيحة
الطاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق – غزة – 209/240 ش الثلاثيني. وكلاؤه المحامون / سعيد طافش وهاني أبو شعبان وأنور أبو شرخ المطعون ضدهما: 1- عدنان فهمي مؤنس 2- كفاح يوسف مؤنس – بصفتها من ورثة المرحومة حنين وكيلاهما المحاميان / علي الناعوق وسامية آمان
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية بجلسة يوم الأحد 23/2/2003 في الاستئناف رقم 112/98 للدعوى الحقوقية رقم 139/98 صلح دير البلح والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه: 21/5/2003 جلسة يوم: السبت 10/7/2004 الحضور: حضر الأستاذ / هاني أبو شعبان وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / علي الناعوق وكيل المطعون ضدهما.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة بداية خان يونس بتاريخ 23/2/2003 في الاستئناف رقم 112/98 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى وكيل الطاعن أودع بتاريخ 21/5/2003 صحيفة طعن طلب فيها الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف راكناً إلى ما سرده من أسباب فصلها في صحيفته.
التسبيب
وحيث أن المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
قد نصت على أن "يكون ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوماً وكانت المدة التي انقضت بعد صدور حكم البداية وحتى إيداع صحيفة الطعن قد بلغت ثمانية وأربعين يوماً ما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 10/7/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:46 مساء  الزوار: 840    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved