||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370511
عدد الزيارات اليوم : 17051
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 44 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/21

نقض مدني
رقم: 44/2009
طلب مدني
رقم:7/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،عبد الله غزلان ،د.عثمان التكروري ،محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــن: شركة غزة الأهلية للتامين والمعروفة فيما بعد باسم المجموعة الأهلية للتأمين/ رام الله. وكيلها المحامي محمود الملاح/بيت لحم. المطعون ضده: صبحي محمد عبد الرحمن طقاطقة/ بيت لحم. وكيله المحامي هشام رحال/ بيت لحم.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 1/2/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 24/12/2008 في الاستئناف المدني رقم 4/2008 القاضي بإلزام المستأنف عليها الأولى في هذا الاستئناف والمستأنفة في الاستئناف رقم 5/2008 بدفع مبلغ سبعة وعشرون ألفا ومايتي شيكلا للمستأنف ( المستأنف عليه في الاستئناف رقم 5/2008) وتضمينها الرسوم والمصاريف عن المبلغ المحكوم به وخمسماية دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
أخطأت المحكمة في تطبيق المادة (220) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في هذه الدعوى، وعدم إعادة الدعوى لمحكمة الصلح استنادا لنص المادة (223) من القانون المذكور لإبراز الملحق التكميلي لوثيقـة التأمين حتى لا تحرم الطاعنة درجة من درجات التقاضي.

أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بإبقائها على الحكم للمدعي عن بدل عطل وضرر ما مجموعه (3200) شيكلا خلافا لشروط بوليصة التامين ومنها الشرط الـذي يعتبر وثيقـة التأمين التكميلي أو أية ملاحق أخرى تابعة ( لهذه الشهادة ) جزءا لا يتجزأ منها، ولو أن المحكمة أبرزت وثيقة التأمين التكميلي المشار إليها لتبين أن الحكم بالعطل والضرر غير جائز باعتباره من الأضرار غير المباشرة المستثناه من التغطية التأمينية.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بإبقائها على الحكم للمدعي بأتعاب محاماة بمبلغ (200) دينار أردني، وأخطأت أيضاً بالحكم للمطعون ضده بمبلغ (500) دينار أردني أتعاب محاماة، علما بأن الجهد الذي بذل أمامها اقل من الجهد الذي بذل أمام محكمة الصلح.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بالحكم بأتعاب الخبير مبلغ (3500) دينار بالإضافة إلى دفع مبلغ (500) شيكلا نفقات حضور الخبير وقت أداء الشهادة أمام محكمة الصلح، علما بأن قيمة الأضرار التي حددها الخبير في التقرير المبرز (م/1) مبلغ (27000) شيكل في حين أن الأضرار التي ثبتت بالبينة وقدرتها محكمة الصلح هي (10000) شيكل، الأمر الذي نجد معه أن المبلغ الذي تقاضاه الخبير عن تقريره مبالغ فيه بدرجة كبيرة ويشكل إثراء بلا سبب من المدعى عليها الأولى.
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلا، ومن ثم موضوعا والحكم بنقض القرار المطعون فيه مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ورد فيها أن الحكم المطعون فيه يتفق وأحكام القانون وان محكمة الدرجة الأولى حكمت بموجب البينات المقدمة أمامها وان أتعاب المحاماة تخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولا تخضع للنقض وكذلك الحال بالنسبة لتقدير قيمة أتعاب الخبير، وطلب رد الطعن والتأكيد على الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 165/2003 لدى محكمة صلح بيت لحم ضد الطاعنة وآخر للمطالبة بمبلغ 56 ألف شيكلا قيمة أضرار لحقت بسيارته نتيجة حادث سير وتعطلها عن العمل وفقدان من قيمتها وبدل أتعاب الخبير الذي قام بفحص السيارة وتقدير الأضرار.
وفي لائحتها الجوابية أقرت المدعى عليها الأولى ( الطاعنة ) بوقوع الحادث وان السيارة مؤمنة لديها، وأبدت أن المبالغ المطالب بها في لائحة الدعوى مبالغ فيها ومخالفة للحقيقة وان الأضرار التي لحقت بسيارة المدعي في مجموعها لا تتعدى (9500) شيكلا وان بوليصة التأمين لا تغطي الإضرار الناتجة عن تعطيل السيارة وغير مشمولة ببوليصة التامين التي يحملها المدعى عليه الثاني، وان المدعي تسبب في دفع مبلغ للخبير لأنه رفض عرض الشركة بتصليح السيارة دون الحاجة لأي خبير، حيث عرض عليه عدة كراجات ومحلات لبيع القطع في بيت لحم ولكنه رفض بدون سبب مباشر واخذ يطالب بمبالغ خيالية بدون وجه حق.
وبالمحاكمة حصر الوكيلان نقطة الخلاف في المبلغ المطالب به، وبعد سماع بينات الطرفين ومرافعاتهما الختامية قررت المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ثلاثة عشر ألفا ومايتي شيكلا للمدعي كتعويض له عن الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث موضوع الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ مايتي دينار أتعاب محاماة لوكيل المدعي ومبلغ خمسماية شيكل نفقات حضور لشهادة الشاهد مخمن الإضرار عوني الزعبي.
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 4/2008 كما لم تقبل المدعى عليها بالحكم فطعنت فيه ب الاستئناف المدني رقم 5/2008 ولتعلق الاستئنافين بذات الحكم وحتى لا تصدر أحكام متناقضة قررت المحكمة ضم الاستئنافين معا.
وفي جلسة 22/5/2008 كرر وكيل الطاعنة لائحة الاستئناف وطلب إمهاله للمرافعة، وفي جلسة 8/9/2008 طلب وكيل الطاعنة اعتماد لائحة الاستئناف وكذلك المرافعة المقدمة أمام محكمة الصلح كمرافعة له في الاستئناف وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة أوراق الدعـوى لمحكمـة الصلح لإبـراز وثيقة التامين التكميلي و/أو إبـرازها من قبل المحكمـة
( أي محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ) ورد دعوى المستأنف ضده مع تضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وقدم وكيل المستأنف عليه ( المستأنف في الاستئناف رقم 4/2008) مرافعته، وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
منطوق الحكم
وعن السبب الأول من أسباب الطعن وما تنعاه الطاعنة على الحكم الطعين بأنه أخطأ في عدم إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة مما حرمها درجة من درجات التقاضي.
ولما كانت وظيفة محكمة الاستئناف وفق صريح نصوص المواد (219،220،223/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لا تقف عند حدود مراقبة سلامة الحكم المستأنف من حيث تطبيق القانون، بل تتعداه إلى نقل النزاع في حدود طلبات المستأنف بإعادة طرحه عليها بكامل ما اشتمل عليه من بينات ودفوع وأوجه دفاع قدمت وأثيرت أمام محكمة أول درجة وما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة ولها في سبيل ذلك بل عليها أن تصدر حكمها معالجة فيه كل ما قدم وأثير وما يقدم ويثار أمامها من جديد وان تواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وان تنبري لمعالجة موضوع الدعوى بحكم مسبب من لدنها ، ولا يرد القول أنها وبعملها هذا تكون قد حرمت المستأنف درجة من درجات التقاضي، أما وان كانت محكمة أول درجة لن تستنفذ ولايتها بنظر الدعوى كأن تكون ردتها لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي وألغت محكمة الاستئناف ذلك الحكم وجب عليها أن تقف عن حدود إلغاء الحكم المستأنف وان تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها، وان لم تفعل تكون قد حرمت المستأنف درجة من درجات التقاضي بما يجعل حكمها باطلا.
وعليه وفي ضوء ما تم بيانه ولما كانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بنظر الدعوى موضوعا فلا تملك محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إليها ثانية.
الأمر الذي يغدو معه السبب الأول غير وارد ومستوجبا الرد.
وعن السبب الثاني وما تنعاه الطاعنة من أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أخطأت في عدم إبراز وثيقة التأمين التكميلية.
ولما كان تقديم البينة يأتي في مرحلة معينة تحدد وفق إجراءات سير الدعوى، أو مراحل ترتيب الخصومة ولما كانت الطاعنة لم تطلب إبراز ما ترغب في إبرازه، وفق الإجراءات واجبة الإتباع وقد جاء طلبها بالإبراز في المرافعات الختامية سيما انه لم يكن هناك ما يحول بينها وبين طلب الإبراز في الموعد المحدد وقبل المرافعات، ليصار للخصم المستأنف عليه إبداء موقفه من المستندات المراد إبرازها وليصار للمحكمة بعد ذلك أن تقرر في الشأن المذكور سلبا أو إيجابا، ناهيك عن أن المستند المراد إبرازه لدى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية كان بحوزة الطاعنة منذ المراحل الأولى لإجراءات المحاكمة أمام محكمة الصلح وقد رفضت هذه الأخيرة إبرازه بناء على اعتراض المستأنف عليه الأمر الذي يكون معه هذا السبب غير وارد ومستوجب الرد أيضاً.
وعن السبب الثالث المتعلق بأتعاب المحاماة المحكوم بها ولما كان المشرع لم يضع قيدا على أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة ولم يقيدها بحد أدنى أو أعلى ولما كانت المحكمة قد حكمت بأتعاب المحاماة وفق ما لها من صلاحيات وحيث أن صلاحياتها في هذا المجال تخرج عن تخوم محكمة النقض فإن السبب الثالث يغدو أيضاً مستوجبا الرد.
وعن السبب الرابع والنعي فيه على الحكم الطعين الخطأ بالحكم بمبلغ (4000) شيكل بدل أتعاب الخبير ونفقات حضوره للمحكمة باعتبار أن المحكمة لم تأخذ بقيمة الأضرار التي ضمنها تقريره بل أخذت بما هو اقل منها بكثير.
ولما كان من مستلزمات الدعوى للمطالبة بالأضرار المادية التي لحقت بالمركبة عرضها على خبير لتحديد قيمة الضرر.
ولما كانت أتعاب الخبير ونفقات حضوره للمحكمة شيء في حين أن الأخذ بتقديره من عدمه أو الأخذ ببعض ما تضمنه تقريره شيء آخر، وليس من شأن ذلك ما يحول دون الحكم بأتعاب الخبير ونفقات حضوره للمحكمة فضلا عن أن الخبير قام بمعاينة المركبة لتحديد قيمة الأضرار بناء على طلب الشركة الطاعنة، فإن هذا السبب يغدو أيضاً مستوجبا الرد.
لهذه الأسبــــــــاب
حكمت برد الطعن موضوعا ورد الطلب رقم 7/2009 المتفرع عن هذا النقض والمقدم لوقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الطعن المقدم بطريق النقض ــ كونه لم يعد ذات موضوع مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/4/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:47 مساء  الزوار: 1142    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved