||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35549705
عدد الزيارات اليوم : 4039
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 184 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/5/24


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 184/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وسامي سابا. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق – غزة وكيله المحامي/ زهير الخالدي المطعون ضده: سعيد عبد العزيز أحمد بشير – دير البلح وكيلاه المحاميان / علي الناعوق وسامية آمان.
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية بجلسة يوم 26/11/2001 في الإستئناف رقم 100/2001 والإستئناف رقم 104/2001 للدعوى رقم 124/99 صلح دير البلح والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليهما الصندوق الفلسطيني المستأنف في الإستئناف رقم 100/2001 وإبراهيم محمود خطاب بدفع مبلغ ( 83220 شيكل ) ثلاثة وثمانون ألف ومائتان وعشرون شيكل جديد للمستدعى سعيد أحمد عبد العزيز بشير وتأييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك.

وبتاريخ 28/4/2003 قرر الأستاذ رئيس محكمة بداية خان يونس على صفحات الطلب رقم 478/2001 المودع قلم محكمة بداية خان يونس بتاريخ 5/12/2001 منح المستدعى (الطاعن) إذناً الإستئناف طبقاً لأصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938. تاريخ تقديمه: 14/5/2003. جلسة يوم: الإثنين 24/5/2004. الحضور : حضر الأستاذ / زهير الخالدي وكيل الطاعنين. وحضر الأستاذ / علي الناعوق وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث وقائع النزاع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 124/99 صلح دير البلح طالباً إلزام ( المدعى عليه الاول ) إبراهيم محمود خطاب والطاعن ( الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق ) بأن يدفعا له مبلغ مائة ألف شيكل جديد شارحاً تفاصيل إدعائه في أنه بتاريخ 23/7/94 تعرض لحادث طرق باشتراك السيارة التي تحمل رقم 58512/41 نوع اوبل بقيادة المدعى عليه الاول حالة كون السيارة المذكورة غير مؤمنة وقد انتهى ترخيصها ودون أن يكون سائقها مزوداً برخصة قيادة بما يجعل الطاعن ( الصندوق الفلسطيني ) مسئولاً عن تعويضه عملاً بالقانون رقم 95/95 عن الإصابات التي لحق به نتيجة الحادث وهي تمزق في الحجاب الحاجز والطحال وقدرت نسبة العجز بـ 19% عجزاً دائماً. وبعد أن استمعت محكمة الصلح لبينات الطرفين حكمت بإلزام المدعى عليه الأول والطاعن بدفع مبلغ واحد وخمسون ألفاً وستمائة شيكل كتعويض كامل وشامل وذلك بالتكافل والتضامن بينهما للمطعون ضده. تقدم الطاعن بعد ذلك بالإستئناف رقم 100/2001 ومن الجانب الآخر تقدم وكيل المطعون ضده بالإستئناف المقابل 104/2001 وذلك أمام المحكمة المركزية بخان يونس طعنا في حكم محكمة أول درجة وانصب الإستئناف الأول على أوجه ثلاث وهم تقادم الحق في إقامة الدعوى واعتبار الإصابة ناتجة عن حادث عمل وعدم الإلتزام بنص المادة 7 التي تقضي بضرورة إشعار الصندوق عن الحادث أما الإستئناف الثاني فقد جادل في تفاصيل حساب التعويض وطلب تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الموضوع ومن ثم فقد أصدرت المحكمة المركزية حكمها بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف في الإستئناف رقم 100/2001 ( الطاعن ) وإبراهيم محمود خطاب ( المدعى عليه الأول ) بدفع مبلغ ثلاثة وثمانون ألفاً ومائتان وعشرون شيكل للمطعون ضده بالبناء على أن الدفع بتقادم الدعوى في غير محله لأن الصندوق الفلسطيني قد أنشئ في 15/11/97 ومن ثم فإن مدة مرور الزمن تحسب من هذا التاريخ ولأن مدة التقادم تبدأ من تاريخ توقف الضرر وما زال المصاب يعاني منه ولأن القول بأن الحادث إن هو إلا حادث عمل لا يتفق وتعريف حادث الطرق أو المركبة الميكانيكية الذي جاء في الأمر رقم 544/76 ولأن المطعون ضده قد أشعر الصندوق بالحادث بتاريخ 23/12/97 ( مبرز/1 ) أما بالنسبة لإستئناف المطعون ضده فقد فصلت المحكمة مفردات التعويض وعدلت طرق حسابه وانتهت إلى تعديل الحكم كما سلف بيانه.
التسبيب
وحيث أن المحكمة ترى بادي ذي بدء أن تعرض للوجه الأول من أوجه الطعن والمتعلق بمرور الزمن على الحق في إقامة الدعوى وما انتهت إليه محكمة الإستئناف فقد يكون في ذلك ما يغني عن تناول الأوجه الأخرى ذلك أن ما انتهت إليه المحكمة المركزية ( البداية ) من أن الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق قد أنشئ في 15/11/97 وأن مدة التقادم تبدأ من التاريخ المذكور قول يعوزه السند ذلك أن الصندوق الفلسطيني المذكور كان قد أنشئ بالقانون رقم 95 لسنة 1995 ونصت المادة 12
منه أن على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/6/95 وجاء في مادته التاسعة
أن دعوى التعويض تقام ضد الصندوق بما فيها طلب دفع دفعات مستعجلة طبقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في المحاكم وكانت المادة 68 من قانون المخالفات المدنية
المطبقة بموجب المادة 4/1 من الأمر رقم 544
قد حددت مدة سنتين من تاريخ توقف الضرر لانقضاء دعوى المطالبة بالتعويض بمرور الزمن متى كان ذلك وكان الصندوق الفلسطيني وحفاظاً على حقوق بعض المصابين الذين لم يتسنى لهم لسبب أو لآخر مقاضاة الصندوق قد نشر إعلاناً في الصحف المحلية منح فيه كل من أراد الإدعاء بالتعويض عن حادث طرق وقع في الأراضي الفلسطينية في ظل السلطة الفلسطينية أن يتقدم بإدعائه خلال الفترة من 15/11/97 حتى 31/12/97 وأن كل من يتخلف عن تقديم إدعائه في هذه الفترة يسري في حقه قانون تعويض مصابي حوادث الطرق والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ومنها المواد المتعلقة بتقادم الدعوى فإن هذا الإعلان إن هو إلا استئناء من القاعدة العامة في التقادم وليس فيه ما يحمل على أن عمل الصندوق قد بدأ من تاريخ 15/11/98 فمن أقام ادعاءه ضمن المدة المذكورة تقبل دعواه استئناء ومن تقاعس عن القيام بذلك طبقت عليه مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 68
سالفة الذكر ذلك ما أوضحه الإعلان حيث جاء فيه " أن الادعاءات ابتداء من 1/1/98 تقدم وفق أحكام القانون. أما القول بأن الضرر الذي لحق بالمصاب لم يتوقف فإنه قول مرسل يفتقد إلى الدليل. متى كان ذلك وكان المطعون فيه قد قعد عن مباشرة دعواه واستغلال فترة السماح التي منحها إياه الصندوق فإن الحكم الإستئنافي بات معيباً يتعين نقضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية للفصل في القضية بهيئة مغايرة مع تضمين المطعون ضده بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
القضاة في الصدور
عضو
( سامي سابا )
عضو
( سعادة الدجاني )
عضو
(خليل الشياح )
عضو
( محمد صبح )
رئيس المحكمة
( خالد القدرة )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:48 مساء  الزوار: 1023    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد يدرك المتأني بعض حاجته ***‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved