||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :69
من الضيوف : 69
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35375077
عدد الزيارات اليوم : 2829
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 89 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/9/27

نقض مدني
رقم:89/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عماد سليم، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك

الطاعــــن: عبد الفتاح محمد أحمد مطاوع/بصفته الولي لابنه احمد من شقبا وكيله المحامي شفيق شلش/رام الله المطعون ضدهما: 1) شركة المؤسسة العربية للتأمين/رام الله وكيلها المحامي علي مهنا/رام الله 2) الصندوق الفلسطيني للتعويض عن حوادث الطرق/رام الله وكيله المحامي محمد ظرف/رام الله
الإجــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 10/3/2009 لنقض القرار الصادر بتاريخ 29/1/2009 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 13/2008 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:-
1) القرار المطعون فيه استند لقانون المخالفات المدنية وتجاهل المادة 2/أ من الأمر العسكري رقم 677 لسنة 1976. 2+3) ان الخاص يقيد العام ومادام هناك قانون خاص نظم كل ما يترتب على حوادث السير والتي نتج عنها إصابات فلا يجوز الرجوع للقانون العام وترك الخاص.
4) ان محكمة الصلح استندت إلى قوانين واجتهادات أجنبية.
5) ان مسؤولية شركة التأمين مسؤولية مطلقة تجاه الغير.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً والإيعاز للمحكمة المختصة السير في الدعوى حسب الأصول.
لم يتقدم وكيل المطعون ضدها الأولى بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول، في حين تقدم وكيل المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، نجد ان الأوراق تشير إلى ان المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 449/2000 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها الأولى) شركة المؤسسة العربية للتأمين للمطالبة بالتعويض عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث سير وقع بتاريخ 18/2/1999 وذلك بقيمة 14900 شيكلاً سنداً للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى المشار إليها.
وقد تقدم المدعي بالطلب رقم 173/2003 لغايات إدخال الصندوق الفلسطيني شخصاً ثالثاً في الدعوى (مدعى عليه) حيث انتقلت المحكمة المذكورة إلى رؤية الطلب وبعد استكمال إجراءات المحاكمة فيه أصدرت حكمها برد الدعوى لعلة عدم الخصومة مع إلزام المستدعي (المدعي) بالرسوم والمصاريف والأتعاب.
طعن المستدعي (المدعي) في هذا القرار استئنافا فقررت محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 13/2008 بتاريخ 29/1/2009 رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المدعي (المستأنف) فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المبسوطه في اللائحة المقدمة منه.
وعن اسباب الطعن كافة وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها في رد الدعوى لعلة عدم صحة الخصومة فإن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حملت قرارها المطعون فيه على ما مفاده ان طلب الادخال يعتمد على اقامة الدعوى على خصم
صحيح وبان شركة التأمين وان كانت مسؤوليتها عقدية طبقاً لبوليصة التامين إلا أنها تابعة لمسؤولية المؤمن له عن الضرر الجسماني اللاحق بالغير وانه لا بد من اختصام المؤمن له ابتداء استناداً لنص المادة 195 من التعليمات بشأن تأمين المركبات الميكانيكية الملحقه بالامر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية وبدلالة المادة (3) من الامر المذكور، وذلك ما لم تكن المركبة تحت ملكية شخص متمتع بالحصانة أو ان المؤمن عليه زوج المصاب وفقاً لنص المادة 21 من التعليمات المذكورة وبأن الحالتين المذكورتين وبالاستناد إلى ما تقدم لم تتوافر.
وعلى هذا الاساس جرى رد الاستئناف وتأييد القرار المطعون فيه المتضمن رد الدعوى لعلة عدم صحة الخصومة.
ومحكمتنا ترى ان الدعوى قد انطوت على المطالبة بالتعويض عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق وقع بتاريخ 18/2/1999 وتم اختصام المدعى عليها شركة المؤسسة العربية للتأمين المساهمة المحدودة على اعتبار ان المصاب المدعي احمد عبد الفتاح محمد احمد مطاوع كان بداخل المركبة رقم 722274-5 فورد خصوصي تقودها عطاف حامد علي على طريق بيرزيت رام الله باتجاه بيرزيت وقد اصطدمت بالمركبتين رقم 08-679/98-1437-5 وجراء ذلك اصيب المذكور بإضرار جسدية علماً بان المركبة مؤمنه بموجب البوليصة رقم 34861/2 لدى شركة المؤسسة العربية للتأمين المساهمة المحدوده (المدعى عليها).
وحيث ان مسألة التحقق من صحة او عدم صحة الخصومة والاحاطة بمدى توافرها يقتضي توافر بوليصة التأمين المتعلقة بالمركبة التي كان يتواجد بها المصاب وقت وقوع الحادث والاطلاع على كافة تفاصيل تلك البوليصة..
وحيث خلا الملف من بوليصة التأمين هذه مما يتعذر معه بسط الرقابة بصورة اوفر على مدى صحة الخصومة من عدمها في هذه الدعوى سيما وان الجهة المدعية تشير في الطلب رقم 173/2003 المتصل بادخال الصندوق طرفاً ثالثاً في الدعوى إلى ان المطعون ضدها (شركة التامين) ادعت بان السائق كان ينقل ركاباً بالاجره على نحو يخالف بوليصة التأمين وشروطها.
ولما كان ذلك فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وقبل ان تصدر قرارها المطعون فيه ان تعمل على جلب بوليصة التأمين وتقرر بشأنها على ضوء ما بيناه وذلك تحقيقاً للعدالة وتمكيناً لمحكمتنا من ان تقول كلمتها حول ما اذا كانت الخصومة متوافره أم لا.
ولما لم تفعل فإن قرارها المطعون فيه والحالة هذه يكون سابقاً اوانه ومعيباً ومستوجباً للنقض.
منطوق الحكم
لهـــــذه الأسبــــاب
تقرر محكمتنا بالأغلبية نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير في الدعوى طبقاً لما أسلفنا ومن ثم إجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا بالأغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/9/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:48 مساء  الزوار: 1428    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved