||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373557
عدد الزيارات اليوم : 1309
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 186 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/21

نقض مدني
رقم: 186/2009
طلب رقم:26/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة:محمد شحادة سدر،الدكتور عثمان التكروري ، رفيق زهد، و خليل الصياد

الطاعنــــــــــــة: الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة (اليكو)/ رام الله. وكيلتها المحامية هبة الحسيني/ رام الله. المطعون ضدها: مي عيسى أبو جريس بصفتها الشخصية وبوصايتها على أبنائها القصر (لبيبة ولينا وزينة وزيد). وكيلهم المحامي جورج ميخائيل أبو ثريدة/ بيت جالا.

الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلتها بتاريخ 24/5/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 6/5/2009 في الاستئناف المدني رقم 348/2008 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم للجهة المستأنفة بالمبلغ موضوع الدعوى البالغ خمسين ألف دولار أمريكي أي ما يعادل (35550) دينارا أردنيا كل بحسب حصته وفق حجة حصر الإرث وإلزام المستأنف عليها بهذا المبلغ مع الفائدة القانونية حتى تاريخ صدور الحكم قطعيا وحتى السداد التام وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه جاء مخالفا للأصول والقانون ومجحفا بحقوقها للسببين التاليين:
إن الحكم الطعين قد جانب الصواب في تطبيق القانون من حيث صلاحية محكمة الاستئناف ابتداء في رقابتها على القرارات الصادرة عن محكمة الموضوع، فقد استند قاضي الموضوع في تحليل ووزن البينة على أساس البينة الخطية وما يؤيدها من شهادة الشهود، وحيث ان محكمة الاستئناف لا رقابة لها على ما تتوصل إليه محكمة الموضوع من نتائج طالما أنها تستند إلى بينة قانونية ثابتة في الدعوى ومستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا، فإن محكمة الاستئناف خالفت القانون وأقحمت ذاتها في تحليل البينات المقدمة لمحكمة الموضوع وبحثها وتمادت فيما لها من صلاحيات واختصاص في البحث والتحليل والرقابة على محكمة الموضوع وتجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون وقامت بوزن البينات التي لم تستمع لها وتكوين قناعة جديدة.
إن الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة الخطية والشفوية المقدمة من الطاعنة أمام محكمة الموضوع لإثبات الدفع ببطلان بوليصة التأمين لأن المرحوم مورث المدعية كان مصابا بالتهاب الكبد قبل التوقيع على عقد التأمين بما يزيد على العشر سنوات وكتم هذه الواقعة بسوء نية عند توقيع طلب التأمين، وقد أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على البينات الخطية والنتيجة التي استخلصتها من شهادة الشهود وفي عدم مراعاة قواعد الإثبات وعدم جواز تغليب البينة الشفوية على البينة الخطية.
وطلبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني على ضوء أسباب الطعن، وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن جميع مراحل التقاضي.
التسبيب
المحكمــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 190/2005 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد الطاعنة للمطالبة بمبلغ (50.000) ألف دولارا أمريكيا أو ما يعادل (35550) دينارا أردنيا، وقد ورد في لائحة الدعوى ان مورث الجهة المدعية المرحوم فرج جريس الياس أبو جريس كان مؤمنا على الحياة مع الشركة المدعى عليها وانه توفي بتاريخ 24/8/2004 وقد أقرت المدعى عليها في لائحتها الجوابية بأن المرحوم المذكور كان مؤمنا على الحياة لديها وأبدت انه لا علم لها بما ورد في لائحة الدعوى بخصوص تاريخ الوفاة، وان عدم دفع مبلغ التأمين كان بسبب كتمان (المؤمن له) وبسوء نية لمعلومات تتعلق بحالته الصحية بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه عند التوقيع على بوليصة وعقد التأمين.
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف دون الحكم عليهم بأية أتعاب محاماة كون معظم المدعين قاصرين ومستفيدين من بوليصة التأمين .
لم تقبل الجهة المدعية بحكم محكمة البداية فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله ب الاستئناف المدني رقم 348/2008، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه الذي لم تقبل به الجهة الطاعنة فطعنت فيه بالنقض للسببين الآنف ذكرهما.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الأول المتعلق بصلاحية محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة لدى محكمة الدرجة الأولى، ولما كانت المحكمة تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة أول درجة عملا ب المادة (220) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بإعتبارها محكمة موضوع، فإن ما قامت به محكمة الاستئناف من تحليل ومناقشة للبينة المقدمة ووزنها للوصول إلى تكوين قناعتها بما لها من صلاحية يكون موافقا للقانون ويكون السبب غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بوزن البينة، نجد أن محكمة الاستئناف قد بنت حكمها على ما استخلصته من البينة استخلاصا سائغا ووزنت البينة المقدمة أمامها وزنا سليما لا مطعن عليه، وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد أيضاً ونقرر رده.
لهذه الأسبـــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن وكذلك رد الطلب رقم 26/2009 المقدم من الطاعنة لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه كونه أضحى غير ذي موضوع نظرا للبت في الطعن موضوعا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:49 مساء  الزوار: 1102    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved