||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35545870
عدد الزيارات اليوم : 204
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 37 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/10/18


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 37/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / عدنان الزين وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وسامي سابا سكرتارية: نور فارس

الطاعنة: شركة المؤسسة العربية للتأمين وكيلاها المحاميان / عبد الرؤوف الحلبي وناظم عويضة المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق وكيلها المحامي / زهير الخالدي
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة بتاريخ 13/1/2003 في الإستئناف 28/2002 والمرفق صدوره عنه مع هذا الطعن.
تاريخ تقديمه: 16/1/2003 جلسة يوم: الاثنين 18/10/2004 الحضور: حضر الأستاذ / عبد الرؤوف الحلبي وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / زهير الخالدي وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد أودع في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة بداية غزة بتاريخ 13/1/2003 في الإستئناف رقم 28/2002 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم (القرار) المستأنف.
وحيث أن الوقائع تحصل في ان المدعو موسى الأعرج كان قد أقام الدعوى رقم 123/99 صلح جباليا مختصما كلاً من إياد مادح عابد وصابر يوسف الغندور والمؤسسة العربية للتأمين نابلس والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق طالباً الحكم بإلزامهم متكافلين متضامنين بدفع مبلغ 106586,4 كتعويض عن الإصابة التي لحقت به من جراء الحادث الذي تعرض له بتاريخ 20/12/1993 وعند نظر الدعوى قرر قاضي الصلح بناء على طلب وكيل المدعى بجلسة 9/10/99 إسقاط الخصومة عن المدعى عليه صابر الغندور والمطعون ضدها المؤسسة العربية للتأمين بنابلس. تقدم بعد ذلك وكيل الطاعن (المدعى عليه الربع في القضية الصلحية) بطلب منفصل اتخذ الرقم 338/2000 بإدخال المطعون ضدها وآخر (صابر الغندور) كمدعى عليهما رابع وخامس في الدعوى الصلحية وعلى التوالي فاستجابت محكمة الصلح لهذا الطلب في قرارها الصادر في 27/1/2002 الذي كان موضوعاً للإستئناف رقم 28/2002 حيث أصدرت محكمة بداية غزة الحكم المطعون فيه وإذ لم يرق هذا القضاء وكيل الطاعنة أودع قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة طعن يتحصل مجمل ما جاء فيها أن محكمة الصلح مؤيده من المحكمة المركزية بصفتها الإستئنافية كانت قد أصدرت بتاريخ 9/10/99 وبناء على طلب المدعى في الدعوى الصلحية قراراً بإسقاط الخصومة عن الطاعنة وعلى الرغم من عدم استئناف القرار المذكور أصدرت ذات المحكمة قراراً في الطلب رقم 338/2000 بإدخال الطاعنة في الدعوى ما يعتبر تناقضاً ينضوي تحت المادة 266/2 ما يخول الطاعنة الطعن في حكم محكمة البداية المؤيدة لمحكمة الصلح.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وبعد إطلاعها على الأوراق وتدقيق ما طرح أمامها من دفوع ترى أن ما صدر عن المحكمة الصلحية لا يعدو أن يكون قرارات تمهيدية متعلقة بإدخال المطعون ضدها وآخر في الدعوى في حين أن ا لمادة 226/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
التي اعتصم بها وكيل الطاعنة تنص على ما يلي: ولا يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي إلا في الأحوال التالية:
إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع.
وهو ما يعني أن محكمة النقض لا تكون مختصة بنظر الطعن إلا إذا كان موضوعه حكماً نهائياً فاصلاً في أساس الدعوى مناقضاً لحكم آخر مماثل صادر بين الخصوم أنفسهم وفي نفس النزاع فإذا كان الثابت أن موضوع الطعن لم يكن سوى حكم استثنائي مؤيد لقرار تمهيدي صدر بمقتضى المادة 96 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
لم يتطرق لأساس الدعوى ولم يفصل فيها وكان الحكم المطعون فيه في تأييده لمسلك المحكمة الصلحية لم يخرج عن هذا النطاق ولم يتجاوز صحيح القانون في موضوع الاختصام وإسقاط الخصومة فقد جاء الطعن مفتقداً للسند القانوني الذي كان يتعين أن يقوم عليه وفقاً لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 226
ومن ثم يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وأفهم في 18/10/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:49 مساء  الزوار: 792    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكُـلِ داءٍ دواءٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved