||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370470
عدد الزيارات اليوم : 17010
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 97 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/9/28

نقض مدني
رقم:97/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك.

الطاعنـــــــــون: 1- حسنه احمد سليمان زيدات/ بني نعيم. 2- جميله مسلم سالم زيدات بصفتها الشخصية وبصفتها وصيا شرعيا على كل من أبنائها القصر منذر وبيسان وأماني ورندة أبناء المرحوم سالم زيدات. 3- مريم عبد درويش جرادات بصفتها الشخصية وبصفتها وصيا على كل من أبنائها محمد وقصي ومنار وعدي وحسناء وليلى أبناء المرحوم خالد سالم زيدات. 4- علي خالد علي زيدات/ بني نعيم. 5- علاء خالد علي زيدات/ بني نعيم. 6- ساجي خالد علي زيدات/ بني نعيم. 7- نداء خالد علي زيدات/ بنعي نعيم. بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم خالد علي زيدات بموجب حجة حصر ارث صادره عن محكمة بداية الخليل الشرعية والتي تحمل الرقم 386/52/274 بتاريخ 8/7/1427هـ الموافق 2/8/2006. وكيلهم المحامي مازن عوض/ الخليل. المطعون ضـدهما: 1- شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة/ رام الله. وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله. 2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله. وكيله المحامي محمد حيدر طهبوب/ الخليل.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 16/3/2009 لنقض القرار الصادر بتاريخ 16/2/2009 عن محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله في الاستئناف المدني رقم 279/2008 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وقبول الطلب رقم 80/2007 ورد الدعوى وتضمين المستدعى ضدهم (المستأنف عليهم) من 1- 7 الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة وتضمين الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله.
أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها.
وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإلغاءه وإعادة ملف الدعوى لمرجعها للسير فيها حسب الأصول والقانون وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضدها الأولى بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلا مع تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
كما تقدم وكيل المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية طلب من خلالها إلغاء القرار المستأنف من حيث مخالفته لما توصلت إليه محكمة النقض في قرارها رقم 212/2008 والذي حدد القانون واجب التطبيق على الحادث موضوع الدعوى وتضمين الطاعنين أتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تنبئ بأن المدعين (الطاعنين بالنقض) أقاموا الدعوى رقم 14/2007 لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضدهما بالنقض لمطالبتهما بتعويضات عن أضرار
نتيجة إصابة بحادث طرق أدى إلى الوفاة مقدارها مبلغ (906941) شيكلا وذلك استنادا للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.
تقدمت المدعى عليها الأولى بالطلب رقم 80/2007 طلبت من خلاله رد الدعوى لمخالفة السائق شروط البوليصة وقيامه بتحميل عدد زائد من الركاب بالمركبة العمومية ولانتفاء الخصومة ما بينها وبين الجهة المدعية.
كما تقدم المدعى عليه الثاني بالطلب رقم 151/2007 بتاريخ 24/9/2007 لغايات رد الدعوى لانعدام المسؤولية ولانعدام الخصومة.
انتقلت المحكمة المذكورة لرؤية الطلبين بعد توحيدهما معا وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها فيهما بتاريخ 5/5/2008 والقاضي بقبول طلب الصندوق الفلسطيني ورد الدعوى عنه وعدم قبول طلب المستدعية شركة فلسطين للتامين ورده والعودة للسير في الدعوى حسب الأصول وتضمين المستدعى ضدهم في الطلب 151/2007 مبلغ ثلاثون دينارا أتعاب محاماة على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في الطلب 80/2007 على الفريق الخاسر بالنتيجة.
طعنت المدعى عليها (المستدعية) شركة فلسطين للتامين في هذا القرار استئنافا ضد المدعين (المستدعى ضدهم) وضد المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وبعد استكمال إجراءات المحاكمة الإستئنافية أصدرت محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله حكمها في الطعن الإستئنافي رقم 279/2008 بتاريخ 16/2/2009 والقاضي بقبول طلب المستدعية رقم 80/2007 ورد الدعوى عنها وتضمين (المستدعى ضدهم) من 1 ــ 7 الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة (وتضمين المستأنفة الرسوم والمصايف ومائة دينار أتعاب محاماة).
لم يلق القرار المذكور قبولا لدى الجهة المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن.
وعن أسباب الطعن:
وعن السبب الأول وحاصله النعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقول انه كان على محكمة الاستئناف أن تحدد مسؤولية دفع التعويضات للطاعنين اهو من المطعون ضدها الأولى أم الثاني وان المحكمة تغدو بذلك قد أخطأت برد الاستئناف شكلا عن الصندوق الفلسطيني.
منطوق الحكم
وفي ذلك نجد أن رد الطعن الإستئنافي عن المدعى عليه (المستأنف ضده الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) يتفق وصحيح القانون ذلك أن من شروط الطعن في المرحلة الإستئنافية أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالصفة التي كان عليها سواء كانت الخصومة موجهة منه كمدع أو موجهة إليه كمدعى عليه.
وبما أن الطاعنة في الاستئناف لم تكن خصما لصندوق التعويضات وإنما كانت مدعى عليها شأنها في ذلك شأن الصندوق الفلسطيني فإن الطعن الإستئنافي المقدم منها في مواجهة الصندوق يكون مقدما على غير ذي خصم.
وحيث لا مجال لبحث مسؤولية الصندوق عن التعويض المطالب به في الدعوى من قبل محكمة الاستئناف لانعدام خصومة الطعن الإستئنافي طبقا لما سلف ذكره لذا يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها فيما توصلت إليه من حيث عدم مسؤولية شركة فلسطين للتامين عن دفع التعويضات المستحقة للورثة المدعين في هذه الدعوى.
وفي ذلك نجد أن البينات المقدمة تشير إلى أن بوليصة التامين جرى إبرامها بين شركة فلسطين (المدعى عليها الأولى) وبين المؤمن له محمد وائل حريز بتاريخ 15/2/2006 وذلك في ظل سريان الأوامر العسكرية المتعلقة بالتامين وبان المركبة المؤمن عليها رقم 30/748/9 والتي كان يقودها السائق (المرحوم) خالد زيد تعرضت للحادث بتاريخ 27/7/2006 وفي ظل سريان قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.
ونجد أن المادة (15) من الأمر العسكري رقم (677) نصت على انه يقع لاغيا أي شرط في بوليصة التامين الذي يعفي الشركة من مسؤولية التعويض إذا حدد عدد الركاب المسموح بنقلهم وخالف المؤمن له ذلك الشرط.
وحيث أن بوليصة التامين موضوع الدعوى عمدت إلى تحديد عدد الركاب في المركبة المؤمن عليها بالعدد (7+1) وبأن المستفاد من الأوراق أن السيارة (المركبة) موضوع الدعوى كانت تقل ركاب زيادة عن الحد المسموح به وقت وقوع الحادث، فإن نقطة الفصل في الدعوى هي أي قانون هوواجب التطبيق هل هو الأمر العسكري الذي اعتبر مثل الشرط المذكور باطلا ولم يعفي شركة التأمين من التعويض أم قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 الذي ألغى الأوامر العسكرية المتصلة بالتأمين.
وفي سبيل الرد على ذلك نجد أن المستقر عليه فقها واجتهادا أن العقود تبقى محكومة بالقانون الذي نشأت في ظله سواء اتصل الأمر بانقضائها أو انحلالها أو بآثارها.
وحيث أن حصول الحادث المترتبة عليه الأضرار محل المطالبة بالتعويض لا يدخل ضمن كينونة وعناصر عقد التامين وإنما هو أثر من آثاره وبان الآثار تختلف عن عناصر وأركان العقد وان ما ينبني على ذلك أن بوليصة التامين وبما تتضمنه من الشرط سالف الإشارة تبقى محكومة بالأمر العسكري ولا ينطبق عليها قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 مشيرين بذلك إلى قرار هذه المحكمة رقم 212/2008 (نقض مدني) الصادر بتاريخ 13/11/2008.
وحيث نجد أن محكمة الاستئناف نهجت نهجا مغايرا عندما اعتبرت أن قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 هو واجب التطبيق لمجرد حصول الحادث في ظل سريانه بدلا من أن تستند في قرارها إلى الأوامر العسكرية التي اعتبرت مثل الشرط السابق سالف الذكر باطلا.
لذا فإن قرارها المطعون فيه يكون والحالة هذه واقعا في غير محله ومخالفا للقانون ومستوجبا للنقض لورود هذا السبب عليه.
لهــــــذه الأسبــــــــاب
وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير في الدعوى في ضوء ما ورد في ردنا على السبب الثاني أعلاه ومن ثم إجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/9/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:50 مساء  الزوار: 1361    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved