||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35314564
عدد الزيارات اليوم : 6262
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/5/27


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض المدني رقم 16/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وسامي سابا سكرتارية: مروان النمرة
الطاعنة: شركة غزة الأهلية للتأمين – غزة وكيلها المحامي / علي الناعوق المطعون ضده: محمود حسن أبو زاهر – النصيرات وكيله المحامي / طلعت الناعوق
الحكم المطعون فيه: هو الصادر من لدى محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية في الإستئناف الحقوق رقم 77/2000 بتاريخ 29/10/2001 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 6/1/2003 جلسة يوم: الخميس 27/5/2004 الحضور: حضر الأستاذ / علي الناعوق وكيل الطاعنة. وحضر الأستاذ / طلعت الناعوق وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المطعون ضده قد أقام لدى محكمة صلح دير البلح القضية رقم 308/96 اختصم فيها كلاً من نايف محمد حسن ريان وشركة غزة الأهلية للتأمين – الطاعنة – والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق يطالبهم فيها بمبلغ 24900 شيكل مقابل وفاة ابنه عز الدين بتاريخ 27/5/96 من التراكتور الذي كان يقوده المدعى عليه الأول والمؤمن لدى المدعى عليها الثانية – الطاعنة – وبعد أن استمعت المحكمة الى بينات الطرفين قررت بجلسة إلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالمبلغ المدعى به ورد الدعوى عن المدعى عليه الثالث.
وحيث أن وكيل الطاعنة قد بادر الى إستئناف هذا الحكم أمام محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية في القضية رقم 77/2000 ويتحصل مبنى الإستئناف في مخالفة الحكم الابتدائي للقانون والسوابق القضائية تأسيساً على السائق المتسبب في وقوع الحادث قد قدم للمحاكمة بتهمة قيادة مركبة بدون تأمين وأدين بهذه التهمة وبذلك انتفى إلتزام موكلته في تعويض المصاب وأن محكمة أول درجة قد تجاهلت القاعدة القانونية القائلة – بأن المدعى المدني يتبع الجزائي – وطالب وكيل الطاعنة في ختام لائحة الإستئناف بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى.
وحيث أنه بعد أن استمعت محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 29/10/2001 رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن الحكم الجزائي لم يبرز أمام محكمة أول درجة من ضمن المبرزات الرسمية التي تتضمن بينات المدعى عليه الأمر الذي لا يمكن الركون إلى قول مرسل بأن المدعى عليه قد أدين بتهمة عدم حيازة تأمين عن هذه الواقعة وإن الإستئناف لا يعدو عن كونه جدلاً في الوقائع ردت عليها محكمة أول درجة ردأ سائغاً ولا يشوب حكمها أية عيوب.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع الحكم الصادر بإدانة المطعون ضده بتهمة قيادة مركبة بدون تأمين التي تتمسك بحجيته في الدعوى الراهنة ولم يكن من ضمن مبرزات هذه الدعوى ولم يرفق بأوراق الطعن حتى تستطيع المحكمة أن تحقق في صحة ما يثيره الطاعن بوجه النعي على الحكم المطعون فيه فإنه لما كان ذلك وكان ما يطرح من واقع أمام محكمة الموضوع يلزم بقوله أن يكون مقترناً بدليله وإلا كان من مرسل القول لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه فإنه لما كان ذلك يكون السبب الذي قام عليه الطعن الراهن عارياً عن دليله مما يتعين معه رفض الطعن لعدم قيامه على أساس من القانون.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 27/5/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
( سامي سابا )
عضو
( سعادة الدجاني )
عضو
( خليل الشياح )
عضو
( محمد صبح )
رئيس المحكمة
( خالد القدرة )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:51 مساء  الزوار: 1214    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved