||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35309964
عدد الزيارات اليوم : 1662
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 9 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/3/18


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض رقم 9/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وسامي سابا سكرتارية: مروان النمرة الطاعن: عبد الرؤوف عبد الحميد أبو دقة – من سكان عبسان الكبيرة وكيلاه المحاميان / إلهام الفرا وجبريل أبو دقة – خان يونس المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق – غزة وكيله المحاميان / هشام الكرزون – رفح
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر في الإستئناف الحقوقي رقم 186/2000 الصادر من محكمة بداية خان يونس بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف في القضية الحقوقية رقم 16/2000 لدى صلح رفح بتاريخ 25/11/2000 والقاضي بإلزام المستأنف (الطاعن في هذه اللائحة) بدفع مبلغ وقدره 500 شيكل مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه: 4/1/2002 جلسة يوم: الخميس 18/3/2004 الحضور: حضر الأستاذ / جبريل أبو دقة وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / هشام الكرزون وكيل المطعون ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن واقعة الدعوى كما هي مبينة بالأوراق تخلص في أن الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق أودع قلم محكمة صلح رفح لائحة تسجلت تحت رقم 16/2000 اختصم فيها المدعى عليه الذي تسبب في حادث الطرق الواقع بتاريخ 29/3/97 أثناء قيادته لسيارة الحادث والذي قد أدين في القضية الجزائية رقم 403/1997 صلح رفح بتهمة قيادة سيارة بطيش وإهمال وبدون رخصة قيادة وبدون تأمين يطلب فيها الرجوع عليه بالمبلغ الذي قام بدفعه للمصاب عن الأضرار التي نجمت من جراء الحادث. وأثناء السير في الدعوى قررت المحكمة إدخال المصاب بالدعوى كمدعى عليه ثان.
وحيث أن محكمة أول درجة بعد أن استمعت لبينات الطرفين حكمت بإلزام المدعى عليه الثاني (المصاب) بدفع المبلغ الذي أقر باستلامه بسند التنازل مبرز م/4 عدد 2 الى الصندوق ورد الدعوى عن المدعى عليه الأول لأنه ثبت لها أن السائق قد دفع تعويضاً للمصاب عن الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث.
وحيث أن هذه الحكم لم يرق للمستأنف (المصاب) فاستأنفه الى محكمة البداية.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بعد أن استمعت الى دفاع ودفوع الطرفين حكمت بتأييدها حكم محكمة أول درجة في النتيجة.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض.
وحيث أن مبنى الطعن يقوم على الوجهين التاليين:
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وكذلك محكمة الموضوع حيث أنهما أخذتا بينات المطعون ضده ولم تنظر الى بينات الطاعن.
أخطأتا عندما اعتبرتا أن العطوة التي دفعها المدعى عليه الأول (السائق) للطاعن أنها بدل مصاريف وعلاج وردت الدعوى عنه. والتمس الطاعن في ختام لائحة الطعن نقض حكم محكمة الإستئناف وحكم محكمة أول درجة والحكم برد الدعوى لأن الدعوى صالحة للفصل فيها على ضوء ما تقدم من بينات وذلك تطبيقاً لنص المادة 37 من الأصول.
وحيث أن المطعون ضده (الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق) تقدم بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن قال فيها أن ما خلصت إليه محكمة الصلح والبداية من عدم التزام المدعى عليه الأول من دفع المبلغ المدعى به والوارد في لائحة الدعوى جاء سليماً ومنسجماً مع نصوص القانون ومتفقاً مع الوقائع التي أثبتت أن المدعى عليه الأول دفع.
تعويضاً عن الإصابات التي لحقت بالمصاب أثناء قيادته لسيارة الحادث وأن الطاعن وشأنه بالنسبة للعطوه والعرف وأنه تقاضى تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث فلا يجوز له العودة مرة أخرى ويقبض ثانياً من الصندوق الفلسطيني وأنه ملزم برد المبلغ الذي استلمه حسبما توصلت إليه محكمتي الصلح والبداية والتمس في ختام اللائحة رفض الطعن.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أن الحكم المطعون فيه توصل الى النتيجة التي انتهى إليها من أصل ثابت في الأوراق. حيث أن الثابت أن المدعى عليه الأول دفع تعويضاً للمصاب وأن الصندوق الفلسطيني لحوادث الطرق قد دفع للمصاب خمسة الآلف شيكل طبقاً لما أقر به في سند التنازل والمخالصة مبرز م/4 عدد 2.
وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى النتيجة التي توصلت إليها محكمة أول درجة من أنه لا يجوز الرجوع على السائق طبقاً للقانون رقم 95/95 لانتفاء التزامه لكونه دفع تعويضاً للطاعن وإلزام الطاعن برد المبلغ الذي أقر باستلامه بسند التنازل والمخالصة إلى الصندوق الفلسطيني لأنه أخل بتعهده والتزامه في سند التنازل وبالإضافة الى أنه قد أثرى بلا سبب وبذلك تكون محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد توصلت الى فهم صحيح لوقائع الدعوى.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو في تفسيره أو تأويله مما بات من المتعين القضاء برفض الطعن مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 18/3/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:53 مساء  الزوار: 1020    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ***‏ وكل أمـر له وقـت وتدبيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved