||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35312323
عدد الزيارات اليوم : 4021
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 310 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/12/14


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة النقض بغزة
في الطعن رقم 310/2003

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة سكرتارية: مروان النمرة

الطاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق – غزة – ش الثلاثيني. وكيله المحامي / سعيد طافش المطعون ضدها: سميرة محمد محمود سعده (تعمل مدرسة في وكالة الغوث) بالأصالة عن نفسها وبوصايتها عن أبنائها القصر وباقي ورثة زوجها المرحوم / أسامة جمعة سعده. وكيلها المحامي / حسن الهسي.
القرارالمطعون فيه: القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بغزة يوم 28/9/2003 في الاستئناف الحقوقي رقم 103/2003 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل قيمة التعويض لتصبح ثلاثمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة وثلاثة (367.503) شيكل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
تاريخ تقديمه: 19/10/2003. جلسة يوم: الأحد 14/12/2003. الحضور: حضر الأستاذ / سعيد طافش وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / حسن الهسي وكيل المطعون ضدها.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المطعون ضدها بالأصالة عن نفسها وبوصايتها على أبنائها القاصرين وباقي ورثة زوجها أسامة سعده قد أقامت لدى محكمة بداية غزة القضية رقم 68/2003 اختصت فيها الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا الطرق – الطاعن – تطالبه بمبلغ 883400 شيكل كتعويض عن وفاة زوجها بتاريخ 19/2/2002 في حادث طرق أثناء قيادته سيارته رقم 1901738 وذلك طبقا للمعايير التي أوردتها في لائحة الدعوى.
وحيث أن المحكمة قد استمعت الى بينات المطعون ضدها وبجلسة 29/3/2003 قررت اختتام بينات الطاعن بعد أن استمعت الى بعض شهوده وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 29/3/2003 وصرحت للطرفين بتقديم مذكرات مرافعة ختامية فتقدم وكيل الطاعن بمذكرة مرافعته أبدى فيها أوجه دفاعه وتتحصل فيما يلي:
أن المطعون ضدها لا تستحق تعويضا لعدم إشعاره خلال ستين يوما من الحادث استنادا للمادة 7/ج من الأمر رقم 544 لسنة 76 والمادة 5/ب من النظام الصادر بمقتضاه.
إن المطعون ضدها لا تستحق تعويضا لعدم بيان تفاصيل الضرر في لائحة الدعوى أو إرفاقها بها إعمالا للمادة 55/1/د من قانون المخالفات المدنية.
أن المتوفى قد تسبب بإهماله وتقصيره في إحداث الضرر بنفسه ولذلك فإنه إعمالا للمادة 55 مكرر ب فقرة 2/ا يجب إعفاء الطاعن من التعويض.
إن الدخل الحقيقي للمتوفى يتراوح ما بين ألف الى ألف وخمسمائة شيكل في الشهر وقال الطاعن في ختام مذكرة مرافعته إنه يتمسك بأوجه دفاعه واحتياطيا فإنه يجب احتساب حقوق المعالين بعد خصم 25%من أجر المتوفى وهو ما يخصه فيما لو بقي حياً.
وحيث أنه بجلسة 26/5/2003 قررت محكمة البداية إلزام الطاعن بمبلغ 380265 شيكل مع ربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الوفاة في 19/2/2002 وحتى الوفاء التام تأسيسا على وفاة مورث المطعون ضدها في حادث طرق أثناء قيامه بإصلاح عطل في سيارته وانقلابها على صدره ولعدم وجود تأمين يتعلق باستعمالها فإن الطاعن يلتزم بتعويض معاليه وفقا للمادة رقم 4 من قانون إنشائه رقم 95/سنة 95. باعتبار أن دخله الشهري4020,9 شيكل في الشهر مخصوما منه 25% مقابل مصاريفه فيما لو بقي حياً.
وحيث أن الطاعن قد بادر الى استئناف هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف في القضية رقم 103/2003 ويتحصل مبنى الإستئناف في الأوجه الآتية:
إن محكمة أول درجة عندما اختتمت بيناته ررغم أنه تقدم باستدعاء إليها لجلب شهوده بالطريق القانون تكون قد خالفت المواد 84
، 86
، 87
، 165
من قانون البينات رقم 2 لسنة 2001 مما ألحق به ضررا بالغا وأجحف بحقه في تسيير دعواه ولذلك يعتبر هذا الإجراء باطل ومخالف للقانون.
خالفت محكمة أول درجة المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001
لعدم ردها على الدفوع القانونية المثارة في اللائحة الجوابية ومذكرة المرافعة الختامية مما يترتب عليه بطلان حكمها.
إن إثبات دخل المتوفى يجب أن يكون كتابة وأن شهادة الشهود حوله كانت عن غير مشاهدة ومعاينة وإنما كانت تقدير واحتمال فإن كانت شهادتهم صادقة في جزئيه عمل المتوفى فإنه لا يؤخذ بدخله الذي شهدوا به لمخالفة نص المادة 78 من قانون البينات
واستعرض الطاعن في لائحة استئنافه ما شهد به الشهود حول أجر المتوفى وطالب في ختام هذا السبب بإعمال الفقرة 2 من المادة 4/أ من الأمر 544
التي تنص على (وتحسب خسائر المصاب لأغراض هذه التعويضات حسب دخله بعد خصم ضريبة الدخل المستحقة عنه حين تحديد التعويضات بشرط لا يزيد التخفيض بسبب خصم الضريبة كما ذكر على 25% من الدخل الذي احتسبت بموجبه هذه التعويضات.
الخطأ في احتساب التعويض للزوجة حتى بلوغها 65 سنة حيث نصت المادة 96 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998
على انتهاء خدمة الموظف إذا أكمل الستين من عمره. وما نصت عليه المادة 120 من قانون العمل لسنة 2000
بهذا المعنى وكذلك الخطأ في اسقاط أحد المعالين واحتساب مدة إعالة البنت أسماء والخطأ في ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الوفاة وطالب وكيل المستأنف –الطاعن– في ختام لائحة الإستئناف بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى.
وحيث أن المطعون ضدها قد استأنفت هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف في القضية رقم 128/2003 ويقوم مبنى الإستئناف على الخطأ في تطبيق القانون بالتفصيل التي أوردته في لائحة الإستئناف.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد وحدت الإستئنافين وبعد أن استمعت الى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 28/9/2003 تعديل قيمة التعويض ليصبح 367503 شيكل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وردت على استئناف الطاعن بأنه لم يأت بجديد وأن قوله أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون لا يستند للواقع ولا الى لبينات لذلك فإنها تطرحه جانبا ولا تعول عليه كما أجابت إستئناف المطعون ضدها فيما يتعلق بإضافة اسم زيدان الى قائمة المعالين ليصبح هو المعال التاسع ورد إستئنافها فيما عدا ذلك.
وحيث أن الطاعن قد بادر الى الطعن في هذا الحكم بالنقض ويتحصل مبنى الطعن في نفس الأسباب التي أبداها أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الإستئناف والتي سبق بيانها. وطالب وكيله في ختام لائحة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه أو تصحيحه و الحكم فيه.
وحيث أن المطعون ضدها قد أودعت لائحة جوابية ردا على لائحة الطعن طالبت في ختامها برفض الطعن.

التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة إنه لما كانت المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001
قد أوجبت أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان أسباب الحكم الواقعية. وأن المادة 175
من القانون قد رتبت البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية. فإنه بالبناء على نص هاتين المادتين يترتب على محكمة الموضوع أن تجيب بأسباب خاصة على كل طلب أو دفع يدلي به أمامها ويطلب منها الفصل فيه. ويكون الفصل فيه مما قد يترتب عليه تغير وجه الرأي في الحكم. وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه.
وحيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن قد أثار أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الإستئناف عدة أوجه جوهرية بدفاعه والنصوص القانونية التي يرى إنها تسندها وتمسك بها في مرافعته. وأن محكمة الإستئناف لم تشمل حكمها المطعون فيه خلاصة لهذه الأوجه وأنها التفتت عن بحثها والفصل فيها واكتفت في ردها على استئناف الطاعن بعبارة واحدة نصها –أن المستأنف لم يأت في إستئنافه بجديد. وأن قوله أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون لا يستند الى الواقع أو الى البينات لذلك فإنها تطرحه جانبا ولا تعول عليه– وهي عبارة مجملة سيقت في عبارات عامة ولا تواجه موضوع النزاع بذاته ولا تقنع المطلع على الحكم بصحته أو فساده مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون مما يعتبر معه هذا الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب مما يتعين نقضه.
فهذه الأسباب
باسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الإستئناف للنظر فيها بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 14/12/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي أبو وطفة )
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:55 مساء  الزوار: 1247    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فلان كالكعبة تُزَارُ ولا تُسْتَزَارُ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved