||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35315957
عدد الزيارات اليوم : 7655
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 114 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/9/5

استئناف مدني
رقم 114/2003

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين فتحي أبو سرور وهشام الحتو
المستأنف: عبد الله مغنم سالم الرشايدة/ بيت لحم وكيله المحامي يوسف الوحيدي/ الخليل المستأنف عليه: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا الطرق/ رام الله وكيله المحامي محمد ظرف/ رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 29/10/2003 في القضية الحقوقية رقم 214/2000 والمتضمن انقضاء الخصومة لمضي أكثر من سنتين على اخر إجراء صحيح في الدعوى.

يستند الاستئناف في مجمله إلى خطأ محكمة الموضوع في تفسيرها لنص المادة 137 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001.
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 15/6/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلاً كونه مقدماً ضمن المدة القانونية وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف في حين اعتبر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف لائحة جوابية مرافعة له.

أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أنه بتاريخ 29/6/2000 أقام المستأنف عبد الله مغنم الرشايدة ضد المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق الدعوى الحقوقية رقم 214/2000 لدى محكمة بداية الخليل وموضوعها المطالبة بالتعويضات عن أضرار جسدية قيمتها (181000) شيكل. وبتاريخ 29/9/2000 قدم المدعى عليه بواسطة وكلاؤه المحاميان حسن احمد سليمان ومحمد ظرف لائحة جوابية وانعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 8/11/2000 حيث اجلت القضية في حينه لتبليغ وكيل المدعي عليه وهكذا وحتى جلسة 30/9/2003 كان يصدر عن المحكمة قرارات بتأجيل الدعوى لتبليغ الوكيلين أو إحداهما إلى أن تم عقد الجلسة بتاريخ 29/10/2003 وقررت المحكمة انقضاء الخصوم.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد أن نص المادة 137/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 التي استندت إليها محكمة الموضوع في رد الدعوى الأساسية محل الاستنئاف تنص على (في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على أخر إجراء صحيح تم فيها) وقدص المشرع بانقضاء الخصومة زوالها بمرور سنتين دون السير فيها حيث تبدأ هذه المدة أخر إجراء صحيح تم في الخصومة أثناء سير الدعوى وعدم السير في الخصومة في الدعوى يعود إما لعدم وجو أية إجراءات قانونية في الدعوى أو لوقف السير في الدعوى أو لانقطاع الدعوى أو لأي سبب أخر ولا بد من تطبيق نص المادة 137 أن يتم انقضاء مدة السنتين كاملاً ومن الرجوع إلى القرار المستأنف نجد أنه قد صدر بتاريخ 29/10/2003 وقد انعقدت الجلسة بحضور الوكيلين وقبل هذا التاريخ كانت الجلسة منعقدة بتاريخ 30/9/2003 وحضر وكيل المدعي المحامي يوسف الوحيدي ولم يحضر المدعى عليه وقد طلب وكيل المدعى المحامي يوسف الوحيدي من المحكمة العذر لوكيل الجهة المدعي عليها المناب المحامي حيدر طهبوب بسبب عدم حضوره ملتمساً له العذر من المحكمة وصدر القرار من المحكمة بإعادة تبليغ المدعى عليه وهذا يعين أن هناك إجراء قانونياً صحيحاً تم في جلسة 30/9/2003 قبل إعطاء القرار المستانف بتاريخ 29/10/2003 ولم تمضي مدة السنتين على هذا الإجراء الصحيح حتى يسار إلى تطبيق نص المادة 137 من اصول المحاكمات المدنية والتجارية جاء مخالفاً للقانون وأن قرارها واقع في غير محله لأن قرار المحكمة بتبليغ المدعى عليه موعد الجلسة القادمة يعتبر من الإجراءات الصحيحة التي تمت في الدعوى.
منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى صاحبة الاختصاص للسير في الدعوى حسب الأصول.

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة المحكمة التي أصدرت القرار في هذا الاستئناف فقد تلي هذا القرار علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني من قبل الهيئة الموقعة أدناه عملاً بأحكام المادة (169) من قانون المحاكمات النافذ بحضور وكيل الطرفين بتاريخ 5/10/2004.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 5/9/2004

القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:57 مساء  الزوار: 987    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved