||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35374329
عدد الزيارات اليوم : 2081
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 115 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/4/12

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 115/2004
المبادئ القانونية
ما دام أن الطبيب المحكم قد كلف بإتفاق طرفي دعوى التعويض فإن قراره يكون ملزماً، وبالتالي فإن طلب وكيل شركة التأمين من تحديد موقفه من التقرير ما هو إلا مضيعة للوقت لإطالة أمد التقاضي وقد أصابت محكمة الموضوع في رفض طلبه هذا.
لا يوجد في القانون معياراً يحدد نسبة الخصم للدفع الفوري وبالتالي فإن تقرير ذلك يكون وفقاً لظروف الحال وسن المصاب.
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي ابو وطفة وأمين وافي ووليد الحايك. سكرتارية: زياد فتيحة.
الطاعنة: شركة التامين الاهلية المصرية – غزة. وكيلها المحامي / أشرف فارس. المطعون ضده: محمد محمود حسونة – بولايته عن ابنته القاصر (نجاة) رفح. وكيله المحامي / حمادة مخيمر– رفح
الحكم المطعون فيه: الصادر بتاريخ 25/2/2004 من قبل محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 179/2003 والقاضي بتعديل الحكم المستأنف لتصبح قيمة التعويض مبلغاً وقدره (50153) خمسون ألفاً ومائة وثلاثة وخمسون شيكل وتأييد فيما عدا ذلك.

تاريخ تقديمه: 5/4/2004. جلسة يوم: الاربعاء 12/4/2006. الحضور: حضر الاستاذ / حمادة مخيمر وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده محمد محمود حسونة بولايته عن ابنته نجاة من سكان رفح شارع البحر قد اقام الدعوى الحقوقية رقم 175/98 بواسطة وكيلها لدى محكمة رفح مختصمة فيها الطاعنة شركة التأمين الاهلية المصرية واخر يطالبهما بدفع تعويض قدره سبعة وتسعون ألف وتسعمائة وستة شيكل جديد بوصف انه بتاريخ 9/10/97 تعرضت ابنة المطعون ضده لحادث طرق من السيارة رقم 39-9017-1 قيادة يوسف خالد الغول ومؤمنة لدى الطاعنة بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث ونتيجة لهذا الحادث اصيبت بعدة اصابات في انحاء مختلفة من جسمها ادخلت على اثرها مستشفى ناصر بخان يونس وخرجت بتاريخ 28/10/97 وطالبت الطاعنة والسائق بالمبلغ المدعى به على التفصيل الوارد في لائحة الدعوى وبتاريخ 13/4/2000 قررت المحكمة احالة القضية لمحكمة بداية خان يونس للاختصاص القيمي والتي حكمت بتاريخ 8/9/2003 بالزام الطاعنة والسائق بالتكافل والتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ 57631.70 شيكل للمطعون ضده بصفته الواردة في لائحة الدعوى مع ربط المبلغ المحكوم به بآخر جدول
غلاء المعيشة صادر عن دائرة الاحصاء المركزي في سبتمبر سنة 1996 وذلك من تاريخ المطالبة القضائية مع الزامهم بالرسوم والمصاريف و13% من المبلغ المحكوم به اتعاب محاماة.
وحيث ان حكم محكمة اول درجة لم يرق للطاعنة فبادرت بتاريخ 7/10/2003 بواسطة وكيلها باستئنافه امام محكمة الاستئناف بغزة بالاستئناف رقم 179/2003 ناعية أنه جاء مخالفاً للاصول القانونية واخطأت في احتساب قيمة التعويض وبتاريخ 25/2/2004 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف لتصبح قيمة التعويض مبلغاً وقدره خمسون الفاً و مائة وثلاثة وخمسون شيكل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وحيث ان حكم محكمة الاستئناف لم يلق قبولاً لدى الطاعنة فبادرت بالطعن الراهن امام هذه المحكمة للخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتحصل في:
ان محكمة الموضوع قد رفضت طلب وكيل الطاعنة بتحديد موقفه من تقرير الطبيب المحكم وحجزت القضية للحكم.
خالفت محكمة الاستئناف المعايير القانونية في احتساب التعويض حيث قررت خصم 60% بدل دفع فوري في حين كان يجب عليها خصم 70% بدل دفع فوري.
وختم لائحته بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه واعادة القضية لمحكمة الموضوع وسماع بينات الطاعنة واصدار الحكم فيها بما يتوافق مع نصوص القانون واحتياطياً الحكم للمطعون ضده بمبلغ 22435.90 شيكل كتعويض كامل وشامل.
التسبيب
وحيث انه بعد الاطلاع على الاوراق وبتدقيقها يبين لهذه المحكمة انه عن الوجه الاول من الطعن ان الطبيب المحكم قد كلف باتفاق الطرفين ومن ثم فان قراره ملزماً لها ولا تثريب على ما انتهى اليه وان طلب وكيل الطاعنة بتحديد موقفه من التقرير ما هو الا مضيعة للوقت واطالة امد التقاضي وما خلصت اليه محكمة الموضوع من نتيجة والتي ايدتها محكمة الاستئناف في ذلك بما لها من رقابة قانونية وموضوعية على الحكم المستأنف الامر الذي يعتبر معه هذا الوجه ولا اساس له.
اما عن الوجه الآخر من اسباب الطعن فان تقرير نسبة الخصم للدفع الفوري من الامور التي لم يكن هنالك معياراً يحدده القانون وقد استقر القضاء الفلسطيني في تقرير ذلك وفقاً لظروف الحال وسن المصاب وان قضاء محكمة الاستئناف في هذا المجال قد اصابت فيما انتهت اليه بما لها من رقابة قانونية وموضوعية وليس في اسبابها ما يعتبر خروجا على القانون أو فساداً في الاستدلال الامر الذي يعتبر معه هذا الوجه ايضاً غير قائم على اساس.
ومتى كان ذلك الامر الذي يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظرا تدقيقاً وصدر وافهم علناً في 12/4/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(فوزي ابو وطفه)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

ط/محمد

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:58 مساء  الزوار: 959    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved