||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35316542
عدد الزيارات اليوم : 8240
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 71 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/6/15


استئناف مدني
رقم: 71/2003
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى
الصادر عن محكمه استئناف رام الله - المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد ابو عوش عضوية المستشارين السيدين فتحي أبو سرور وهشام الحتو
المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق/ البيرة وكلاؤه المحامون محمد ظرف وحسن سليمان ومحمد حيدر طهبوب/ البيرة المستانف عليه: محمد حسين حسن أبو صبحه / يطا وكيلاه المحاميان مازن عوض ووائل الشيوخى.
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن فى القرار الصادر بتاريخ 30/6/2003 عن محكمة بداية الخليل في الدعوى الحقوقيه وقم 188/ 2001 والقاضي برد طلب عدم قبول الدعوى قبول الدخول بالاساس.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التاليه:
1)أخطأت محكمة الدرجة الأولى برد الطلب قبل الدخول في الاساس رغم عدم التبليغ عن الحادث حسب أحكام الأمن 1333.
2)اخطات المحكمة في قبول ادخل الصندوق الفلسطيني كمدعى عليه مسؤول بالتكافل والتضامن مع شركه المؤسسه العربيه للتامين وكذلك فى التنصل من ترتيب الاثر الحقوقي على قرارها.

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكليه. وقدم وكيل المستانف مرافعه خطيه طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف ورد الدعوى في حين قدم وكيل المستأنف عليه مرافعة خطيه طلب في نتيجتها رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
التسبيب
بالتدقيق والمداوله نجد ان محكمة الدرجه الاولى حصرت الادعاء ضد المستانف فقط وشطبت المدعى عليه الثاني (شركة المؤسسة العربية للتأمين) التي تقدمت بالطلب رقم 69/2002 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس الذي يعني ان الشركة المذكوره تبلغت عن الحادث حسب الاصول مما استوجب ادخال رقم المستأنف كمدعى عليه ثالث في الدعوى. وحيث أن التبليغ عن الحادث ابتداء تبلغت به شركة التأمين التي تم شطبها بموجب القرار محل الطعن وان ادخال المستأنف كمدعى عليه ثالث تم بتاريخ27/12/2001 أي قبل صدور القرار المطعون فيه مما يعني ان المركز القانوني انتقل إلى المستأنفة لأن المركز القانوني لا يلغي بالنسبه الى شركة التامين ولكنه ينتقل بالإحلال القانوني للمستأنفة بدلاً من شركة التأمين ولتبليغ المستأنف بلائحة الدعوى المعدله فان مخاصمته في الدعوى وقعت صحيحة.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه نقرر رد هذا الاستئناف وإعادة الدعوى الى مرجعها للنظر في موضوعها حسب الاصول والقانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/6/2004
القضاة في الصدور
المستشار
المستشار
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:59 مساء  الزوار: 919    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved