||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323193
عدد الزيارات اليوم : 14891
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 44 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/10/26


استئناف مدني
رقم 44/2003
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين فتحي أبو سرور وهشام الحتو
المستأنفون: 1- عزيزة مصلح عبد الفتاح إخليل/ بيت أمر بصفتها الشخصية وبصفتها وصيا شرعيا عن أولادها القاصرين لؤي وعمر واية بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 30/10/2001 رقم 334/178/519. 2- أيمن محمد عبد الحميد إخليل 3- وائل محمد عبد الحميد إخليل 4- نائل محمد عبد الحميد إخليل 5- نبيل محمد عبد الحميد إخليل 6- فداء محمد عبد الحميد إخليل 7- زيزان محمد عبد الحميد أبو عياش / جميعهم من بيت أمر 8- هالة محمد عبد الحميد طه / الخليل 9- جمالات محمد عبد الحميد إخليل/ بيت أمر بالأصالة عن أنفسهم بالأضافة لتركت المرحوم مورثهم محمد عبد الحميد أحمد إخليل بموجب حجة إرث شرعية صادرة عن المحكمة الشرعية في الخليل تحت رقم 335/111/383 في 22/10/2001 وكيلهم المحامي مازن عوض / الخليل المستأنف ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق/ رام الله وكيلاه المحاميان محمد ظرف و/أو حسن سليمان / رام الله.
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/5/2003 في الدعوى البدائية رقم 771/2001 والقاضي برد دعوى المدعين لعدم صحة الخصومة مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
يستند الاستئناف في مجمله إلى خطأ محكمة الموضوع في تطبيق القانون والنتيجة التي توصلت إليها في مفهومها لتعريف حادث السير وعدم انطباق الواقعة موضوع الدعوى تحت مفهوم حادث سير.
وبالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية وطلب وكيل المستأنفون اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له أمام محكمتنا وقدم وكيل المستأنف ضده مرافعة خطية ملتمسا رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف للأسباب الواردة فيها.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن وقائع الدعوى تتلخص في أنه بتاريخ 13/9/2001 لقي مورث المستأنفين (المرحوم محمد عبد الحميد أحمد إخليل) مصرعه أثناء قيادته تراكتور زراعي انقلب في مقدمته فوق المرحوم وتسبب بوفاته علما أن التراكتور المذكور غير مؤمن عليه، فالمسألة قيد البحث عليه المستأنف ضدها تتصلب خصما في هذه الحالة أم لا؟
التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد أن تعريف حادث الطرق حسب الأمر (677) هو ما يلي:-
(كل حادث أدى إلى إلحاق ضرر بدني بشخص من جراء استعمال مركبة ميكانيكية سواء أحدث ذلك في أثناء سيرها أو وقوفها "الضرر البدني" الموت أو المرض...) وبتطبيق هذا التعريف على الواقعة المعروضة أمامنا نجد أن هناك حادثة تدهور (تراكتور غير مؤمن لدى شركة التامين) أدت إلى وفاة السائق (موروث المستأنفين) فالسؤال المطروح هل حادثة التدهور أو انقلاب التراكتور تعتبر حادث طرق أم لا؟
والجواب على ذلك أن التراكتور هو مركبة ميكانيكية كان يستعملها مورث المستأنفين أثناء انقلابها مما تسبب في وفاته جراء الاستعمال الذي نتج عنه الانقلاب (التدهور) وأن الضرر الحاصل ناتج عن تدهور التراكتور أي أن هناك علاقة سببية ما بين الاستعمال والضرر ولم يثبت لدينا أي سبب اخر وبالتالي فالحادثة هي حادثة طرق وليس كما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى والنتيجة التي توصلت إليها والتي لا تقرها عليها وعليه فإن أسباب الاستئناف المجملة واردة في محلها أما بخصوص مخاصمة المستأنف عليها (المدعي عليها) فبالرجوع إلى مهمة الصندوق الفلسطيني نجد أن الصندوق يقوم بالتعويض في حالة (أن ليس للسائق تأمين...) وفي هذه الحالة يستحق المعالون من قبل السائق التعويض من الصندوق في حال كون السيارة غير مؤمنة أما إذا لم يتوفى السائق حتى ولو أصيب بعجز 100% فإن المعالين لا يعوضوا لأن الغير يعوضون من قبل شركة التأمين إذا كانت المركبة مؤمنة من صندوق التعويض إن لم تكن المركبة مؤمنة (انظر إلى الأمر 677 المادة 7 فقرة ب وكذلك النظام رقم 1/677 الفقرة الرابعة منه).
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه نقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة بداية الخليل للسير فيها وفق ما بيناه مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/10/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:00 مساء  الزوار: 1002    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved