||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35306970
عدد الزيارات اليوم : 16846
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 161 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/4/25


استئناف مدني
رقم:161/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهئية الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشار السيد رفيق زهد والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور.
المستأنـف: محمد مروان محمد شامي / بيت لحم وكيله المحامي مازن عوض / الخليل المستأنف عليها: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق / رام الله وكلاؤه المحامون محمد ظرف وحسن ليمان وحمد طهبوب / رام الله
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 3/11/2004 في الدعوى المدنية رقم 69/2003 والقاضي برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق.
يستند هذا الاستئناف للاسباب التالية :-
1-القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2-أخطأت محكمة البداية مع الاحترام برد الدعوى لعدم وجود مطالبة لان المستأنف تقدم بمطالبة للصندوق الاسرائيلي كرنيت وأن الأمر الرئاسي أشار في المادة السادسة إلى تبليغ الشرطة فقط.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 29/1/2005 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية من أربع صفحات طلب في نهايتها إلغاء القرار الميتأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وبجلسة 20/3/2005 تقرر السير بالقضية من النقطة التي وصلت إليها وكرر وكيل المستأنف مرافعته واكتفى وكيل المستأنف عليه بمرافعته أمام محكمة البداية.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة موضوعاً فإننا نجد أن سبب الاستئناف الرئيسي ينصب على عدم سريان الأمر العسكري رقم 677 وأحكامه الخاصة بوجوب ابلاغ الصندوق عن وقوع الحادث لخلو الأمر الرئاسي رقم 95 لسنة 95 المنشىء للصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق من النص على وجوب التبليغ وأن المادة السادسة من الأمر الرئاسي توجب إبلاغ الشرطة فقط.
وبتدقيقنا لنصوص الأمر الرئاسي رقم 95 لسنة 95 فإننا نجد أنه صدر بالإسناد للأمر العسكري رقم 677 لسنة 76 الساري في الضة الغربية و الأمر 544 لسنة 76 الساري في قطاع غزة وقانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 44 وجاء بنص المادتين 3،4 من الأمر الرئاسي أن الصندوق يقوم بالتعويض وفقاً لنصوص الأمرين 677 و544 المذكورين وبذات الطريقة التي تمكنه من الحصول على التعويض بموجبهما ولم يرد أي نص في الأمر الرئاسي يلغي أو يحد من سريان أحكام الأمرين المذكورين الأمر الذي يتوجب معه على المستأنف إتباع الأحكام الخاصة بالأمر 677 لسنة 76 وتعديلاته وحيث أن المستأنف قد تخلف عن تبليغ المستأنف عليه ضمن المدة القانونية الأمر الذي يتوجب معه رد دعواه عن المستأنف عليه مما يجعل من القرار المستأنف أنه صادر وفق أحكام القانون ولايرد القول بأنه بلغ الصندوق الإسرائيلي لان الالتزامات نقلت للصندوق الفلسطيني بموجب الامر الرئاسي 95 لسنة 95.
منطوق الحكم
لـــذلك..

فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة وإعادة الأوراق الى محكمة بداية بيت لحم للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون في 16/4/2005 .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/4/2005
لانشغال القاضي رفيق زهد في محكمة العدل العليا ولإجازة القاضي السيد هاني الناطور وحيث أن القرار معد وموقع من الهيئة التي أعدته وعملاً بأحكام المادة 169 من الأصول المدنية تلي القرار من الهيئة الحاضرة.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو منتدب
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:01 مساء  الزوار: 1154    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved