||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324903
عدد الزيارات اليوم : 16601
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 136 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/6/15


استئناف مدني
رقم 136/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمــة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد.

المستأنــــف : (في الاستئناف الأصلي المستأنف عليه في الاستئناف الفرعي) الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق وكيلاه المحاميان حسن سليمان و/أو محمد ظرف / رام الله وكيله المحامي عنان ابو ميزر / رام الله المستأنف عليـه: (في الاستئناف الأصلي المستأنف في الاستئناف الفرعي) محمد عبد الله عثمان ابو حطب / عين شبلي وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف في الاستئناف الأصلي المستأنف عليه في الاستئناف الفرعي بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 25/9/2004 في القضية الحقوقية رقم 48/2003 والقاضي بالحكم على المستأنف بدفع مبلغ (22584) شيكل دفعة واحدة غير متكررة والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

كما تقدم المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي المستأنف في الاستئناف الفرعي باستنئاف فرعي للطعن بالقرار المذكور.
يستند المستأنف في الاستئناف الأصلي المستأنف عليه بالاستئناف الفرعي باستئنافه الى ما يلي :-
1-القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومخالف لأحكام الأمر (677) المتعلق بنظام الدفعات المستعجلة.
2-القرار المستأنف غير مسبب وباطلا ومخالفاً لأحكام المواد (174) و(175) من الأصول 3-أخطأت محكمة البداية في عدم رد دعوى المدعي للمصالحة بين المدعى عليه الأول السائق والمدعي.
كما استند المستأنف في الاستئناف الفرعي المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي في استئنافه إلى خطأ محكمة الموضوع بعد الحكم بإلزام المدعى عليهما متكافلين ومتضامنين بدفع مبلغ وقدره أحدى عشر ألف وخمسماية شيقل وهو المبلغ محل المطالبة من مستشفى رفيديا وكما أخطأت محكمة الموضوع في عدم الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ (143402) شيقل وهي قيمة المبالغ الجارية المطالب بها من جمعية بيت لحم العربية للتأمين عن فترة العلاج التي أستقر فيها مكوث الطفل المصاب حتى تاريخ 31/3/2003.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن الرجوع الى القرار المستأنف والمحفوظ في ملف محكمة الدرجة الأولى نجد بأنه مكون من عدة اوراق منفصلة وان الصفحة الأخيرة فقط موقعة من هيئة المحكمة في حين ان باقي اوراق هذا القرار غير موقعة من اعضاء الهيئة مصدرة القرار وحيث ان المادة (172) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اوجبت ان تكون مسودة القرار موقعة من الهيئة الحاكمة وجزاء الاخلال بذلك يرتب بطلان الحكم لأن توقيع الصفحة الأخيرة لا يكفي لأن اسباب الحكم وردت في اوراق مسودة القرار التي لم يوقعها اعضاء الهيئة (انظر بهذا الصدد الى نقض مصري تاريخ 11/3/1969 لسنة 20 صفحة 412) كما ان توقيع نسخة الحكم الأصلية من قبل رئيس الهيئة والكاتب لا يصحح بطلان الحكم لان هذه النسخة لا تعدو الا مجرد توثيق له، وحيث ان مسودة القرار المستأنف تتضمن اوراق لم توقع الهيئة الحاكمة سوى الورقة الأخيرة فإن هذا القرا يعتبر باطلاً.
منطوق الحكم
لــذلك...
نقرر اعتبار الحكم المستأنف باطلاً وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى لإصدار قرار اصولي وفق احكام القانون بتاريخ 18/5/2005

لعدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة المحكمة فقد تلي القرار علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني من قبل الهيئة الموقعة بذيله عملاً بأحكام المادة (169) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بحضور وكيلي الطرفين بتاريخ 15/6/2005.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 15/6/2005
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:02 مساء  الزوار: 1225    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved