|| |
|
||||
حكم رقم 78 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/7/13
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة المستأنف : شركة ترست العالميه للتأمين – غزة وكيلاهما المحاميان / شرحبيل الزعين ومصطفى طوطح المستأنف ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق – غزة وكيلاه المحاميان / سعيد طافش وهانى ابو شعبان تاريخ تقديمه : 17/5/1998م جلسة يوم : الاثنين 13/7/1998م الحضور : حضر الاستاذ / مصطفى طوطح وكيل المستأنفه وحضر الاستاذان / سعيد طافش وهانى ابو شعبان وكيلا المستانف ضده وحيث ان وقائع الدعوى تخلص فى ان المدعية بدور صالح السيقلى اقامت الدعوى رقم 385/97 حقوق مركزية خانيونس ضد المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق طلبت فيها من المحكمة الحكم فيها لصالحها بالزام المدعى عليه بدفع تعويض لها مقداره //76171 شيكل جديد مع ربطة بجدول غلاء المعيشة والفوائد القانونية وقالت شرحا لدعواها انها بتاريخ 28/7/1995 تعرضت لحادث طرق على الطريق العام بخانيونس حيث صدمتها السيارة رقم 24048 بقيادة المرحوم سائقها محمد سليمان مقدار – توفى اثر الحادث التى لم تكن مؤمنة بوثيقة تأمين سارية المفعول وقد اصيب بعدة اصابات مبينة بالتقارير الطببية نتج عنها اصابتها بعجز دائم مقداره 25% وقد قدرت فى صحيفة دعواها مجموع قيمة التعويض بمبلغ وقدره 76171 شيكل جديد وانتهت فى صحيفة دعواها الى طلب الحكم لصالحها بطلباتهم سالفة البيان وحيث انه اثناء السير فى الدعوى تقدم المدعى عليه الصندوق الفلسطيني بالطلب رقم 467/97 مركزية خانيونس طلب فيه ادخال شركة ترست العالمية للتامين كمدعى عليها فى الدعوى رقم 385/97 المرفوعة من المدعية بدور صالح السيقلى والسماح للمدعةي بتعديل لائحة دعواها. وحيث انه بجلسة يوم 30/3/1998 استجابت المحكمة المركزية لطلب المستدعى وقررت ادخال شركة ترست العالمية للتأمين كمدعى عليها ثانية فى القضية رقم 385/97 والسماح للمستدعى ضدها ( المدعية بدور السيقلى ) بتمديل صحيفة دعواها بتاريخ 1/4/1998 تقدمت المستدعية شركة ترست للتأمين بالطلب رقم 197/98 مركزية خانيونس طلبت فيه من المحكمة منحها اذنا بأستئناف قرارها السابق بيانه والقاضى بادخالها كمدعى عيها ثان فى الدعوى رقم 385/97 وقد استجابت المحكمة لطلبها ومنحتها اذنا بالاستئناف بجلسة يوم 6/5/98 وحيث ان المستأنف ضده رد بلائحة جوابية على ما تضمنته صحيفة الاستئناف قال فيها وانتهى المستأنف ضده لائحته الجوابية الى طلب رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع الزام المستأنفه بالرسوم والمصاريف القانونية. وحيث انه فى الجلسة المحددة لنظر الاستئناف يوم 13/7/98 كرر وكيل الشركة المستانفه ما جاء فى صحيفة الاستئناف ويم يخرج ما تضمنته مرافعة الشفوية عما جاء فى صحيفة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف ضده ما جاء فى لائحته الجوابية واضاف ان المستانفه قد امنت السيارة موضوع الحادث لمدة 19 يوما فقط انتهت قبل وقوع الحادث وكان يتوجب عليها ان لا تصدر بوليصة تامين لمدة اقل من سنة طبقا للمادة /3 من الامر رقم 141 وعليه تعتبر مخالفة لاحكام القانون ومن ثم تكون مسئولة عن الحادث مما يتوب معه ادخالها فى الدعوى وحيث انه عن المادة /3 الامر رقم 141/67 بشأن تأمين المركبات الميكانيكيه والتى تنص الفقرة / ب منها علىان لا تقل مدة التامين بنقل ملكية المركبات ومدى قابلية بوالص تأمين السيارات للالغاء فى حالة نقل ملكية السيارة يضاف الى ذلك ان بوليصة التأمين هى عبارة عن عقد مبرم بين طرفين يلتزم كل منهما تجاه الاخر بتنفيذ ما تضمنه العقد من بنود وشروط والقاعدة العامة ان العقد شريعة المتعاقدين ما دام لا ينطوى على مخالفة للنظام العام والاداب وحيث ان الثابت ان المدعية بدور صالح السقلى قد اختصمت المدعى عليه الصندوق الفلسطينى لتعويض ضحايا حوادث الطرق فى دعواها رقم 385/97 واكتفت بذلك ولم تختصم غير وهى صاحبة الحق والمصلح فى اختصام من تريد وليس من شأن المدعى عليه المطالبة بادخال اخرين ليتحملوا المسئولية عنه تجاه المدعية وانما له الحق فى ان يناضل بكافة الطرق المشروعة التى حددها القانون ما لديه من بينات ودفاع ودفوع ليثبت عدم مسئولية تجاه مطالبات المدعية فى دعواها. حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المستأنف، والزم المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماه . القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:28 مساء الزوار: 870 التعليقات: 0
|