||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618692
عدد الزيارات اليوم : 5275
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 78 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/7/13


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
فىالاستئناف رقم78/98 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / فايز القدرة رئيساًِ وعضوية المستشارين / حمدان العبادله وسعاده الدجانى وسكرتاريه : سلمان مرتجى

المستأنف : شركة ترست العالميه للتأمين – غزة وكيلاهما المحاميان / شرحبيل الزعين ومصطفى طوطح المستأنف ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق – غزة وكيلاه المحاميان / سعيد طافش وهانى ابو شعبان
الحكم المستأنف : القرار الصادر من المحكمة المركزية بخانيونس فى الطلب رقم 467/97 الصادر بتاريخ 30/3/97 والقاضى اجابة طلب المستدعى وذلك بادخال المستدعى ضدها الثانية شركة ترست العالميه للتامين كمدعى عليها فى القضية رقم 385/97

تاريخ تقديمه : 17/5/1998م جلسة يوم : الاثنين 13/7/1998م الحضور : حضر الاستاذ / مصطفى طوطح وكيل المستأنفه وحضر الاستاذان / سعيد طافش وهانى ابو شعبان وكيلا المستانف ضده
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث ان الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا

وحيث ان وقائع الدعوى تخلص فى ان المدعية بدور صالح السيقلى اقامت الدعوى رقم 385/97 حقوق مركزية خانيونس ضد المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق طلبت فيها من المحكمة الحكم فيها لصالحها بالزام المدعى عليه بدفع تعويض لها مقداره //76171 شيكل جديد مع ربطة بجدول غلاء المعيشة والفوائد القانونية وقالت شرحا لدعواها انها بتاريخ 28/7/1995 تعرضت لحادث طرق على الطريق العام بخانيونس حيث صدمتها السيارة رقم 24048 بقيادة المرحوم سائقها محمد سليمان مقدار – توفى اثر الحادث التى لم تكن مؤمنة بوثيقة تأمين سارية المفعول وقد اصيب بعدة اصابات مبينة بالتقارير الطببية نتج عنها اصابتها بعجز دائم مقداره 25% وقد قدرت فى صحيفة دعواها مجموع قيمة التعويض بمبلغ وقدره 76171 شيكل جديد وانتهت فى صحيفة دعواها الى طلب الحكم لصالحها بطلباتهم سالفة البيان
وحيث ان المدعى عليه تقدم بلائحة الجوابية على دعى المدعية انكر فيها الدعوى جملة وتفصيلا ونفى مسئوليته عن الحادث .

وحيث انه اثناء السير فى الدعوى تقدم المدعى عليه الصندوق الفلسطيني بالطلب رقم 467/97 مركزية خانيونس طلب فيه ادخال شركة ترست العالمية للتامين كمدعى عليها فى الدعوى رقم 385/97 المرفوعة من المدعية بدور صالح السيقلى والسماح للمدعةي بتعديل لائحة دعواها.

وحيث انه بجلسة يوم 30/3/1998 استجابت المحكمة المركزية لطلب المستدعى وقررت ادخال شركة ترست العالمية للتأمين كمدعى عليها ثانية فى القضية رقم 385/97 والسماح للمستدعى ضدها ( المدعية بدور السيقلى ) بتمديل صحيفة دعواها

بتاريخ 1/4/1998 تقدمت المستدعية شركة ترست للتأمين بالطلب رقم 197/98 مركزية خانيونس طلبت فيه من المحكمة منحها اذنا بأستئناف قرارها السابق بيانه والقاضى بادخالها كمدعى عيها ثان فى الدعوى رقم 385/97 وقد استجابت المحكمة لطلبها ومنحتها اذنا بالاستئناف بجلسة يوم 6/5/98
وبتارخ 17/5/98 تقدمت المستانفه بصحيفة استئنافها الماثلة قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 78/98 ضد المستانف ضه الصندوق الفلسطينى طلبت فيها الغت قرار المحكمة المركزية الصادر فى الطلب قم 467/97 والقاضى بادخالها كمدعى عليها ثانية فى الدعوى قم 385/97 والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وبنت المستانفة استنئافها على اساس ما يلى:-
-1انه عند وقوع الحادث لم تكن السيارة موضوع الحادث لديها بوليصة تأمين سارية المفعول ومن ثم لا يكون هنالك سببا لالتزام المستانفه يستوجب دخولها فى الدعوى
2-ان المدعية بدور السيقلى كانت وقت وقوع الحادث داخل السيارة المذكورة
3-انه طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن انشاء الصندوق الفلسطينية لتعويض ضحايا حوادث الطرق والامر رقم 544 يكون الصندوق هو المسئول عن التعويض بسبب عدم وجود تامين للسيارة موضوع الحادث
4-ان تمسك المستأنف ضده بنص المادة /3 فقرة أ من الامر رقم 141 لسنة التأمين بمقتضى البوليصة عن 12 شهر تمسك قى غير محله ذلك لان هذه الفقرة مرتبطة بما تضمنته الفقرة أ من نفس المادة بشأن الغاء البوليصة فى حالة نقل المركبة والتى يفهم مها انه فىحالة نقل ملكية السيارة المؤمنه فانه يتوجب ان لا تقل مدة لوليصة تامين هذه السيارة المراد نقل ملكيتها عن سنة يضاف الى ذلك ان هذه المادة وردت ضمن ملحق التعليمات بشأن تأمين المركبات الميكانيكيه
5-ان المستانفه وهى تمارس اعمال التأمين وتخضع فى اعمالها لاشراف مراقب التأمين تصدر بوالص تأمين لمدة سنة ولمدد اقل من سنة ما يؤكد جواز اصدار بوالص تأمين لمدد اقل من سنة
وانتهت المستانفه فى صحيفة استئنافها الى طلب الغاء القرار موضوع الاستئناف والزام المسانف ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

وحيث ان المستأنف ضده رد بلائحة جوابية على ما تضمنته صحيفة الاستئناف قال فيها
-1ان قرار محكمة اول درجة بادخال المستأنفه فى الدعوى قرار سليم يتفق مع العدل واحكام القانون
2-تمسك المستأنف ضده بما تضمنته المادة /3 من الامر رقم 141 التى تنص فى الفقرة/ ب منها على انه يتوجب ان لاتقل مدة بوليصة التامين عن سنة

وانتهى المستأنف ضده لائحته الجوابية الى طلب رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع الزام المستأنفه بالرسوم والمصاريف القانونية.

وحيث انه فى الجلسة المحددة لنظر الاستئناف يوم 13/7/98 كرر وكيل الشركة المستانفه ما جاء فى صحيفة الاستئناف ويم يخرج ما تضمنته مرافعة الشفوية عما جاء فى صحيفة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف ضده ما جاء فى لائحته الجوابية واضاف ان المستانفه قد امنت السيارة موضوع الحادث لمدة 19 يوما فقط انتهت قبل وقوع الحادث وكان يتوجب عليها ان لا تصدر بوليصة تامين لمدة اقل من سنة طبقا للمادة /3 من الامر رقم 141 وعليه تعتبر مخالفة لاحكام القانون ومن ثم تكون مسئولة عن الحادث مما يتوب معه ادخالها فى الدعوى
التسبيب
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وبعد سماعها لمرافعة الطرفين تبين لها ان السيارة مرتكبة الحادث رقم 24048 كانت مؤمنة لدى شركة ترست العالمية للتأمين (المستأنفه) بموجب شهادة تأمين عن المدة من 18/6/1995 حتى 7/7/1995 وان الحادث قد وقع يوم 28/7/1995 اى بعد انتهاء مدة التامين المحددة فى البوليصة وان الدعوى الجنائية قد حفظت بسبب وفاة سائق السيارة موضوع الحادث

وحيث انه عن المادة /3 الامر رقم 141/67 بشأن تأمين المركبات الميكانيكيه والتى تنص الفقرة / ب منها علىان لا تقل مدة التامين بنقل ملكية المركبات ومدى قابلية بوالص تأمين السيارات للالغاء فى حالة نقل ملكية السيارة يضاف الى ذلك ان بوليصة التأمين هى عبارة عن عقد مبرم بين طرفين يلتزم كل منهما تجاه الاخر بتنفيذ ما تضمنه العقد من بنود وشروط والقاعدة العامة ان العقد شريعة المتعاقدين ما دام لا ينطوى على مخالفة للنظام العام والاداب

وحيث ان الثابت ان المدعية بدور صالح السقلى قد اختصمت المدعى عليه الصندوق الفلسطينى لتعويض ضحايا حوادث الطرق فى دعواها رقم 385/97 واكتفت بذلك ولم تختصم غير وهى صاحبة الحق والمصلح فى اختصام من تريد وليس من شأن المدعى عليه المطالبة بادخال اخرين ليتحملوا المسئولية عنه تجاه المدعية وانما له الحق فى ان يناضل بكافة الطرق المشروعة التى حددها القانون ما لديه من بينات ودفاع ودفوع ليثبت عدم مسئولية تجاه مطالبات المدعية فى دعواها.
وحيث انه بالبناء على كل ما تقدم يكون قرار المحكمة موضوع الطعن بادخال الشركة المستأنفه فى الدعوى رقم 385/97 قرار فى غير محله مما يتوجب معه الغاءه.
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المتسأنف ضده .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطينى
// الحكم //

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المستأنف، والزم المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 13/7/1998م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكة
سعادة الدجانى حمدان العبادلة فايز القدرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:28 مساء  الزوار: 870    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved