||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619370
عدد الزيارات اليوم : 5953
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 183 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/10/30


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 183/2003

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وعدنان الزين وسعادة الدجاني. سكرتارية: مروان النمرة.
الطاعن: زياد محمد صلاح – من جباليا- مشروع العلمي – بصفته ولياً على ابنته القاصرة / بيسان زياد صلاح. وكيله المحامي / فؤاد شنيوره – غزة – ميدان الجلاء – عمارة زعرب المطعون ضدها: شركة التأمين الاهلية المصرية وكيلاها المحاميان / علي الدن ومروان عثمان
الحكم المطعون فيه : القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بغزة – الموقرة بجلسة يوم الأحد الموافق 27/4/2003 في الاستئناف الحقوقي رقم 263/2002 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح قيمة التعويض ( 84458 ) شيكل جديد (أربعة وثمانون ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون شيكل جديد) مع ربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحادث وحتى الوفاء التام حسب جدول سنة 1996 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
تاريخ تقديمه: 15/5/2003. جلسة يوم: الخميس 30/10/2003. الحضور: حضر الأستاذ / علي الدن وكيل المطعون ضدها.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 27/4/2003 من محكمة الإستئناف بغزة في القضية رقم 263/2002 وقضي بتعديل الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 11/11/2002 من محكمة بداية غزة في القضية رقم 339/99 – القاضي بإلزام المطعون ضدها وأخر بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ وقدره 118475 شيكل جديد للمدعى – الطاعن – بصفته ولياً على ابنته القاصر بيسان – وذلك كتعويض كامل وشامل عن كافة الأضرار التي لحقت بابنته من جراء حادث الطرق الواقع بتاريخ 1/4/99 من السيارة رقم 27749 قيادة المدعى عليه الثاني والمؤمنة لدى المطعون ضدها بموجب تأمين ساري المفعول. وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ وقوع الحادث وحتى الوفاء التام وفقاً لجدول غلاء المعيشة الصادر بتاريخ 15/9/1996 – وذلك لتصبح قيمة التعويض 84458 مع ربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة اعتباراً من تاريخ الحادث وحتى الوفاء التام تأسيساً على أن محكمة أول درجة قد أخطأت عندما احتسبت فقدان الدخل المستقبلي على أساس نسبة العجز 19% إذ كان يتوجب عليها احتساب فقدان الدخل على أساس نسبة العجز الوظيفي فقط البالغة 10% كما أنه كان على محكمة أول درجة أن تربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحادث وأن كان حسب جدول 96 مما يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بفقدان الدخل المستقبلي حسب نسبة العجز 10%.
وحيث أن الطاعن قد بادر إلى الطعن في هذا الحكم بالنقض.
أولاً : مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والأصول القانونية الواجب اتباعها فيما يتعلق في احتساب الدخل المستقبلي للمصابة بنسبة 10% حيث قرر الطبيب هذه النسبة كعجز وظيفي يؤثر على مقدرتها هلى الكسب مستقبلاً وكذلك نسبة 10% عجز جمالي بالنسبة للندبة البشعة التي تخلفت لديها ولم تستدعي المحكمة الطبيب لمعرفة فيما إذا كانت تلك الندبة تشكل عجز وظيفي من عدمه.
ثانياً : إن تقدير قيمة رأي الخبير وفقاً للمادة 185 من قانون البينات
يعود لمحكمة الموضوع وإن محكمة الإستئناف لم تبين الأسباب التي أوجبت إهمال رأي محكمة الموضوع الأمر الذي يجعل قرارها مخالفاً للقانون وطالب وكيل الطاعن في ختام لائحة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الإبتدائي.
وحيث أن وكيل المطعون ضدها قدم لائحة جوابية رداً على الطعن طالب في ختامها برفض الطعن.
التسبيب
وحيث إنه بتدقيق الاوراق ترى المحكمة أنه عن الوجه الأول من وجهي الطعن فإنه لما كان الطبيب الذي اختاره الطرفان لفحص المصابة وبيان إصابتها وتقدير نسبة العجز التي لحقت بها قد قرر أن إصابتها تشكل نسبة عجز وظيفي قدرها 10% من شأنها التأثير على مقدرتها على الكسب مستقبلاً كما تشكل نسبة عجز جمالي قدرها 10% فإنها تستحق بذلك تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها وتتمثل في فقدان المقدرة على الكسب مستقبلاً بنسبة 10% وتعويضاً عن الأضرار غير المادية بنسبة 10% كما نص عليه قانون المخالفات المدنية لسنة 1944
والأمر رقم 544 لسنة 1976
بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق والنظام بشأن معايير احتساب التعويض عن الأضرار غي المادية الملحق بهذا الأمر. وبذلك تكون محكمة الإستئناف بما لها من صلاحية في نظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة استناداً إلى المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001
وبما لها من صلاحية في أن تنظر في الموضوع ولها أن تصدر حكماً جديداً طبقاً للقانون والبينات استناداً للمادة 223
من القانون فلا تثريب عليها إذ أنزلت صحيح حكم القانون في حكمها المطعون فيه ويكون هذا الوجه من وجهي الطعن في غير محله.
وحيث انه على الوجه الثاني للطعن فان محكمة الإستئناف بما لها من رقابة موضوعية على أحكام الدرجة الأولى قد أخذت بما هو ثابت أمام محكمة أول درجة طبقاً لتقدير الخبير المبرز أمامها والذي قرر فيه بشكل واضح إصابة المصابة بنسبة عجز وظيفية قدرها 10% من شأنها التأثير على مقدرتها على الكسب مستقبلاً وهذه النتيجة سلم الطاعن بها وأوردها في لائحة الطعن باعتبارها ما قرره الطبيب في شأن إصابات ابنته ومن ثم يكون هذا الوجه في غير محله.
وحيث أنه لما فات يكون الحكم المطعون فيه غير مشرب بعيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ويكون الطعن غير قائم على أساس من القانون مما يتعين رفضه مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب
بسم الله الرحمن الرحيم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 30/10/2003
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
( سعادة الدجاني )
عضو
( عدنان الزين )
عضو
(خليل الشياح )
عضو
( محمد صبح )
رئيس المحكمة
( خالد القدرة )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:35 مساء  الزوار: 890    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved