||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354651
عدد الزيارات اليوم : 1191
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 92 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/4/4

استئناف مدني
رقم:92/2004
استئناف 101/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمــة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشار السيدة ايمان ناصر الدين والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور

المستأنــــفة في الاستئناف الأول المستأنف عليـها في الاستئناف الثاني: - هدى حلو سلامة اسعد / البيرة وكيلها المحامي شكري النشاشيبي المستأنف عليها في الاستئناف الأول المستأنفة في الاستئناف الثاني شركة: - المؤسسة العربية للتأمين وكيلها المحامي نبيل مشحور
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفين في الاستئناف الاول والثاني باستئنافين على القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في القضية الحقوقية 4/2000 بتاريخ 29/5/2004 المتضمن الحكم بالزام شركة المؤسسة العربية للتأمين بأن تدفع للمدعية مبلغ (111,817) شيكل مع الرسوم والمصاريف و(150) دينار اتعاب محاماة دون الحكم بالفائدة.
يستند الاستئناف الاول الى ما يلي:-
أخطأت محكمة البداية في عدم الحكم للمستأنفة بمبلغ 20 الف شيكل بدل نفقات علاج وسفريات.
اخطأت محكمة البداية في قصر الحكم للمستأنفة ببدل اجرة خادمة وبدل النفقات الطبية لحين بلوغها الخامسة والستين.
اخطأت محكمة البداية في حسم اجرة خادمة عن مدة ثمانية اشهر وهي التي سافرت بها المستأنفة للعلاج.
اخطأت محكمة البداية في عدم ربط التعويضات بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة اعتباراً من تاريخ اقامة الدعوى حتى السداد التام.
اجابت الشركة المستأنف عليها في الاستئناف الاول على لائحة الاستئناف بلائحة جوابية انكرت فيها ان يكون القرار المستأنف مشوباً بالقصور والتعليل كما انكرت استحقاق المستأنفة ببدل النفقات الطبية المستقبلية لحين بلوغها الخامسة والستين وكذلك انكرت استحقاقها ببدل اجرة خادمة وانكرت ايضاً ما هو متعلق بحسم اجرة الخادمة عن مدة ثمانية اشهر وانكرت بان يكون المبلغ المحكوم به واجب الربط بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية وتمسكت بلائحتها الجوابية بالاستئناف المقدم منها وهو الاستئناف الثاني والذي يحمل رقم 101/2004 والذي يتضمن ما يلي: -
1-اخطأت محكمة البداية في الحكم للمستأنف عليها بمبلغ (67)الف شيكل كبدل اجرة خادمة عن الفترة 25/1/1998 الى 29/5/2004.
2-اخطأت محكمة البداية في الحكم للمستأنف عليها بمبلغ (11681) شيكل اعتباراً من صدور القرار وحتى بلوغ المستأنف عليها (65) عام.
3-اخطأت محكمة البداية في الحكم بمبلغ (100) شيكل شهرياً كبدل ثمن ادوية.
4-اخطأت محكمة البداية الاحتساب لسن الخامسة والستين.
5-اخطأت محكمة البداية في الاحتساب لمقاصد اجر الخادمة والمصاريف العلاجية عن 93 شهر.
6-اخطأت محكمة البداية في الحكم بمبلغ (13268)شيكل بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز 13%.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 6/9/2004 تقرر وبناءً على طلب وكيل المستأنف عليها وموافقة وكيل المستأنفة وعملاً باحكام المادة 210 من الاصول ضم الاستئنافين الاول والثاني كما تقرر قبول الاستئنافين الاول والثاني شكلاً لورودهما في الميعاد وكرر وكيل المستأنفة بالاستئناف الاول لائحة استئنافه وقدم مرافعة خطية طلب بنتيجتها تعديل القرار المستأنف وفقاً لما جاء في مرافعته مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربط كافة المبالغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام وبجلسة 29/11/2004 قدم وكيل المستأنف عليها مرافعة خطية طلب بنتيجتها رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبالنسبة للسبب الاول من اسباب الاستئناف الاول والنعي على محكمة الموضوع بعدم الحكم ببدل نفقات علاج وسفريات ومن الرجوع الى القرار المستأنف نجد بانه قضى بالحكم للمستأنفة بمبلغ (7304) شيكل استناداً الى البينة المقدمة المبرز م7 وهي البينات التي قدمت للمحكمة لأثبات المصاريف التي انفقتها المستأنفة اثناء علاجها نتيجة الحادث موضوع الدعوى وحيث ان المدعية صرحت في اقوالها على الصفحة الخامسة من الضبط ان المبالغ التي انفقتها بخصوص علاجها كانت تحصل على فواتير بها وهي المبرز م7 والتي تبلغ قيمتها (7304) شيكل وحيث لم تثبت المدعية ادعائها بانها انفقت عشرين الف شيكل نفقات علاج فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع بالحكم لها بمبلغ (7304) شيكل التي ثبت ببينات خطية بانها انفقت على العلاج يكون في محله ويكون هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وارد (انظر بهذا الصدد استئناف 148/94 بتاريخ 15/1/1997).
اما بالنسبة للسبب الثاني والقول بخطا محكمة البداية بعدم الحكم ببدل اجرة خادمة وقصر الحكم للمستأنفة على البدلات لحين بلوغها السن الخامسة والستين فقط نجد بان ما توصلت اليه محكمة الموضوع واقع في محله ولا تثريب عليها في الحكم للمستأنفة باجور خادمة لغاية بلوغها الخامسة والستين ما دام الامر يتعلق بنفقات مستقبلية لا يعرف منتهاها وهو وفاة المستأنفة الامر الذي يجعل للمحكمة وهي بصدد الحكم بهذه النفقات صلاحية تقديرية في حساب عدد السنوات القادمة التي يمكن للمصاب ان يحياها على ضوء وضعه الصحي الذي أل اليه وكذلك متوسط عمر الانسان وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة الاستئناف في قرارها رقم 148/94 و 98/92 كذلك فان هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون غير وارد.

اما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف الاول والنعي على محكمة البداية بالخطأ في حسمها اجرة الخادمة مدة ثمانية اشهر وهي التي سافرت فيها للعلاج فاننا وعلى ضوء ما توصلت اليه المحكمة في قرارها المستأنف بانه نتيجة الحادث تخلف لدى المستأنفة عجز وانها اصبحت لا تستطيع القيام باعمال البيت بشكل طبيعي وان زوجها يبلغ من العمر سبعين عاماً وانها لا تستطيع القيام باعمال البيت بشكل طبيعي وبحاجة لمن يساعدها وتأييد ذلك باقوال الشاهد محمد شعبان الذي صرح بان المدعية لا تستطيع المشي او الوقوع بسبب كبر السن والحادث وهي بحاجة الى خادمة وتستحق بدل اجرة خادمة من تاريخ الحادث ولغاية صدور القرار لمدة 75 شهر بواقع (1000) شيكل شهرياً نجد بان ما توصلت اليه محكمة البداية بهذا الصدد واقع في محله الا اننا لا نقر محكمة الموضوع على حسم مدة اشهر من المبلغ الذي تستحقه المدعية بداعي انها سافرت هذه الفترة الى امريكا لان هذا القول لا يغير من الامر شيئاً سيما وانه تبين بان زوج المدعية يبلغ السبعين من العمر وليس لديها من يعيلها ولا تستطيع القيام باعمال البيت بشكل طبيعي نتيجة الاصابة الامر الذي يوجب الحكم باجرة خادمة حتى ولو لم يكن هناك خادمة بعد لذلك(انظر بهذا الصدد استئناف حقوق 148/94) لذلك فان هذا السبب يكون وارد وان المستدعية تستحق بدل خادمة عن مدة (75) شهر وهو مبلغ (75000) شيكل.
اما بالنسبة للسبب الرابع من اسباب الاستئناف نجد بان المدعية طالبت في لائحة دعواها بالحكم لها ببدل اضرار جسدية لحقت بها نتيجة حادث الطرق موضوع الدعوى وربط هذا البدل بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية الا ان محكمة الموضوع لم تعالج هذه المطالبة في قرارها المستأنف مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور والتعليل ويكون هذا السبب من اسباب الاستئناف وارد وحيث ان المادة الرابعة من الامر (980) اجازت للمحكمة حسبما ترتئيه بدلاً من تقدير الفائدة ان تقرر فروق الارتباط والفائدة او فروق القيمة كلاً او جزءاً وحيث ان المادة (1) من الأمر (677) المعدلة بموجب المادة (1) من الامر (13056) تعديل (10) عرفت (امر الربط) بانه الامر بشأن اعطاء فائدة وربطها بجدول الغلاء رقم (980) لسنة 1982 وما دام ان المبلغ المستحق للمستأنف هو بعملة الشيكل الامر الذي يستحق معه ربط المبلغ الذي يستحق للمدعية بدل تعويض بجدول غلاء المعيشة.
اما بالنسبة للفائدة القانونية فقد استقر قضاء هذه المحكمة على ان بحكم الفائدة اذا كان المتعهد به تادية تقود في وقت معين وامتنع المدين عن ادائها عند حلول الاجل يجوز الحكم بالفائدة اما التعويض عن الضرر فلا يترتب عليه فائده لان الاجر والضمان لا يجتمعان (انظر استئناف رقم (450/85) وحيث ان المبلغ المستحق للمدعية هو تعويض عن اضرار جسدية ولا يلحق به فائدة فان المطالبة بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض يكون في غير محله.
اما بالنسبة للسبب الاول من اسباب الاستئناف الثاني نجد بان هذا السبب غير وارد وفق ما اوضحناه في ردنا عن السبين الثاني والثالث من اسباب الاستئناف الاول.

اما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف الثاني نجد ايضا بان محكمة البداية قررت استحقاق المدعية لبدل العاهة التي استقرت لديها بنتيجة الحادث مبلغ (11681) حتى بلوغها الخامسة والستين وحيث نجد بان ما توصلت اليه محكمة الموضوع بهذا الشأن ينسجم مع البينات المقدمة ومتفق واحكام القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي لذلك فان هذا السبب يكون غير وارد ايضا.
اما بالنسبة للسب الثالث من اسباب الاستئناف المتعلق بالحكم بمبلغ (100) شيكل شهرياً كبدل ادوية فاننا نجد ان مسألة احتياج المستأنفة المستمر لتعاطي الادوية الثابتة لا جدال فيها حيث شهدت المستأنفة على ص4 من الضبط بان الاطباء نصحوها بتعاطي المسكنات ولكن بشكل دائم والمسكن يتوجب تعاطيه الى الابد وبحاجة الى علبة كل شهر وتأييد ذلك بأقوال الدكتور محمد شعبان على ص15 من الضبط حيث يقول يجب ان تأخذ المصابة المسكن بشكل مستمر وحيث انه ثبت من اقوال المستأنفة بحاجة الى علبة واحد كل شهر وبشكل دائم فان الحكم لها بمبلغ ماية شيكل شهرياً ثمن الادوية يكون في محله ولذلك فان هذا السبب ايضا من اسباب الاستئناف يكون غير وارد.
وبالنسبة للسبب الرابع والخامس والقول بخطأ محكمة البداية من الاحتساب الى سن الخامسة والستين فهو امر غير وارد وفق ما اوضحناه في ردنا على السبب الثاني من اسباب الاستئناف ولان قضاء محكمة الاستئناف استقر على ان احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي يكون لسن الخامسة والستين (انظر بهذا الصدد الى استئناف حقوق 148/94 و استئناف 98/92) الامر الذي يجعل هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وارد ايضاً.
اما بالنسبة للسبب السادس من اسباب الاستئناف والقول بخطأ محكمة البداية في الحكم بمبلغ (13268) شيكل بدل الم ومعاناه عن نسبة العجز نجد بأن ما توصلت اليه محكمة البداية في قرارها باستحقاق المستأنفة المبلغ (13286) شيكل عن بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز البالغة 13% يتفق واحكام المادتين 2 و 3 من نظام بشأن معايير احتساب التعويض عن الاضرار غير المادية (1/677) الامر الذي يغدو معه هذا السبب من اسباب الاستئناف ايضا غير وارد.
وحيث ان الاستئناف الثاني يكون غير وارد بكافة اسبابه الامر الذي يتوجب رده موضوعاً.
منطوق الحكم
لــذلك...
ولما تم بيانه نقرر تعديل القرار المستأنف واضافة الثمانية اشهر التي تم حسمها في القرار المستأنف الى مبلغ بدل اجره الخادمة المحكوم به ليصبح (75000) شيكل بحيث يصبح المبلغ الذي تستحقه المستأنفة في الاستئناف الاول تعويضاً عن الاصابة التي لحقت بها نتيجة حادث الطرق موضوع الدعوى (119817)ماية وتسعة عشر الف شيكل وثمانيمائة وسبعة عشر شيكلاً ولذلك نقر الزام المستأنف عليها في الاستئناف الاول شركة المؤسسة العربية للتأمين بنابلس بدلع مبلغ ماية وتسعة عشر الف وثمانمائة وسبعة عشر شيكلاً مربوط بجول غلاء المعيشة من تاريخ صدور القرار المستأنف وحتى السداد التام للمستأنفة هدى حلو سلامة اسعد من البيرة والزام المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 4/4/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:44 مساء  الزوار: 997    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved