||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367352
عدد الزيارات اليوم : 13892
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 77 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/11/29

استئناف مدني
رقم:77/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمــة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد ابو غوش وايمان ناصر الدين


المستأنــــفون: الدكتور خليل سلامة عطا سلامين /الخليل وكيله المحاميان يوسف بختان وتوفيق ابو اسنينة منفردين و/أو مجتمعين المستأنف عليـها: شركة الاهلية المصرية المساهمة المحدودة وكيله المحامي اسحق مسودي /الخليل
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية في الدعوى الحقوقية رقم 128/98 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 140، 197 شيكل جديد مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة مربوط بجدول غلاء المعيشة، قراراً حضورياً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/5/2004.
يستند هذا الاستئناف الى ما يلي:-
1-القرار المستأنف لم يراعي الحسابات القانونية لحوادث الطرق.
2-اخطأت المحكمة في اتخاذ اساس التعويض لحوادث الطرق والتعلق بالمبلغ الاقصى من الم ومعاناة.
3-اخطأت المحكمة في الحكم ببدل مصاريف وعلاجات وادوية بمبلغ (2000شيكل).
4-اخطأت المحكمة في اصدار القرار المستأنف المخالف لطريقة حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي.
5-اخطأت المحكمة فيما توصلت اليه بالمبلغ الاجمالي ويجب ربط المبلغ بغلاء المعيشة من تاريخ تقديم الدعوى وحتى السداد التام.
6-اخطأت المحكمة بالحكم بمبلغ مائة دينار اتعاب محاماة حيث حدد الامر (677) نسبة اتعاب المحاماة 23% من المبلغ المحكوم به.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 27/10/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلا.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة، ومن حيث الموضوع ومن الرجوع الى اوراق ملف الدعوى موضوع القرار المستأنف نجد بان الوكيلين وبجلسة 4/9/2001 وعلى صفحة (10) من الضبط اتفقا على ما يلي :-
1-الحادث موضوع الدعوى هو حادث طرق وموجب للتعويض.
2-نسبة العجز التي تخلفت لدى المدعي نتيجة الحادث هي 31,5%.
3-الدخل الشهري للمدعي هو ثلاثة الاف شيكل.
4-مدة التعطيل الفعلي للمدعي بنتيجة الحادث ستة اشهر.
5-تدفع الشركة بدل مكوث في المستشفى بواقع 0,002 عن بدل كل يوم.
6-التزمت الشركة المدعى عليها بدفع كافة المصاريف الطبية الخاصة بالمستشفيات والناتجة عن الحادث موضوع الدعوى اضافة الى مصاريف علاج وادوية رسمية متعلقة بالحادث.
7-وان ما ورد اعلاه هو كل ما يستحق للمدعي تعويضا عن الحادث، كما نجد بان وكيل المستأنف ابرز بجلسة 8/2/2003 ثلاثة فواتير وهي المبرز م/1 بقيمة اربعة الاف وسبعمائة وخمسين شيكل وذلك وفق التفصيل التالي:
الفاتورة الاولى بقيمة (2000)شيكل مؤرخة في 25/11/1996 والثانية بقيمة (750) شيكل مؤرخة في 8/12/1996 والثالثة بقيمة (2000) شيكل مؤرخة في 25/11/1996.

على ضوء هذه الوقائع وبالنسبة للسبب الأول من اسباب الاستئناف والقول بان القرار المستأنف لم يراعي الحسابات القانونية لحوادث الطرق هو قول غير وارد لان حسابات التعويض في هذه الدعوى يجب ان تتم وفق الاتفاق الذي تم بين الوكيلين، بجلسة 4/9/2001 حيث تم الاتفاق على ما يستحقه المدعي كتعويض عن الحادث وحيث ان التعويض عن الحادث يكون وفق ما اتفق عليه الوكيلان بالجلسة المذكورة واحتسابه وفقا لما ورد في القانون لذلك فان السبب الاول من اسباب الاستئناف يكون وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف والنعي على محكمة الموضوع في اعتبار المبلغ الأقصى للتعويض هو (130000) شيكل عند صدور القرار فهو قول وارد لان المبلغ الاقصى عند صدور القرار كان يساوني (141000) لذلك فان حساب التعويض يكون على اساس ان المبلغ الاقصى كان بتاريخ صدور القرار المستانف هو (141000) شيكل وليس على اساس (130000) شيكل كما ورد في القرار المستأنف، واستناداً لذلك فان ما يستحقه المدعي على ضوء الاتفاق الذي تم بين الوكيلين في جلسة 4/9/2001 يكون كما يلي:-
1)بدل مكوث في المستشفى كما ورد في لائحة الدعوى لمدة شهرين 0,002 من المبلغ الاقصى الذي يساوي (141000) شيكل فان ما يستحقه المدعي 2/1000 × 141000 المبلغ الاقصى × 60 يوم= 16920 شيكل.
2)بدل الم ومعاناة عن نسبة عجز.
0,01 من المبلغ الاقصى مضروبا بنسبة العجز الدائم وهو 31,5% كما هو متفق عليه 1/100 × 141000 ×31,5 = 44415 شيكل.
3)بدل تعطيل عن العمل لمدة ستة اشهر مضروبة بمعدل الدخل الشهري ويساوي 3000 وفق الاتفاق سالف الذكر 6 اشهر × 3000 شيكل = 18000 شيكل.
بدل علاجات ومصاريف استنادا للمبرز م/3 وهي ثلاثة فواتير بقيمة 4750 شيكل.
وبذلك فان مجموع ما يستحقه المدعي وفق الاتفاق الذي تم بين الوكيلين في جلسة 4/9/2001 يكون 16920 +44415+ 18000+ 4750= 84085 شيكل وحيث ان هذا المبلغ هو الذي يستحقه المدعى كتعويض استنادا للاتفاق الذي تم بين الوكيلين المشار اليه اعلاه وحيث ان هذا الاتفاق لم يتضمن استحقاق المدعي لبدل فقدان الدخل المستقبلي فان الحكم له ببدل فقدان الدخل المستقبلي كما ورد في القرار المستأنف يكون واقع غير محله لمخالفته الاتفاق بين الوكيلين والذي تم بموجبه حصر التعويضات التي يستحقها المدعي الا انه ما دام ان الطاعن لا يضار بطعنه عملا باحكام المادة (191) فقرة (4) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية فاننا نقرر الابقاء على القرار المطعون فيه بالنسبة الى الحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي بالاضافة الى ما يستحقه المدعي على ضوء ما يستحقه المدعي كما ذكر اعلاه فيكون مجموع ما يستحقه المدعي 84085+بدل فقدان دخل مستقبلي كما ورد في القرار المستأنف 129690 شيكل فان مجموع ما يستحقه المدعي يكون 213775 شيكل. اما بالنسبة للقول بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة فهو قول غير وارد لانه من الرجوع الى القرار المستأنف فاننا نجد بان محكمة الدرجة الاولى قررت ربط المبلغ به مجدول غلاء المعيشة الامر الذي يجعل هذا السبب من اسباب غير وارد ونقرر رده.
اما بالنسبة لعدم الحكم بالفائدة القانونية فقد استقر قضاء هذه المحكمة الى عدم الحكم بالفائدة القانونية في قضايا التعويضات لان القانون يجيز الحكم بالفائدة القانونية اذا كان المتعهد به تادية نقود في وقت معين وامتنع المدين عن ادائه عند حلول الاجل لان الفائدة القانونية لا تترتب الا عن النكول عن تنفيذ عقد. اما ضرر الاتلاف فلا تترتب عليه الفائدة القانونية لان الاجر والضمان لا يجتمعان، انظر بهذا الصدد الى استئناف حقوق رقم 450/58 بتاريخ 28/12/1986 لذا نقرر رد هذا السبب من اسباب الاستئناف.
كما ان النعي على محكمة الموضوع بعدم الحكم بـ 13% من اتعاب محاماة فهو قول غير وارد وايضا لعدم استناده لاساس قانوني سليم ذلك لان المادة 16 من الامر 677 تحكم العلاقة فقط بين المصاب ومحامية وبالتالي اتعاب المحاماة التي تم الاتفاق عليها بينهما قبل وبعد اقامة الدعوى لا يجوز الاتفاق على ما يجاوزها، اما اتعاب المحاماة والمصاريف التي تحكم بها المحكمة فهي مبينة في قانون اصول المحاكمات و قانون المحامين النظاميين بدليل ان المدعي لم يحدد هذه الاتعاب ولم يدعي فيها في لائحة دعواه ولم يدفع عنها الرسم القانوني والمحكمة ممنوعة من الحكم الا لما يدعي به امامها حسب الاصول ولذلك فان هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وارد ونقرر رده.
منطوق الحكم
لــــــذلك
فاننا نقرر تعديل القرار المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ 213775 شيكل مربوط بجدول غلاء المعيشة حتى السداد التام وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
لغياب عضو الهيئة الثاني السيد محمد ابو غوش بسبب اجازته وحيث ان القرار معد وموقع من الهيئة التي اعدته وعملا باحكام المادة (169) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تلي القرار من الهيئة الحاضرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 29/11/2004.
القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:46 مساء  الزوار: 993    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved