||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367601
عدد الزيارات اليوم : 14141
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 168 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/6/20

نقض مدني
رقم: 168/2005
التاريخ : 20/6/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"


الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان ، فريد مصلح، الدكتور عثمان التكروري، وصلاح مناع


الطاعـــــنة: شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة/ رام الله وكيلها المحامي عصام العناني/ القدس المطعون ضدهم: 1- محمد احمد خليل العذاربة- بصفته الشخصية وبصفته وارثاً للمرحوم والده احمد خليل عذاربة بالاضافة الى ورثة احمد خليل. 2- وطفة احمد خليل عذاربة 3- رياض احمد خليل عذاربة 4- نجاح احمد خليل عذاربة 5- فاطمة احمد خليل عذاربة . 6- اسماعيل احمد خليل عذاربة . 8- ابراهيم احمد خليل عذاربة . 8- ياسر احمد خليل عذاربة . 9- خليل احمد خليل عذاربة . 10- طه احمد خليل عذاربة . وكيلهم المحامي نبيل مشحور / رام الله

الاجــــراءات


الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 4/5/2005 في الاستئناف المدني رقم 11/2000 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بدفع مبلغ (91،313،5) شيقل الى المطعون ضدهم (المستأنف عليهم) بدلاً من مبلغ (151704) شيقل وتضمين الطاعنة (المستأنفة) الرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بداية واستئنافاً.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
اخطأت محكمة الاستئناف باصدار حكمها بحق خمسة فقط مخالفة بذلك حكم محكمة النقض القاضي بوجوب اختصام باقي المحكوم لهم (الورثة).
اخطأت محكمة الاستئناف حينما صادقت على قرار ادخال مدعى عليهم في الدعوى كما ان المطالبة ببدل الالم والمعاناة بسبب وفاة المورث لا تدخل في مفهوم التركة او المال الموروث وحيث ان الحقوق المدعى بها تتعلق بصفاتهم الشخصية كان من الضروري ردها عملاً باحكام المادة (68) من قانون المخالفات المدنية.
اخطأت محكمة الاستئناف بعدم تقيدها بما قضت به محكمة النقض في حكمها السابق اذ لا تملك ان تعتمد رأياً آخر غير الذي اعتمدته في السابق فيما يتعلق بسن العمل طالما ان امراً كهذا لم تبحثه محكمة النقض واقتصر حكمها على وجوب تصحيح اجراءات الخصومة.
اخطأت المحكمة في الكيفية التي تم بموجبها احتساب بدل الاعالة للزوجة..
اخطأت المحكمة حيث جمعت بين الإعالة والألم والمعاناة الأمر الذي يشكل مخالفة لمبدأ التعويض.
اخطأت المحكمة في تحديد قيمة الحد الاقصى للالم والمعاناة بمبلغ (130000) شيكل والصواب (102000) كما اخطأت بالحكم للورثة باكثر مما طالبوا به والجمع بين الاعالة والالم والمعاناة وعدم حسم المبالغ التي قبضها المستأنف عليهم (المطعون ضدهم ) من المتسبب بالحادث.
اخطأت المحكمة بالحكم للمطعون ضدهم (المستأنف عليهم) باتعاب محاماة رغم انهم خسروا جزء من دعواهم.

وقد طلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .
تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية بواسطة وكيلهم تضمنت فيما تضمنته ان الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون وان لا صحة لما تدعيه الطاعنة من اسباب ... ملتمسين بالنتيجة رد الطعن موضوعاً مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاًَ.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن كل من :
محمد احمد خليل ابراهيم العذاربة- بصفته الشخصية وبصفته وارثاً للمرحوم والده احمد خليل عذاربة بالاضافة الى ورثة المرحوم احمد حليل عذاربة.
وطفة احمد خليل عذاربة.
رياض احمد خليل عذاربة
نجاح احمد خليل عذاربة
فاطمة احمد خليل عذاربة

اقاموا الدعوى المدنية رقم 705/96 مطالبين المدعى عليهما :
الشركة الوطنية للتأمين
عبد الحميد مطلق حسن عمرو
بتعويضات ناتجة عن حادث طرق وقع بتاريخ 14/9/1995 اصيب بسببها مورثهم المرحوم احمد خليل عذاربة باصابات بليغة نقل على اثرها الى المشفى أدت الى وفاته وقد تضمنت لائحة الدعوى فيما تضمنته :
" ان المدعي محمد هو احد ورثة المرحوم احمد خليل العذاربة وهو بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة والده وهم ميسر وعائشة وخليل واسماعيل وطه وابراهيم وياسر اما وطفة ورياض ونجاح وفاطمة فهم باقي الورثة وفق حجة حصر الارث المرفقة."
وان المرحوم احمد كان يبلغ من العمر (61) عاما حيث كان سليماً معافى ويعمل مراقب عمال براتب شهري مقداره (5000) شيقل كان يصرفها على نفسه وزوجته وطفة البالغة من العمر (60) عاماً وابنه رياض وهو طالب والبالغ من العمر (18) عاماً وعلى ابنته العزباء نجاح البالغة من العمر 34 عاماً وابنته فاطمة وهي عزباء والبالغة من العمر (24) عاماً وبوفاته بقيت زوجته وابنتيه دون معيل"
وان المدعي يطلب وباقي الورثة باستثناء وطفة ورياض ونجاح وفاطمة مبلغ خمسة وعشرون الف شيكل جديد بدل الم ومعاناة نتيجة وفاة المرحوم احمد المذكور.
فيما يطلب المدعون وطفة ورياض ونجاح وفاطمة بدل اعانة اقلها (7) سنوات مبلغ (349860) شيقل جديد باعتبار ان المبلغ الذي كان يتقاضاه المرحوم (5000) شيكل جديد يوزع على ست حصص، حصة لكل من المرحوم والزوجة والابن والبنتين والبيت"
كما ويطلب المدعون مبلغ (5000) شيقل جديد نفقات ومصاريف جنازة وبذلك يكون مجموع ما يطلب لهم (354860).
الكاتب الرئيــس

بتاريخ 8/7/99 قررت المحكمة في الطلب رقم 95/99 ادخال المطعون ضدهم 6-10 في الدعوى بصفتهم مدعين وبالنتيجة اصدرت محكمة البداية حكمها الصادر بتاريخ 25/12/99 القاضي بالحكم على المدعى عليها الطاعنة بأن تدفع مبلغ (151704) للمدعين (المطعون ضدهم) مع تضمينها الرسوم والمصاريف وسبعين ديناراً اتعاب محاماة.
لم ترتض الطاعنة بالحكم المذكور فبادرت لاستئنافه وقد اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها بتاريخ 22/12/2003 في الاستئناف المدني رقم 11/2000 المتضمن تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المستأنفة (الطاعنة) بدفع مبلغ ثلاثين الف شيقل (للمستأنف عليهم) مع تضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسين ديناراً اتعاب محاماة.
المطعون ضدهم الاول والثانية والثالث والرابع والخامسة لم يرتضوا بالحكم الاستئنافي فطعنوا فيه بطريق النقض، وقد اصدرت محكمة النقض حكمها في النقض المدني 12/2004 الصادر بتاريخ 5/4/2004 القاضي بقبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تضمنه حكم محكمة النقض المشار اليه اعلاه.
بتاريخ 4/5/2005 اصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف سنداً لاحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ليصبح الحكم بدفع مبلغ( 91،313،5) شيقل بدلاً من (15،170،4) شيقل وتضمين المستأنفة (الطاعنة) الرسوم والمصاريف (100) دينار اتعاب محاماة في مرحلتي التقاضي بداية واستئنافاً ، والذي لم ترتضيه الطاعنة فبادرت للطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها في مستهل هذا الحكم.
وبانزال القانون على الوقائع الثابتة وما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه وبالنسبة للسبب الاول من اسباب الطعن وما تنعاه الطاعنة من ان الحكم الطعين صدر بحق خمسة من الخصوم هم كل واحد من المطعون ضدهم الاول والثانية والثالث والرابعة والخامسة فقط.
ولما كان الحكم الطعين قد تضمن فعلاً اسماء خمسة من الخصوم ولم يتضمن اسماء باقي الخصوم الذين تقرر مخاصمتهم في الاستئناف عملاً باحكام المادة (200) مــن قـــانون اصـــول المحاكمات المدنية والتجارية والتي تنص" اذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او من قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضماً اليه في طلباته ، فإن لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، واذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد، وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسة اليهم".
ولما كان حكماً كهذا قد جاء على خلاف ما نصت المادة (174) من قانون اصول المحاكمات من وجوب ان يشتمل بالحكم على اسماء الخصوم بالكامل كما خالف ما نصت عليه المادة (175) من ذات القانون من ان النقص او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان ، ولما كان الامر كذلك فإن هذا الذي تنعاه الطاعنة في السبب الاول من اسباب الطعن وارد في محله.
اما بالنسبة للسبب الثاني وما تنعاه الطاعنة من ان الحكم الطعين اخطأ بالمصادقة على ادخال مدعى عليهم في الدعوى باعتبار ان الالم والمعاناة بسبب وفاة المورث لا تدخل في مفهوم التركة او المال المورث وانما تتعلق بحقوقهم الشخصية الامر الذي يقضي بردها عملاً باحكام المادة (68) من قانون المخالفات المدنية فإن المحكمة وهي بصدد معالجة هذا السبب تؤكد على ما سبق ان قررته في النقض الاول (12/2004) من ان المطالبة ببدل الالم والمعاناة الناتجة عن وفاة المورث وكذلك بالضرر الذي اصاب المعالين وهو الخسارة التي لحقت او ستلحق بهم مستقبلاً جراء فقدانهم مصدر اعالتهم بسبب وفاة المعيل لا تدخل في مفهوم التركة او المال الموروث ولا يستقيم ان تكون كذلك، اذ ان الوارث يخلف المورث في حقوقه بمعزل عن قيمتها قلت او كثرت نقصت او زادت وبالتالي فإن كل آثاره ومخلفاته تعتبر مالاً موروثاً وتتصل بتركته اتصالاً لا ينفصل (كشهادته و اوسمته وملابسه الرسمية وغير الرسمية وصوره الفوتوغرافية والقلم الذي كان يكتب به وعصاه التي كان يتوكأ عليها . اما المطالبة بالتعويض الناتج عن الالم والمعاناة لفقدان المورث وكذلك التعويض بسبب خسارة الدخل لفقدانه كمعيل، ليست تركة أو مالاً موروثاً ولا يصح أن تكون كذلك، وانما هي حقوق تتصل مباشرة بشخص الوارث ولا رابط يربطها بتركة المورث، ولها كيانها المستقل المجرد عنها وإن ترتبت بسبب فقدانه، اذ لم تكن للمورث حال حياته، ولم يكن باستطاعته المطالبة بها فيما لو بقي على قيد الحياة، وبالتالي فهي ليست بمطلوب للميت في ذمة آخرى ولا تنطبق عليها المادة (1642) من المجلة، وان أي ادعاء للمطالبة بها يجب ان يقدم من مستحقها بصفته الشخصية.
ولما كان الامر كذلك وحيث ان الطاعنين الاول والثانية والثالث والرابعة والخامسة قد اقاموا الدعوى المدنية رقم 705/96 لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 22/9/1996، فيما قررت المحكمة – محكمة البداية – بتاريخ 8/7/1999 وبناء على الطلب رقم 95/99 المقدم بتاريخ 22/4/1999 ادخال كل من الطاعنين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر في الدعوى بصفتهم مدعين ، في حين ان مورثهم كان قد توفي بتاريخ 14/9/1995 ولا يملك أحد من الورثة ان يخاصم نيابة عنهم عملاً باحكام المادة (1642) من مجلة الاحكام العدلية.
ولما كانت الطاعنة قد تمسكت بنص المادة 68 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 التي احالت اليها المادة الرابعة من الامر 677 والتي تنص " لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية الا اذا ابتدأت الدعوى:
خلال سنتين من وقوع الفعل او الاهمال او التقصير المشكو منه أو
خلال سنتين من توقف الضرر اذا كانت المخالفة المدنية تسبب ضراراً يستمر من يوم الى يوم آخر أو
ج- خلال سنتين من التاريخ الذي لحق فيه الضرر بالمدعي اذا لم يكن سبب الدعوى ناشئاً عن إيتان فعل او التقصير في اتيان فعل بل عن ضرر ناجم عن اتيان فعل او عن التقصير في اتيان فعل أو
د- خلال سنتين من تاريخ اكتشاف المدعي للمخالفة المدنية او من التاريخ الذي كان في وسع المدعي ان يكتشف فيه المخالفة لو انه مارس القدر المعقول من الانتباه والمهارة اذا كان المدعى عليه قد اخفى المخالفة بطريق الاحتيال ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- اذا كان المدعي، حين نشوء سبب الدعوى لاول مرة دون الثامنة عشرة من عمره، او مختل القوى العقلية او اذا لم يكن المدعى عليه في فلسطين ، لا تبدأ مدة السنتين في أي حالة من هذه الحالات ، الا عند بلوغ المدعي الثامنة عشرة من عمره، او استعادته قواه العقلية، او وجود المدعى عليه ثانية في فلسطين.
ب- لا يؤثر أي حكم من احكام هذه المادة في احكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة والخمسين من هذا القانون .
ولما كان كل من الطاعنين اسماعيل وابراهيم وياسر وخليل وطه (السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر) قد طلبوا ادخالهم في الدعوى بعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ وفاة مورثهم، ولما كنا قد بينا ان المطالبة ببدل الالم والمعاناة الناتجة عن وفاة المورث وكذلك الضرر الذي أصاب المعالين وهو الخسارة التي لحقت او ستلحق بهم مستقبلاً جراء فقدانهم مصدر اعالتهم بسبب وفاة المعيل لا تدخل في مفهوم التركة او المال الموروث ولا يستقيم ان تكون كذلك – على النحو الذي جرى تفصيله فيما تقدم – وحيث ان محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف قد جانبتا الصواب في ذلك وحيث ان ما ابدته الطاعنة بهذا الخصوص يتفق وحكم القانون بما يستوجب رد دعواهم الامرالذي يغدو معه السبب الثاني من اسباب الطعن وارد في محله.
اما بالنسبة للسبب الثالث وما تنعاه الطاعنة من ان محكمة الاستئناف لا تملك ان تعتمد رأياً آخر غير الذي اعتمدته في السابق فيما يتعلق بسن العمل، ولما كانت محكمة النقض قضت في حكمها (12/2004) نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 22/12/2003 واعـــــادة

الدعوى اليها لاعمال نص المادة 200 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن محكمة الاستئناف تغدو والحالة هذه ملزمة باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها ، ولها ان تحصل فهماً جديداً لواقع الدعوى غير ذلك الذي سبق ان حصلته من قبل وليس من شأن ذلك ان يشكل خروجاً على ما قضت به محكمة النقض طالما لم تتناوله في حكمها الامر الذي يغدو معه السبب الثالث غير وارد وفي غير محله.
اما بالنسبة لما تنعاه الطاعنة على الحكم الطعين بمخالفته قواعد جبر الضرر بالجمع بين الالم والمعاناة وبدل فقدان الدخل ولما كانت الغاية من التعويض هنا جبر الضرر لا إزالة آثاره فالحكم ببدل الاعالة (فقدان الدخل) بمثابة افتراض ان المعيل المتوفى ما زال حياً يكتسب وينفق على من يعيل، اما الحكم ببدل الالم والمعاناة اساسه اعتبار المعيل متوفى، وفي ذلك تقاطع بل تعارض وتناقض ينشأ في الجمع بين الامرين فالتعويض في الاول مؤسس على ما لا يصلح أساسا للثاني والعكس صحيح كما في ذلك ايضاً ما يخرج بقاعدة التعويض عن هدفها الا وهو جبر الضرر لا إزالة آثاره بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الضرر فضلاً عن ان الجمع بين بدل الاعالة وبدل الالم والمعاناة ناجم عن وفاة المعيل المورث وفي ذلك خرق لقاعدة عدم جواز الجمع بين التعويضات المترتبة على ذات السبب الامر الذي نرى معه عدم جواز الجمع بينهما ويحكم للوريث المعال بالمبلغ الاكبر، الامر الذي يغدو معه هذا السبب واردا وفي محله ومن شأنه ان يجعل الحكم الطعين في هذا الجانب معتلاً واجب النقض.
واخيراً بالنسبة لما تنعاه الطاعنة من خطأ محكمة الاستئناف الحكم للمستأنف عليهم (المطعون ضدهم) باتعاب محاماة رغم قبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف بحيث اصبح الحكم بمبلغ (91،313،5) شيقل بدلاً من (151704) شيقل فإننا نجد ان ما قضت به محكمة الاستئناف بالحكم باتعاب محاماة مبلغ مئة دينار عن مرحلتي المحاكمة بداية واستئنافاً ليس من شأنه ان يعيب حكمها بالخصوص المذكور وإن كان المسـتأنف عليهم (المطعون ضدهم ) قد خسروا جزء من دعواهم.
وتأسيساً على ذلك وحيث ان محكمة الاستئناف اخطأت بعدم ايراد اسماء كامل الخصوم على خلاف ما نصت عليه المادتان (174) و (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية كما اخطأت بعدم رد دعوى كل من المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر (اسماعيل وابراهيم وياسر وخليل وطه) فضلاً عن انها اخطأت بالجمع بين بدل الاعالة والالم والمعاناة فإن الطعن يغدو والحالة هذه وفي ضوء ما تم بيانه اعلاه واردا في محله وان الحكم الطعين جاء معتلاً مستوجباً النقض لذا المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.
ولما كان الفصل في موضوع الدعوى منوطا بمحكمة الاستئناف وأن دور محكمة النقض كأصل عام منوط بمراقبة سلامة تطبيق القانون الا انه واستثناءً من الاصل اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تحكم في الموضوع في أي من الحالتين الآتيتين:
اذا كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه.
اذا كان الطعن للمرة الثانية.
وحيث إن الامر كذلك وعملاً باحكام المادة 237/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ولما كان كل من :
1- اسماعيل احمد خليل عذاربة 2- ابراهيم احمد خليل عذاربة
3- ياسر احمد خليل عذاربة 4- خليل احمد خليل عذاربة
5- طه احمد خليل عذاربة (المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن والتاسع العاشر)
قد تقدموا بدعواهم بتاريخ 8/7/1999 (تاريخ طلب ادخالهم في الدعوى) في حين ان وفاة المورث تمت بتاريخ 14/9/1995 فإن مطالبتهم تغدو والحالة هذه مقدمة بعد مضي الميعاد المقرر وفق احكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية بما يعني سقوط الحق المدعى به بمطالبتهم ببدل الالم والمعاناة عن وفاة مورثهم المرحوم احمد. ذلك ان المطالبة بذلك هو حق شخصي وليس بمال موروث وفق ما تم بيانه على النحو المفصل فيما سبق عند معالجة اسباب الطعن.
اما بالنسبة للزوجة وطفة (المطعون ضدها الثانية) وحيث ان مورثها المعيل كان بتاريخ 14/9/1995 – تاريخ الحادث- يبلغ من العمر 60 سنة و3 اشهر وحيث ان البينة التي اخذت بها المحكمة فيما يتعلق بدخله الشهري مبلغ (1500) شيكل وبما ان المبلغ المذكور كان ينفقه على نفسه وزوجته والبيت ، وحيث ان الزوجة تأخذ حصتين (حصتها+ البيت) وحيث انه قد تجاوز سن التقاعد (60) سنة واثبتت البينة انه كان قادراً على العمل والكسب فإن العمر الافتراضي والحالة هذه يمتد الى ما يزيد عن الستين وهو ما قدرته المحكمة ب (65) .
وبذلك فإن ما تستحقه الزوجة وطفة يكون على النحو التالي:
(حصة الزوجة- حصة البيت)× عدد الأشهر المتبقية لبلوغه العمر الافتراضي
(1000 شيقل) × 57 شهر= 57000 شيقل
مرتبطة بجدول غلاء المعيشة من تاريخ 16/6/2000 (تاريخ بلوغ المعيل 65 سنة كعمر افتراضي) وحتى السداد التام اما بالنسبة لكل من محمد ورياض ونجاح وفاطمة (المطعون ضدهم الاول والثالث والرابعة والخامسة ) فإن كلاً منهم يستحق نصيبه من المبلغ الذي يمثل 25% من الحد الاقصى بتاريخ اصدار الحكم وحيث ان المبلغ الاقصى بتاريخ اليوم يبلغ (148000) شيقل .
وحيث ان المحكمة انتهت الى ان الالم والمعاناة لا يدخل في مفهوم التركة ولا يصح ان يكون كذلك فإنه والحالة هذه يوزع على الورثة بالسوية لا على اساس عدد سهام كل وارث أي على عدد الرؤوس لا على عدد السهام، ولما كان عدد الورثة وفق حجة حصر الارث المبرز (12) فإن ربع الحد الاقصى وهو مبلغ (37000) شيقل وان نصيب كل واحد من محمد ورياض ونجاح وفاطمة مبلغ (3083) شيقل مرتبطة بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام.
منطوق الحكم
لـــــــذلك
واستناداً لما تم بيانه المحكمة تقرر:
قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.

رد دعوى كل من المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر (اسماعيل وابراهيم ، وياسر وخليل وطه).
الحكم للمدعية وطفة (المطعون ضدها الثانية) بمبلغ (57000) شيقل مرتبط بجدول غلاء المعيشة من تاريخ 16/6/2000 (تاريخ بلوغ المعيل (65) سنة كعمر افتراضي) وحتى السداد التام.
رد ادعاء وطفة (المطعون ضدها الثانية) بالمطالبة بالالم والمعاناة.
الحكم لكل من محمد ورياض ونجاح وفاطمة مجتمعين (المطعون ضدهم الاول والثالث والرابعة والخامسة ) بمبلغ (12332 شيقل بحيث يختص كل منهم بمبلغ (3083) شيقل مع ربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.
رد أي ادعاء خارج نطاق ما تقرر الحكم به على النحو المفصل اعلاه.
تكبيد المدعى عليها (الطاعنة ) الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار عن كافة مراحل التقاضي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/6/2007
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيــس
الرأي المخالف
المعطى من القاضي فريد مصلح

اخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه من ان الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 174 من قانون الاصول، وبالتالي رد الدعوى بالنسبة للمدعين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر (اسماعيل وابراهيم وياسر وخليل طه).

ذلك وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجدها مقامة من 1- محمد احمد خليل العذاربة بصفته الشخصية وبصفته وارثاً للمرحوم والده احمد خليل عذاربة بالاضافة الى ورثة المرحوم احمد خليل عذاربة.

وطالما ان المذكورين هم من ورثة المرحوم احمد خليل عذاربة ، فإن القول ان الدعوى مقدمة بعد مضي الميعاد المقرر وفق احكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية وردها بالنسبة لهم لا يتفق وادخالهم في الدعوى بموجب المادة 200 من قانون الاصول وباعتبارهم قد اقاموا الدعوى ابتداء خلال المدة المنصوص عليها في المادة 68 المذكورة.لانها مقامة بالاضافة للتركة .

لذلك ارى معالجة مطالبهم وحقوقهم حسب الاصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 20/6/2007

القاضي المخالف
فريد مصلح

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:48 مساء  الزوار: 1477    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved