||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391292
عدد الزيارات اليوم : 19044
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 196 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/2/3


نقض مدني
رقم:196/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري، فتحي ابو سرور, محمد سامح الدويك
الطاعـــن: علي محمد علي الشامي/بيت لحم وكيله المحامي مازن عوض/الخليل المطعون ضدها: شركة المجموعة الاهلية للتأمين/رام الله وكيلها المحامي محمود الملاح/الخليل
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 31/5/2009 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/5/2009 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 389/2008 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف (الطاعن) الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين:-
1) مخالفته للقانون ذلك ان رئيس الهيئة مصدرة الحكم المستأنف القاضي هاني الناطور كان قد جرى ترفيعه ليصبح قاضياً في المحكمة العليا بما يرتب البطلان.
2) أخطأ الحكم الطعين وخالف القانون في عدم اعتبار العجز الذي اصيب به الطاعن عجزاً وظيفياً علماً ان البينة المقدمة وما قرره القانون واستقر عليه الاجتهاد القضائي يؤكد ذلك.
3) أخطأ الحكم الطعين وخالف القانون بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة ذلك ان أمراً كهذا خالف نص المادة 6/أ من الامر 980.
وقد طلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين.
تقدمت المطعون ضدها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون منسجماً مع البينة المقدمة مستخلصاً منها استخلاصاً سائغاً طالبة بالنتيجة رد الطعن موضوعاً.
التسبيب
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوفر شرائطه القانونية الشكلية الاخرى تقرر قبوله شكلاً.
وحيث ان وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من الاوراق تفيد بان الطاعن اقام الدعوى المدنية رقم 119/2004 لدى محكمة بداية بيت لحم مطالباً المدعى عليها (المطعون ضدها) بتعويضات عن اضرار جسدية جراء اصابته بحادث طرق مبلغ ماية وثلاثة وأربعون ألف وخمسماية شيقل جديد.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية حكمها الصادر بتاريخ 14/10/2008 القاضي بالحكم للمدعي (الطاعن) بمبلغ تسعة عشر ألفاً واربعماية واثنان وعشرون شيقل جديد مع تكبيد المدعى عليها (المطعون ضدها) بالرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية من تاريخ الحكم حتى السداد التام.
لم يرتض المدعي (الطاعن) بالحكم الصادر فبادر للطعن فيه استئنافاً حيث اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها الطعين القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، والذي لم يرتضيه الطاعن أيضاً فبادر للطعن فيه بالنقض للاسباب المشار إليها آنفاً.
وفي الموضوع، وبالنسبة للسبب الاول من اسباب الطعن المتعلق بترقية رئيس الهيئة القاضي هاني الناطور ليصبح قاضياً في المحكمة العليا، ولما كان مجلس القضاء الاعلى بعد ترقية القاضي المذكور قد اصدر وفقاً لصلاحياته القانونية والادارية قراراً بانتدابه كرئيس لمحكمة استئناف القدس فإن هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بعدم اعتبار العجز الذي اصيب به الطاعن عجزاً وظيفياً، ولما كانت محكمة الاستئناف قد عالجت هذا السبب وتبين لها ان المصاب هو مدرس وقد عاد إلى ممارسة عمله في التدريس بعد اسبوعين من التعطيل بسبب الحادث ولم يطرأ أي تغيير على راتبه الشهري ولم يقدم أية بينة تثبت بان العجز الذي تخلف لديه هو عجز وظيفي، فإن ما توصلت له محكمة الاستئناف نتيجة وزن البينة يتفق واحكام القانون ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك مادام ان ما توصلت إليه له ما يسوغه قانوناً وله اساس في الدعوى ولذا فان هذا السبب يكون غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة.
ولما كانت هذه المسألة هي أمر جوازي يخضع لتقدير محكمة الموضوع وفق المادة 6/1 من الامر 980 لسنة 1982 (أمر بشأن الحكم بفروق الارتباط والفائدة)، فان هذا السبب يكون أيضاً غير وارد ومستوجب الرد.
منطوق الحكم
لــــــــهذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة بالاغلبية رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتا دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر بالاغلبية تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/3/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
الرأي المخالف المعطى من السيدين القاضيين
عبد الله غزلان وسامح الدويك
نخالف الاغلبية المحترمة فيما قضت به ذلك انه لما كانت الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم الاستئنافي الطعين قوامها السادة القضاة هاني الناطور، حلمي الكخن، محمد العمر ولما كان السيد القاضي هاني الناطور ـ رئيس الهيئة ـ قد جرى ترقيته اعتباراً من تاريخ 1/4/2009 قاضياً في المحكمة العليا، بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 26/3/2009، فإنه والحالة هذه يغدو مقطوع الصلة بمحكمة الاستئناف بتاريخ إصدار الحكم الطعين (11/5/2009).
ولا يغير من الامر شيئاً الزغم بانتدابه من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى في حينه لتولى رئاسة محكمة استئناف القدس، ذلك ان صلاحية الانتداب يتولاها مجلس القضاء الاعلى وليس رئيسه وفق صريح نص المادتين (24) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2003 و (35) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001.

كما ان صلاحية الانتداب وإن منحها المشرع لمجلس القضاء الاعلى إلا انها جاءت مقيدة في حدود الاحوال والكيفية التي يقررها القانون وفق صريح نص المادة (22) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2003 كما وحدد أحوال وكيفية الانتداب بنصوص مُحْكَمة دقيقة لا لبس فيها ولا غموض إذ نصت المادة (24) من قانون السلطة القضائية.

وفقاً لهذا القانون يجوز لمجلس القضاء الاعلى:-
1) ان يندب مؤقتاً للعمل بالمحكمة العليا أحد قضاة محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط العمل بالمحكمة العليا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
2) ان يندب احد قضاة محاكم الاستئناف او البداية للعمل في محكمة اخرى من ذات الدرجة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
فيما نصت المادة (35) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001.
لمجلس القضاء الاعلى ان يندب من حين إلى آخر ولمدة مؤقته لا تزيد عن ستة أشهر أي قاض من قضاة محكمة:-
1) الاستئناف ليجلس قاضياً في محكمة النقض أو في محكمة استئناف اخرى.
2) البداية ليجلس في محكمة استئناف أو في محكمة بداية اخرى.
3) الصلح ليجلس قاضياً في محكمة بداية او في محكمة صلح اخرى.
ولما كانت المواد سالفة الاشارة قد رسمت قواعد الانتداب، ببيان جهة الاختصاص وتحديد الاحوال ونطاق الكيفية التي يتم فيها، وقد جاءت على نحو مُحْكم دقيق لتعلقها بالتنظيم القضائي، فإنها والحالة هذه تشكل قاعدة آمرة، لا تخضع للاجتهادات أو الرغبات أو الاهواء أو المصالح ولا عاصم لاحد منها، وان تجاوزها يعد انحرافاً عن جادة الصواب بما يشكل مسخاً وتشويهاً، وفي ذلك ما يستوجب التصويب وإلا أصبح الامر محل عبث بما يؤدي لإفراغ النصوص من محتواها وتجريدها من مضمونها.
لذا وتأسيساً على ما تقدم ولما كان السيد القاضي هاني الناطور ـ رئيس الهيئة مصدرة الحكم الطعين ـ قد أضحى بتاريخ إصدار الحكم مقطوع الصلة بمحكمة الاستئناف بعد ان جرى ترقيته قاضياً في المحكمة العليا فإن أي اجراءات باشرها او شارك في مباشرتها في إطار محكمة الاستئناف تقع باطلة بطلاناً مطلقاً بما فيها الحكم الطعين، لذلك نرى نقض الحكم الطعين واعادة الاوراق للمحكمة مصدرة الحكم المنقوض لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه لافتين النظر لاحكام المادة (241) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
قاضي مخالف قاضي مخالف

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:49 مساء  الزوار: 1265    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved