||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363281
عدد الزيارات اليوم : 9821
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2007/4/2

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 3/2007


الديباجة
أمام السادة القضاة : سعادة الدجاني رئيساً و عضوية المستشارين / و أمين وافي و اسحق مهنا و سليمان الدحدوح ووليد الحايك . كاتب الجلسة : مروان النمرة .

الطاعـــن : شركة التأمين الوطنية . وكيلها المحامي / حلام البكري . المطعون ضـدهما: 1- رامي عثمان الجربة . وكيله المحامي / حسن نصر الله . 2- سمير صالح داوود – المغازي منزل رقم 198/2 .


الحكم المطعون فيه : الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بغزة بتاريخ 27/12/2006 في
الاستئناف رقم 120/2006 و القاضي بقبول الاستئناف شكلاً و في
الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح مبلغ التعويض المحكوم به
(89510) تسع و ثمانون ألف و خمسمائة وواحد شيكل و تأييد الحكم
المستأنف فيما عدا ذلك و إلزام المستأنف ضدهما بالرسوم و المصاريف .
تاريخ تقديمــه: 24/1/2007 .
جلسة يــوم : الاثنين 2/4/2007.
القــرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق و تدقيقها.
و حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
و حيث أن الوقائع تتلخص فيما انطوت عليه لائحة الدعوى المقدمة من قبل المطعون ضدهما (المدعيان ) لدى قلم محكمة صلح دير البلح و المتضمنة مطالبته بمبلغ (90080) شيكل تسعون ألف و ثمانون شيكل (كبدل تعويض عن إصابته الواقعة بتاريخ 27/7/2001 من جراء حادث مرور من السيارة رقم (2054045) نوع أودي بقيادة سمير صالح داود و المؤمنة لدى شركة التأمين الوطنية حيث حكمت بتاريخ 27/3/2006 بإلزام المدعى عليهما شركة التأمين الوطنية و سمير صالح داود بالتكافل و التضامن بدفع مبلغ مقداره ثلاثة و خمسون ألف و ثمانمائة شيكل (للمدعى /رامي عثمان الجربة كتعويض شامل و كامل عن كافة الأضرار المادية و المعنوية وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ إقامة الدعوى و حتى الوفاء التام و إلزام المدعى عليهما بالرسوم و المصاريف و 10% أتعاب محاماة إلا أن هذا الحكم لم يرق للمطعون ضده فبادر لاستئنافه لدى محكمة الاستئناف بغزة في الاستئناف رقم 120/2006 بمقولة أن محكمة الموضوع وقعت في خطأ في النتيجة التي توصلت إليها في احتساب التعويض مبيناً أن المصاب أحيل إلى طبيب محكم الدكتور سمير مراد و حصل على نسبة عجز ب 19,5 % وظيفي دائم و تم مناقشة الدكتور في تقريره من قبل المحكمة إلا أنها لم تحتسب له بدل هذه النسبة في بدل الدخل المستقبلي و كذلك ليستحق بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر و بالتالي تكون المحكمة قد أخطأت عندما احتسبت نسبة العجز ب 10% فقط بدلاً من 19,5% و انتهى ف لائحة الاستئناف مطالباً بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (93412) مربوطاً بجدول غلاء المعيشة حسب جدول سنة 1996 و إلزامها بالرسوم و المصاريف و 13% أتعاب محاماة .
حيث حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 27/12/2006 بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح مبلغ التعويض المحكوم به (89501) شيكل تسع و ثمانون ألف و خمسمائة وواحد شيكل و تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك و إلزام المستأنف ضدهما بالرسوم و المصاريف مستندة في ذلك إلى حيثيات حكمها المرفقة بالأوراق .
و حيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعنة فبادرت للطعن فيه لدى محكمة النقض بالطعن رقم 3/2007 ناعية عليه أنه أخطأ في تطبيق القانون و خالفت القانون كون أن محكمة الاستئناف خالفت القاعدة القانونية و التي تقضي بأنه لا يجوز الحكم بأكثر من الطلبات الواردة بلائحة الدعوى و أنها كذلك أخطأت في تطبيق القانون عندما اعتبرت أن بدل الدخل المفقود له أصل في لائحة الدعوى و خالفت القاعدة القانونية الفقهية التي تقضي اجتهاد في مورد النص و أن محكمة الاستئناف خالفت القانون حينما أخذت تقرير الطبيب المحكم و انتهى إلى القول مطالباً نقض الحكم و تأييد حكم محكمة أول درجة و احتياطياً بالمبلغ الذي يستحقه المطعون ضده الأول حسب الاحتساب الوارد ذكره سابقاً .
و حيث أن وكيل المطعون ضده تقدم بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن شارحاً فيها أن حكم محكمة الاستئناف جاء سليماً و متفقاً مع الواقعة و القانون مستنداً للصلاحيات المخولة و حيث أن وكيل المطعون ضده تقدم بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن شارحاً فيها أن حكم محكمة الاستئناف جاء سليماً و متفقاً مع الواقعة و القانون مستنداً للصلاحيات المخولة للمحكمة طبقاً لنص المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 .
و أنهى لائحته مطالباً رفض الطعن .

التسبيب
و حيث أنه بعد إطلاع المحكمة على أوراق الدعوى و مبرزاتها ترى أن حكم محكمة الاستئناف جاء سليماً و متفقاً مع القانون و لا تترتب عليه للأسباب التي ذكرت في حيثيات الحكم و أن قيام محكمة الاستئناف بتعديل نسبة العجز ب 19,5% بدلاً من 10% حسب تقرير الطبيب المحكم و الذي نوقش من قبل محكمة أول درجة ليكون من ضمن صلاحياتها وفقاً لنص ا لمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 . خاصة و أن لهذا التعديل أصل ثابت في الأوراق و لائحة الدعوى و ذكر المذكرة الختامية لوكيل المطعون ضده و بالتالي فأن تعديل الحكم بزيادة نسبة التعويض باحتساب نسبة العجز على أساس 19,5% لا يشكل خطأ في تطبيق القانون و لا تكون المحكمة حكمت بأكثر مما طلبه الخصوم و يؤكد ذلك أن ا لمادة 221 أجازت في فقرتها الثانية للمحكمة أن تزيد من التعويضات ما تراه مناسباً حسب البينة بعد تقديم الطلبات من قبل المدعين .
و حيث أنه بذلك يصبح الطعن في غير محله و أن الحكم المطعون فيه جاء سليماً ومتفقاً مع القانون مما يتعين معه رفض الطعن .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع برفضه مع إلزام الطاعنة بالرسوم و المصاريف .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً و صدر في 2/4/2007 .
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(وليد الحايك) (سليمان الدحدوح) (اسحق مهنا ) (أمين وافي) (سعادة الدجاني )

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:50 مساء  الزوار: 1220    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved