||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35394685
عدد الزيارات اليوم : 22437
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 347 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/4/20


نقض مدني
رقم:347/2009

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، د.عثمان التكروري، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.
الطاعـــــــــــــن: عليان كاظم عليان أبو سرية/ الخليل. بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر (الطفل) المصاب محمد. وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل. المطعون ضدها: شركة المشرق للتامين/ رام الله. وكيلها المحامي فؤاد النمري/ رام الله.
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 19/11/2009 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 5/10/2009 عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله في الاستئناف المدني رقم 35/2009 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن في أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله.
وبالتناوب:
القرار المطعون فيه حري بالفسخ حيث انه جاء وليد إجراءات باطلة ومنعدمة ولا ترتب أي اثر قانوني، حيث أن الإجراءات التي تمت في هذه القضية الإستئنافية هي إجراءات غير سليمة من الناحية القانونية وكانت المحكمة غير مختصة بالنظر في هذا الاستئناف وان نظره والفصل فيه جاء بتعليمات صادرة بصورة قانونية (حسبما أورد وكيل الطاعن في هذا السبب) حيث أن سعادة القاضي رئيس محكمة الاستئناف الذي نظر الملف وتابعه واصدر القرار المطعون فيه لم يكن له صفة قانونية بالنظر في هذا الملف كون انه قد تم ترفيع رئيس محكمة الاستئناف سعادة القاضي هاني الناطور إلى قاضي محكمة العدل العليا بتاريخ 1/4/2009 والحالة هذه فإن هذه القرارات تعتبر قرارات منعدمة ولا ترتب أي اثر قانوني.
وبالتناوب:
أخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه باعتبار أن هناك في القانون ما يطلق عليه بعجز وظيفي وعجز غير وظيفي، وباستعراض (قانون العاهات) نجد انه لا يوجد إطلاقا مصطلح يطلق عليه عجز وظيفي أو عجز غير وظيفي، وحسب البينات المقدمة في هذه القضية فإن نسبة العجز الدائم المتخلفة لدى المصاب والمقدرة 10% هي عجز دائم وذلك واضح من خلال المبرز (م/3) الذي يوضح أن المصاب يعاني من انسداد بالأنف وانه بحاجة إلى عمليات لتسوية الانحراف عند سن البلوغ وفقا لشهادة د. جهاد البابا و د. عبد القادر شاهين.
وقد طلب الطاعن بالنتيجة تعديل الحكم المطعون فيه وذلك بالحكم له بمبلغ (92590) شيكلا بدلا من (18494) شيكلا وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم تتقدم الشركة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها حسب الأصول.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان هذا الطعن مقدما ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فإن ما تفيد به وقائع ومجريات هذه الدعوى أن الطاعن قد أقام الدعوى المدنية رقم 311/2006 لدى محكمة بداية الخليل للمطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية وذلك بولايته عن ابنه الطفل (محمد) المصاب ناتجة عن حادث وقيمة هذه الأضرار (92590) شيكلا.
وبعد استكمال الإجراءات والاستماع للبينات أمام محكمة البداية أصدرت هذه الأخيرة قرارها في الموضوع، حيث قررت الحكم للمدعي ــ الطاعن ــ بمبلغ (18494) شيكل مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة ورد ما زاد عن هذا المبلغ.
لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن به أمام محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 35/2009 (القرار الطعين)، حيث وبعد استكمال الإجراءات القانونية قررت رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف ــ الطاعن ــ الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا أتعاب محاماة.
لم يقبل الطاعن بالقرار الصادر من محكمة استئناف القدس فتقدم بهذا الطعن أمام محكمتنا للأسباب الواردة في مطلع هذا القرار.
وبخصوص السبب الأول من أسباب الطاعن المتضمن أن القرار المطعون فيه حري بالفسخ، حيث انه وليد إجراءات باطلة ومنعدمة ولا ترتب أثرا، لأن رئيس محكمة استئناف القدس القاضي هاني الناطور قد تم ترفيعه إلى قاضي محكمة العدل العليا (حسبما أورد ذلك وكيل الطاعن في طعنه) بتاريخ 1/4/2009، وبالتالي والحالة هذه فإن هذا القرار يعتبر قرارا منعدما ولا يرتب أي اثر قانوني، فإننا وبالتدقيق في نصوص القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة ومنها قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 و قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 نجدها قد وضعت قواعد قانونية تنظم عمل القضاة وندبهم، قد أورد قانون السلطة القضائية نصوصا بندب القضاة من محكمة إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة، ومن محكمة أدنى إلى محكمة أعلى، بينما صمت المشرع عن إيراد نص في هذه القوانين عن الندب من محكمة أعلى إلى محكمة ادني، وقد أوردت القوانين المشار إليها آنفا نصوصا تضمنت الضمانات الأساسية للتقاضي تضمن العدالة للمتقاضين، كما أحاطت هذه النصوص القضاة بضمانات تحميهم من تدخل السلطات الأخرى ومن عبث المتقاضين، والقاعدة تقضي بأن الخصوم حين يلجأون للقضاة ولا يملكون اختيار قاضيهم، فالمتقاضي يبسط دعواه ودفاعه أمام هيئة المحكمة المختصة التي تجلس للنظر في القضايا المعروضة عليها، وسواء كان القاضي جلس على منصة الحكم بناء على قرار تعيين أو نقل أو ندب، كما لا يجوز للمتقاضي طلب رد أو تنحي القاضي إلا إذا توفر سبب أو حالة من حالات عدم الصلاحية المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز الطعن في حكمه إلا للأسباب الواردة في القانون، وقد أحاط القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية القضاة بضمانات تكفل لهم استقلالهم، ومن ذلك انه لا يجوز ندب القاضي إلا في الأحوال أو الكيفية المبينة في القانون حيث لا يكون القاضي عرضة للتعسف وحتى لا يكون الندب وسيله للضغط على القاضي وعلى قضائه، وحتى لا يحمل الندب أيضاً معنى العقوبة التأديبية دون سند من القانون.
من كل ذلك فإن ندب القاضي للعمل في محكمة معينه هو أمر يتعلق بشخص القاضي وحقوقه ولا علاقة للمتقاضين وضماناتهم بهذا الندب، إذ أن صاحب المصلحة في الطعن في قرار الندب هو القاضي الذي تقرر ندبه، أو أي من القضاة الذين قد تتأثر حقوقهم في المنصب الذي ندب إليه القاضي ويكون قد حجبه عنه، دون أن يملك المتقاضون هذا الحق في الطعن لانتفاء المصلحة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطعن في ندب القضاة هو بمثابة تدخل من المتقاضين دون سند من القانون في عمل مجلس القضاء الأعلى وتدخل في كيفية تسيير عمل الجهاز القضائي، حيث أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المناط بها إدارة العمليات القضائية، وهو الجهة التي قررت انتداب سعادة القاضي هاني الناطور لترؤس محكمة استئناف القدس، الذي وافق بدوره على هذا الندب رغم كونه قاضيا في المحكمة العليا ولم يطعن في قرار ندبه.
ولما كان الأصل في الأمور الإباحة، وحيث من يملك ندب قضاة من أدنى درجة إلى أعلى فإن ندب قضاة من أعلى إلى أدنى وبموافقة القاضي المنتدب ودون أن يرد في القانون ما يحظر ذلك هو عمل إداري من شأن مجلس القضاء الأعلى وحده ، ولا يتصور انه سيلحق بالمتقاضين أي ضرر سيما وان القاضي من أعلى إلى أدنى يملك من الخبرة والدراية القانونية الأمر الذي يشكل مزيدا من الضمانات لهؤلاء المتقاضين، وبالتالي يصبح التمسك بوجود النص أو انعدامه عامل شلل وتكبيل ليد مجلس القضاء الأعلى عن تسيير عمل هذا الجهاز في سد احتياجاته من القضاة عند حدوث فراغ في المناصب مثل رئاسة محكمة الاستئناف.
وعليه وحيث من المسلم به أن القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بندب القاضي هاني الناطور قد تمتع بقرينة السلامة طالما لم يطعن به من ذوي المصلحة والتي تنحصر في القاضي هاني الناطور نفسه أو من أي قاض آخر له مصلحه وقد يتأثر أو يتضرر من قرار الندب، وحتى وان سلمنا جدلا بأن هذا القرار هو قرار إداري، فإنه لم يرد ما يفيد بأن الطاعن في هذه القضية قد طعن أو إستحصل على قرار من جهة القضاء الإداري بهذا الخصوص والمتعلق بندب القاضي هاني الناطور مترئس الهيئة مصدرة القرار الطعين.
لذا ولما بيناه فإن ما أورده الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن غير قائم على أساس أو سند من القانون فنقرر رده.
أما وبخصوص السبب الموضوعي الوحيد والوارد في السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله النعي على محكمة الاستئناف أنها أخطأت فيما توصلت إليه في قرارها باعتبار أن هناك ما يطلق عليه بعجز وظيفي وعجز غير وظيفي، بداعي أن التقارير الطبية المبرزة في الدعوى وشهادة الأطباء المستمعة فيها قد أثبتت أن الطفل المصاب (ابن الطاعن) قد تخلفت له بنتيجة الحادث نسبة عجز دائم قدرت 10% وبالتالي فإن المصاب يستحق بدل دخل مستقبلي نتيجة لهذا العجز الدائم وفقا لتقرير اللجنة الطبية المحلية مبرز (م/5)، فإننا وبالتدقيق في سائر أوراق هذه الدعوى، نجد أن ما توصلت إليه المحكمة مصدرة القرار الطعين له ما يسنده ومبني على ما يبرره ذلك أنها قد عالجت في قرارها هذا السبب معالجة قانونية سائغة وسليمة مستندة في ذلك إلى أوراق لها أصل في ملف هذه الدعوى، بما في ذلك البينات المقدمة ومنها شهادة الدكتور جهاد البابا أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وهو الشاهد الذي قدمه الطاعن حيث ورد فيها بأن العجز الذي أصاب ابن المدعي (الطاعن) لا يؤثر على حياته المستقبلية ولا يؤثر على دخله، وان العجز على هذا النحو هو عجز طبي وليس عجزا وظيفيا، بل وانه إذا تم إجراء عملية للطفل (محمد) بعد سن البلوغ فلن تبقى له نسبة العجز ويمكن إذا تم إصلاح الانحراف أن يعيش كانسان عادي، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإننا نجد أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أصابت صحيح القانون حين اعتبرت أن عبء إثبات طبيعة العجز فيما إذا كان طبيا أو وظيفيا يقع على عاتق الطاعن (المدعي) وإذا ما قصر في ذلك فإن المقصر أولى بالخسارة، وقررت بالتالي عدم الحكم للطاعن عن بدل فقدان دخل مستقبلي، الأمر الذي نراه متفقا والوقائع الواردة في هذه الدعوى ومتفقا وحكم القانون، وبالتالي يغدو ما أورده الطاعن في هذا السبب غير قائم على أساس من الواقع أو القانون وحري بالرد.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
قررت المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/4/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:50 مساء  الزوار: 2050    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved