||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35364932
عدد الزيارات اليوم : 11472
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 325 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/5

نقض مدني
رقم: 325/2010

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعـــــــــنان: 1. محمود أحمد علي شنايطة/ العبيدية 2. هنا سامي صالح شنايطة/ العبيدية وبصفتهم ورثة المرحومة آلاء محمود أحمد شنايطة وكيلاهما المحاميان مازن عوض وأحمد العصا المطعون ضدها: شركة المؤسسة العربية للتأمين وكيلها المحامي محمد حيدر طهبوب
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 17/6/2010 لنقض القرار الصادر من محكمة إستئناف القدس بتاريخ 20/5/2009 تحت الرقم 26/2010 القاضي بعدم قبول الإستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ودون الحكم بأتعاب محاماة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون وهناك خطأ في تطبيقه.


أخطأت محكمة الإستئناف بعدم إعتبار أن القانون المطبق هو قانون التأمين الفلسطيني لسنة 2005.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 24/6/2010.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا تقرر قبول شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعيين:-
محمود أحمد علي شنايطة.
هنا سامي صالح شنايطة.

أقاما هذه الدعوى لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليها شركة المؤسسة العربية للتأمين، للمطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية نتيجة وفاة ابنتهما المرحومة آلاء محمود أحمد شنايطة بحادث سير مبلغاً وقدره (433000) شيكل.

وقد تمثلت هذه التعويضات:-
بدل ألم ومعاناة (35000) شيكل.
بدل مصاريف دفن (20000) شيكل.
بدل فقدان الدخل المستقبلي (378000) شيكل.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 78/2009 بتاريخ 11/1/2010 المتضمن الحكم للمدعيين بما يعادل خمسة آلاف
دينار أردني حسب سعر الدينار بتاريخ إقامة الدعوى مبلغ عشرة آلاف شيكل وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور للمدعيين مناصفة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام ورد المبلغ الزائد المطالب به مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار أتعاب محاماة.

طعن المدعى عليهما في هذا القرار إستئنافاً من حيث عدم الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي والبالغ 378000 شيكلاً .... إلخ وقررت محكمة الإستئناف بعد استكمال إجراءات المحاكمة في الطعن الإستئنافي رقم 26/2010 بتاريخ 20/5/2009 رد الطعن الإستئنافي وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ودون الحكم بأتعاب محاماة.

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعيين فطعنا فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة من وكيلهما في 13/6/2010.

وعن سببي الطعن:-
عن السبب الأول وحاصله النعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وبأن هناك خطأ في تطبيقه، وفي ذلك نجد أن الجهة الطاعنة لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وماهية الخطأ في تطبيقه لكي يتسنى لمحكمتنا مناقشة ذلك مما يتعين رده لعموميته وغموضه.
وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الإستئناف خطأها في عدم تطبيق قانون التأمين الفلسطيني وبالتالي عدم الحكم ببدل فقدان المقدرة على الكسب.

وفي ذلك نجد أن الدعوى انطوت على المطالبة ببدل فقدان الدخل المستقبلي كون المرحومة الطفلة آلاء التي توفيت بحادث سير هي ابنة المدعيين والدها ووالدتها.

ولما كان ذلك وكانت هذه المطالبة تتصل بوفاة ابنة الجهة المدعية إثر حادث سير وقد توصلت محكمة الإستئناف أن الجهة المدعية هي المعيلة لهذه الطفلة التي لم تتجاوز من العمر بتاريخ الحادث الثلاث سنوات طبقاً لما هو مستفاد من الأوراق وبأنه لا يوجد أساس قانوني لهذه المطالبة.

وحيث ترى محكمتنا أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بحدود ذلك واقع في محله ومتفق مع القانون، ذلك أنه يشترط لاعتبار الأب والأم من المعالين وفقاً للتعريف الوارد في المادة (1) من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 أن يكون المصاب المتوفى معيلاً لهما ومنفقاً عليهما حال حياته وفقد هذه الإعالة نتيجة الحادث الذي أدى إلى وفاته.

وبالتالي فإن المدعيين بصفتهما الأب والأم للمرحومة الطفلة لا ينطبق عليهما وصف المعالين حتى يقال أنهما يستحقان بدل فقدان الدخل المستقبلي وبان القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية الباحثة في تعويض الورثة طبقاً لأحكام المادة 154 ودلالة المادة 153 من القانون المذكور مما تحتمل وهذا غير جائز قانوناً.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
ولما كان القرار المطعون فيه واقعاً في محله ومتفقاً مع القانون لا تنال منه أسباب الطعن ولا تجرحه ويتعين ردها، وعليه نقرر محكمتنا رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/5/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:51 مساء  الزوار: 1190    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: واخفضْ جَناحَك لِمَن اتَّبعكَ مِنَ المُؤمِنين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved