|| |
|
||||
حكم رقم 325 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/5
نقض مدني السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
الطاعـــــــــنان: 1. محمود أحمد علي شنايطة/ العبيدية 2. هنا سامي صالح شنايطة/ العبيدية وبصفتهم ورثة المرحومة آلاء محمود أحمد شنايطة وكيلاهما المحاميان مازن عوض وأحمد العصا المطعون ضدها: شركة المؤسسة العربية للتأمين وكيلها المحامي محمد حيدر طهبوب الأسباب والوقائع وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-
وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني. لم يتقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 24/6/2010. كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعيين:- أقاما هذه الدعوى لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليها شركة المؤسسة العربية للتأمين، للمطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية نتيجة وفاة ابنتهما المرحومة آلاء محمود أحمد شنايطة بحادث سير مبلغاً وقدره (433000) شيكل. وقد تمثلت هذه التعويضات:- طعن المدعى عليهما في هذا القرار إستئنافاً من حيث عدم الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي والبالغ 378000 شيكلاً .... إلخ وقررت محكمة الإستئناف بعد استكمال إجراءات المحاكمة في الطعن الإستئنافي رقم 26/2010 بتاريخ 20/5/2009 رد الطعن الإستئنافي وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ودون الحكم بأتعاب محاماة. لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعيين فطعنا فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة من وكيلهما في 13/6/2010. وعن سببي الطعن:- وفي ذلك نجد أن الدعوى انطوت على المطالبة ببدل فقدان الدخل المستقبلي كون المرحومة الطفلة آلاء التي توفيت بحادث سير هي ابنة المدعيين والدها ووالدتها. ولما كان ذلك وكانت هذه المطالبة تتصل بوفاة ابنة الجهة المدعية إثر حادث سير وقد توصلت محكمة الإستئناف أن الجهة المدعية هي المعيلة لهذه الطفلة التي لم تتجاوز من العمر بتاريخ الحادث الثلاث سنوات طبقاً لما هو مستفاد من الأوراق وبأنه لا يوجد أساس قانوني لهذه المطالبة. وحيث ترى محكمتنا أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بحدود ذلك واقع في محله ومتفق مع القانون، ذلك أنه يشترط لاعتبار الأب والأم من المعالين وفقاً للتعريف الوارد في المادة (1) من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 أن يكون المصاب المتوفى معيلاً لهما ومنفقاً عليهما حال حياته وفقد هذه الإعالة نتيجة الحادث الذي أدى إلى وفاته. وبالتالي فإن المدعيين بصفتهما الأب والأم للمرحومة الطفلة لا ينطبق عليهما وصف المعالين حتى يقال أنهما يستحقان بدل فقدان الدخل المستقبلي وبان القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية الباحثة في تعويض الورثة طبقاً لأحكام المادة 154 ودلالة المادة 153 من القانون المذكور مما تحتمل وهذا غير جائز قانوناً. الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:51 مساء الزوار: 1190 التعليقات: 0
|