||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35360794
عدد الزيارات اليوم : 7334
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 446 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/9/20

نقض مدني
رقم: 446/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة:محمد شحادة سدر،إيمان ناصر الدين، محمد سامح الدويك، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــــنة: ريما إبراهيم كامل اسعيفان / بيت أمّر. وكليها المحامي مازن عوض / الخليل. المطعون ضدها: شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله. وكيلها المحامي محمود الملاح / الخليل.

الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 10/8/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12/7/2010 في الاستئناف المدني رقم 10/2010 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بعدم الحكم بفقدان الدخل المستقبلي للمستأنف عليها (الطاعنة) الوارد في الحكم المستأنف والبالغ (35078) شيكلاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك من حيث الحكم بمبلغ(700) دينار بدل ألم ومعاناة ومكوث في المستشفى ومبلغ (3244) شيكلاً بدل مصاريف طبية وعدم الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لخسارة المستأنفة لجزء من استئنافها.
يستند الطعن للأسباب التالية:
الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإجراءات، حيث استثنت المحكمة مصدرة الحكم جلسة 29/4/2010 من عرض وقائع الدعوى والتي تم فيها التأجيل لنفس السبب في جلسة 8/3/2010 مما يشكل مخالفة للمادة (120) من الأصول.
أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها بفسخ حكم محكمة بداية الخليل بعدم الحكم للطاعنة ببدل فقدان مقدرة على الكسب في المستقبل رغم قناعة محكمة الاستئناف بوجود العجز الدائم لدى الطاعنة مخالفة بذلك جميع القوانين وما استقرت عليه جميع المحاكم في فلسطين، والسؤال الذي يطرح نفسه هل يعقل أن تبقى الطاعنة بلا عمل مدى الحياة بالرغم من صغر سنها، كما وأن حساب بدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل لا يعتمد على ما إذا كان المصاب يعمل أو لا يعمل.
أخطأت محكمة الاستئناف في تعديل الحكم بأتعاب المحاماة من مبلغ خمسة آلاف شيكل إلى مبلغ ألف شيكل، ذلك أن أمر تقدير أتعاب المحاماة يعود لمحكمة الموضوع بما يتناسب مع الجهد المبذول في الدعوى.

وطلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم المطعون فيه وتصديق الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية بواسطة وكيلها بتاريخ 2/9/2010 تضمنت أن الحكم المطعون فيه يتفق وأحكام القانون وأن عدم الحكم لها (للطاعنة) ببدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة العجز كونها لا تعمل واقع في محله كما أصابت المحكمة بتعديل أتعاب المحاماة وطلبت بالنتيجة رد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً بالميعاد مستوفٍ لشرائطه الشكلية الأخرى، نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وحيث تفيد الأوراق أن الطاعنة أقامت ضد المطعون ضدها الدعوى المدنية رقم 169/2008 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث طرق بمبلغ وقدره (103949) شيكلاً، وجاء في تفاصيل وقائع الدعوى بأن الطاعنة (مواليد 1/4/1984) تعرضت لحادث طرق بتاريخ 18/11/2007، وأن المبالغ المالية المطالب بها ناشئة عن هذا الحادث في حين أنكرت المدعى عليها (المطعون ضدها) مسؤوليتها عن الحادث وأنكرت وصف الإصابات واستحقاق المدعية للمبالغ المطالب بها.
باشرت محكمة البداية النظر في الدعوى، وبعد سماع بينات الطرفين وأقوالهما الختامية أصدرت حكمها بتاريخ 24/12/2009 والذي قضت بموجبه بالحكم للمدعية (الطاعنة) بمبلغ (38322) شيكلاً ورد باقي المطالبات المالية الأخرى لعدم قيام البينة عليها.
لم ترتض ِالمدعى عليها (المطعون ضدها) بالحكم فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 10/2010 والتي وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 12/7/2010 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وذلك بعدم الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك والحكم بألف شيكل بدل أتعاب محاماة.
لم تقبل الطاعنة (المستأنف عليها) بالحكم وتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها آنفاً.
وعن أسباب الطعن:
وفيما يتعلق بالسبب الأول منها والذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم الطعين مخالفة الأصول والقانون بداعي أن المحكمة مصدرة الحكم قد خالفت المادة (120) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في تأجيل جلسة المحاكمة مرتين ولنفس السبب، فإننا نجد بأن هذا الذي تنعاه الطاعنة في هذا السبب لا يشكل طعناً جدياً من شأنه أن يعيب على المحكمة مصدرة الحكم مخالفتها الأصول والقانون، سيما وأن إدارة جلسات المحاكمة منوط بهيئة المحكمة وبصلاحياتها وفق مدى قناعتها بالتأجيل من عدمه، فضلاً عن أن الطاعنة لم تبين في هذا السبب أي ضرر لحق بها جراء ذلك الأمر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجباً الرد.

وبخصوص السبب الثالث والمتعلق بقرار المحكمة مصدرة الحكم الطعين تعديل بدل أتعاب المحاماة من خمسة آلاف شيكل بدل أتعاب محاماة إلى ألف شيكل، فإننا لا نجد ما يبرر تدخلنا في ما توصلت إليه وقضت به في هذا الخصوص، ذلك أن ما أوردته الطاعنة في هذا السبب يشكل جدلاً موضوعياً تنأى محكمة النقض عن الخوض فيه كونه من صلاحيات محكمة الموضوع تترخص به وفق رأيها وقناعتها،وتملك بموجب هذه الصلاحية إلغاء أو تعديل الحكم المستأنف بكافة مشتملاته، الأمر الذي يتوجب معه رد ما ورد في هذا السبب أيضا.
وبالعودة لسبب الطعن الرئيس (السبب الثاني) من أسباب الطعن الذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم الطعين الخطأ بعدم الحكم لها (للطاعنة) ببدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي.
وفي ذلك نجد بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جانبت الصواب بعدم الحكم للطاعنة ببدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي، ذلك أنه ولما ثبت للمحكمة وجود عجز دائم لدى الطاعنة وأن نسبة العجز اللاحق بها هي 10%، فقد كان يتوجب عليها وهي في سبيل احتساب التعويض المستحق لها (للطاعنة) أن تحكم لها ببدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي، إذ أن المسؤولية على الشركة المؤمنة في هذه الحالة تقتضي التعويض عن ما لحق بالطاعنة من أضرار وذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث، طالما من الثابت أن العجز الذي لحق بالطاعنة قد نشأ عن الحادث، وأن التعويض في هذه الحالة لا يقوم على أساس الخسارة الفعلية للدخل والذي قد ينقص أو يزيد، إذ أن من المستحيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه حالة المصابة (الطاعنة) إلى ما قبل وقوع الحادث وإصابتها بعجز دائم.
ولما كان التعويض يقوم أساساً على مبدأ جبر الضرر، فإن مسؤولية الشركة المؤمنة (المطعون ضدها) تظل قائمة بتعويض الطاعنة عن بدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي، ولا يغير من الأمر شيئاً أن الطاعنة لم تكن تعمل وقت وقوع الحادث، إذ لا عبرة فيما إذا كانت المصابة تعمل أم لا، ذلك أنه وبمجرد وقوع الحادث الذي تسبب بعجز دائم للطاعنة، فقد تحقق فقدانها للمقدرة على الكسب المستقبلي بنسبة العجز اللاحق بها والبالغ 10%، وأن الفرضية الأساسية تبقى أن يعمل الإنسان سواءً عمل دائم أو متقطع، وسواءً كان العمل لأجل الدخل، أو كان لانجاز أعمال شخصية أو لبيته أو لمن هو مسؤول أو تابع لهم، سيما أيضاً أن الطاعنة في ريعان الشباب، حيث
كانت تبلغ 26 عاماً وقت وقوع الحادث وهي عرضة للعمل في كل لحظة وعند تقلّب الظروف المعيشية لها.
وعليه وحيث ان ما ورد في هذا السبب يرد على الحكم الطعين.
منطوق الحكم
لهــــــــذه الأسبــــــــــاب
تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الطعن موضوعاً فيما يتعلق ببدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي وتأييد الحكم الطعين فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني وفقاً لما بينا، وعلى ان تنظر من قبل هيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/9/2011
القضاة في الصدور
الكاتـــب الرئيـــس
الرأي المخالف
المعطى من رئيس الهيئة الحاكمة
القاضي سامي صرصور
أخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت إليه في حكمها للطاعنة ببدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي، وارى ان الحكم بذلك البدل قد حملته بالأغلبية المحترمة على غير صحيح القانون وبما لا يتفق مع ما هو ثابت بان الطاعنة لا تعمل أصلا ولم يرد أيضا ما يفيد بان لها كسباً حتى عند وقوع الحادث يحكم لها به على أساس فقدان المقدرة على الكسب حسبما جاء في حكم الأغلبية ذلك ان الحكم بهذا البدل يقوم على أساس وجود دخل للمصاب كان يكسبه قبل الحادث وهذا ما هو غير متوافر في الدعوى ولم يتم إثباته وبالتالي فان عدم الحكم للطاعنة ببدل فقدان المقدرة على الكسب جاء واقعاً في محله.
وارى تأييد الحكم المطعون فيه بكافة مشتملاته.

صدر في 20/9/2011
القاضي المخالف

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:53 مساء  الزوار: 2745    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved