||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35547526
عدد الزيارات اليوم : 1860
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 246 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/7/3

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 246/2000 حقوق

الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني سكرتارية: نور فارس على الانقر غزة

شركة المؤسسة العربية للتامين وكيلاها المحاميان عبد الرؤوف الحلبي وناظم عويضة المستأنف ضده: أحمد محمد يوسف بولايته عن ولده القاصر / رائد وكيلاه المحاميان :علي الناعوق وسامية أمان


الحكم المستانف :القرار الصادر بتاريخ 13/5/2000 عن محكمة مركزية خانيونس في الاستئناف الحقوق رقم 8/2000 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف الصادر بتاريخ 4/1/2000 عن محكمة صلح دير البلح في القضية الحقوقية رقم (21/95) والقاضي بالزام المستانفة بدفع مبلغ (6760) شيكل كتعويض للمستانف ضده مع ربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ اقامة الدعوى حتى الوفاء التام واتعاب المحاما بواقع 13%.

تاريخ تقديمه: 4/10/2000 م جلسة يوم: الثلاثاء 3/7/2001م الحضور: حضر وكيل المستأنف الاستاذ عادل خليفة وحضر الاستاذة حنان السقا وكيله المستأنف ضده
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانونا
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الواقع تخلص في ان المستأنف اقام لدى محكمة مركزية غزة القضية رقم 413/99 اختصم فيها المستأنف ضده يستاديه مبلغ 4700 دولار امريكي بموجب عقد على تصفية شركة وبموجب عشرة شيكات قيمة كل منها 6000 شيكل مستحقة الدفع. دفع منها المستأنف ضده 45900 شيكل وتبقى في ذمته 14100 سيكل وتعهد المستأنف ضده في اتفاق تصفية الشركة بدفع قيمة الشيكات المراجعة مربوطة بالدولار من يوم استقاقها الى يوم السداد

وحيث ان المحكمة قررت بتاريخ 31/5/2000 في الطلب رقم 426/2000 منح المستأنف ضده اذنا بالحضور والدفاع في الدعوى فاودع لائحة جوابية ردا على الدعوى قال فيها ان الدعوى مردودة شكلا لعدم انطباق نص المادة 241 من اصول المحاكمات الحقوقية عليها وان الدعوى كيدية ولا اساس لها من القانون وطالب في ختام الائحة الجوبية برد الدعوى
وحيث ان بجلسة المحاكمة كرر كل من الطرفين الائحة المقدمة منه وطالب وكيل المستأنف ضده برد الدعوى شكلا بسبب عدم ادخال المستأنف للشيكات في البنك وان ربط قيمتها مشروط بعدم صرفها من البنك فاجابة وكيل المستأنف انه حصل من الفرع الرئيسي للبنك المسحوب عليه ما يتضمن ان موكله قد اودع الشيكات لدى الوان ما اثاره وكيل المستأنف ضده هو دفع موضوعيبنك وتبين عدم وجود رصيد لها. وان ما اثار وكيل المستأنف ضده هو دفع موضوعي وطالب وكيل المستأنف برفض الطلب فقررت المحكمة في جلسة 21/5/2000 رد الدعوى شكلا تاسيسا على ان قيمة الدعوى بالدولار الامريكي بينما الشيكات موضوعها بالشيكل وان المادة 241 من اصول المحاكمات الهقوقية لسنة 1938 تنطبق على هذه الدعوى
وحيث ان وكيل المستأنف قد بادرت الى استئناف هذا القرار بعد ان حصل على اذن بالاستئناف ويتحصل مبنى الاستئناف ان المادة 241 تنص على حق الدائن بموجب:
أ- عقد صريح او ضمني كالبو ليصة او الكمبيالة او الشيك
ب- عقد مكتوب
ج- كفالة
رفع الدعوى مظهر بعبارة إجراءات جزيئة وان موكله قد تقيد عند تقديمه الدعوى بالشكل التي تطلبه تلك المادة ومن ثم فلا يكون هناك مجال لرد الدعوى شكلا قبل ان تستمع المحكمة الى بينات الطرفين. وان الدفع الذي اثاره وكيل المستأنف ضده هو دفع موضوعي يتركز في قيمة المبلغ المطالب به هل هو بالدولار الامريكي او بالشيكل وكان على المحكمة الاستماع الى البينات وتفرر حسبما تستفر عنه. كما انه يمنح الاذن المستأنف ضدة بالحضور والدفلع تكون الدعوة قد خرجت عن نطاق المادة 241 وتكون الإجراءات الواجب أتباعها هي الإجراءات العادية على ضوء أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 38 كما أخطأت محكمة أول درجة عندما ردت الدعوى دون أن تسند لأي مبرز في الدعوة وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوة إلى محكمة أول درجة للاستمتاع إلى بينات الطرفين والفصل فيها على ضوئها.
التسبيب
وحيث أنة الأستمتاع إلى بينات الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنة لما كانت المادة 241 من أصول المحاكمات الحقوقية اسنة 1938 قد نصت على أن (جميع الدعاوي التي ينحصر فيها المدعى في أستيفاع دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على سواء أكان بفائدة أوبدون وناشى عن
1) عقد صريح او ضمني كالبوليصة او الكمبيالة او الشيك مثلا
2) اوسند تعهد مكتوب
3) او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه...الخ. يجوز اقمانها اذا شاء المدعى بتقديم لائحة دعوى مظهر بعبارة اجراءت جزيئة ومزفقة بتصريح مشفوع باليمين باليصغة التي نصت عليها تلك المادة
وكانت الدعوى الراهنة ينحصر طلب المدعى فيها استيفاء مبلغ متفق عليه من المال ناشي عن عقد تصفية شركة اصدر المستأنف ضده بقيمة هذا المبلغ شيكات مستحقة الاداء وكما هو ثابت في لائحة الدعوى فان هذه الشيكات صدرت مرتبطة بعقد تصفية الشركة الذي نص في البند السابع فيه تعهد المستأنف ضده باداء قيمة الشيكات اللراجعة مربوطة بالدولار الامريكي من يوم استحقاقها الى يوم السداد فان اقامة المدعى المستأنف دعواه مظهرة بعبارة إجراءات جزئية يتفق والقانون يتعين على محكمة اول درجة بعد ان منحت المستأنف ضده اذنا بلحضور والدفاع ان تيسير فيها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 وتستمع الى بينات المدعى ودفاع المدعى عليه وتصدر حكمها في الدعوى على ضوء تلك البينات. وبالاضافة الى ذلك فان محكمة اول درجة هي المختصه وفقا للقانون بنظر الدعوى الراهنة سواء اقيمت باجراءات مختصرة او باجراء عادية وهي التي تقرر على ضوء الدعوى الاجراءات الواجب اتباعها
وحيث انه لما فات يكزن القرار المستأنف قد جانبه الصواب ويكون الاستئناف في محله مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة اول درجة للسير فيها وفقا للاصول القانونية
منطوق الحكم
فلهذه الاسباس
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا , وفي الموضوع بالغاء الحكم موضوع الطعن واعادة الاوراق الى محكمة اول درجة للسير فيها وفقا للاصول القانون.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة ليوم الموافق 3/7/2001م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
سعادة الدجاني
خليل الشياح
حمدان العبادلة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:05 مساء  الزوار: 872    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved