||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543154
عدد الزيارات اليوم : 8844
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 164 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 164/99


الديباجة
امام السادة القضاة :المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية :عرفات العبسي.

المستأنف :عادل سليمان محمد ابو جزر وكيلته المحامية/ آمنة الاخرس وفتحي نصار المستأنف ضده :سامي ابراهيم عبد الله ابو العنين وكيله المحامي / حمادة مخيمر .


الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر من محكمة خانيونس المركزية بتاريخ 7/7/99 في القضية الحقوقية رقم 58/98 (اجراءات جزئية) والقاضي برد دعوى المدعي.

تاريخ تقديمه :17/7/99 جلسة يوم : الخميس 14/10/1999 الحضور : حضر الأستاذ / فتحي نصار وكيل المتسأنف وحضر الاستاذ / حمادة مخيمر وكيل المستأنف ضده.


//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعة سردها الحكم المستانف فلا داعي لاعادة ترديدها.
وحيث ان الحكم المستأنف صادر من المحكمة المركزية بخانيونس بتاريخ 7/7/99 في القضية الحقوقية رقم 58/98 (اجراءات جزئية) والقاضي برد دعوى المدعي مؤسسة قضائها على ان موضوع الخلاف قد انصب في اساسه على اجراء تصفية شركة بين الطرفين وذلك عن طريق محكمين وحرر كل طرف كمبيالة وقعها على بياض دون ذكر قيمة المبلغ لضمان التزام طرفي النزاع بنتائج التحكيم وحصيلة تصفية الحساب فلم يكن هناك مبلغ متفق عليه. ولما لم يرق حكم المحكمين وتصرفهم بتعبئة خانة مبلغ الكمبيالة بادر المدعي عليه باخطار المحكمين برفع ايديهم عن موضوع النزاع والغاء الكمبيالة ثم اقام الطلب رقم 130/99 للمحكمة المركزية بخانيونس لالغاء او فسخ حكم المحكمين.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فانه قد بادر الى رفع استئنافه الماثل.
وحيث ان مبنى الاستئناف يقوم على ما يأتي:
1-المستانف اقام الدعوى الحقوقية 58/98 (اجراءات جزئية) لدى المحكمة المركزية بخانيونس طالباً الحكم له بالزام المستأنف (المدعى عليه) بدفع المبلغ المدعى به وقدره 12342 دولار امريكي وذلك بموجب الكمبيالة المستحقة الاداء بتاريخ 27/12/97.
-2ان بناء الحكم المستأنف على ان المبلغ موضوع الدعوى قد تمخض عن قرار من لجنة تحكيم فان ذلك خروج عن البينة المقدمة وان المستانف يخضع للفقرة (أ) من المادة 241 من اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 38 (اجراءات جزئية) وهو استيفاء دين وليس مبلغاً متفق عليه.

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وقد دققت الاوراق واطلعت على القضية رقم 58/98 اجراءات جزائية يستبان لها 1- ان الكمبيالة كانت مأخوذة كضمانة مالية للحق الذي سوف يترتب من جراء قرار التحكيم. 2- وضع قيمة الكمبيالة فيما بعد من خلال لجنة الاصلاح.3- المدعى عليه قام باخطار المحكمين لرفع ايديهم عن موضوع النزاع والغاء الكمبيالة ثم اقام الطلب رقم 130/99 للمحكمة المركزية بخانيونس للالغاء او فسخ حكم المحكمين.
وحيث ان ما قضت به محكمة اول درجة في محله ومبني على اسباب قويمة بتدليل سائغ وان ما ورد في حيثيات حكمها انه اذا لم يكن هناك اتفاقاً مسبقاً على مبلغ الدين او قيمة الكمبيالة فلا مجال للمطالبة بالمبلغ المدعى به في دعوى اجراءات جزئية فان ذلك يتفق وصحيح القانون ويهدم ما ارتكز عليه المستانف من اسانيد في اقامة دعواه.
وحيث انه لما كان ذلك فان الاستئناف الماثل بما تضمنه من طعون لم يستطع تجريح الحكم المستانف. وبات من المتعين رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.
وحيث ان خاسر الاستئناف ملزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة، والزمت المستانف بالرسوم والمصروفات ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب محاماه،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة يوم 14/11/99

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:06 مساء  الزوار: 846    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved