||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35544106
عدد الزيارات اليوم : 9796
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 189 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/4/22

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
فى الاستئناف الحقوقى رقم 189/98


الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / جميل العشى رئيساً وعضوية المستشارين / فايز القدره ومحمد صبح وسكرتاريه : سلمان مرتجى

المستأنف : 1- زكى محمد الجعفرى 2- فريد محمد ابو العينين 3- رافت عبد الفتاح البابلى 4- احمد محمد ابو العينين وجميعهم من رفح وكيلاهم المحاميان / تيسير ابو ضباع ومسعود الحشاش المستأنف ضده : صبحى محمد جمعه – من رفح وكيله المحامى / نافذ البسوس- غزة


الحكم المستأنف: صادر عن محكمة خانيونس المركزية بصفتها الحقوقيه بتاريخ 25/11/98 فى القضية الحقوقية رقم 36/97 القاضى بالزام المستأنفين وبصفتهم مدعى عليهم بدفع مبلغ (31600) شيكل جديد للمستأنف ضده والزامهم بدفع الرسوم والمصاريف القانوينة ومبلغ ثلاثمة شيكل اتعاب محاماه

تاريخ تقديمه : 24/12/1998م جلسة يوم : الخميس 22/4/1999 الحضور : حضر الاستاذ / تيسير ابو ضباع وكيل المستأنفين وحضر الاستاذ / نافذ البسوس وكيل المستأنف ضده
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكليه فهو مقبول شكلاً
وحيث ان المحكمة المركزية بخانيونس حكمت فى 25/11/98 بالزام المستأنفين ( المدعى عليهم ) متكافلين متضامنين بدفع المبلغ المدعى به وقدره واحد وثلاثون الف وستمائة "31600) شيكل للمستأنف عليه ( المدعى صبحى محمد جمعه) مع الفائدة القانونية بواقع9% من تاريخ التقاضى وحتى الوفاء التام مع الرسوم والمصاريف وذلك على اساس ان وكيل المدعى اثبت الدعوى بشهادة شهود وبالمبرز م/1 وفحوى هذه البينة ان المستأنفين بقى بذمتهم المبلغ المذكور بعد اجراء المحاسبة والتصفية التى كان يشترك فيها الطرفان
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنفين فطعنوا فيه بهذا الاستئناف
وحيث ان اهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو :-
1-لقد اخطأت المحكمة المركزية في تطبيق القانون كونها ركنت الى بينات غير قانونية
2-ان الحكم موضوع الاستئناف الحق الضرر بالمستانفين وأعرض عن البينات التى قدمها المستأنفون فى معرض بيناتهم رغم انها كافيه للحكم برد الدعوى

وحيث أن وكيل المستأنف عليه قدم لائحة جوابية مفادها أن قرار المحكمة المركزية جاء سليماً ومطابقاً للقانون وطبقاً لشهادات وتقرير المحاسبين
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين فى جلسة 22/4/99 فكرر وكيل المستأنفين نقاط الاستئناف واضاف ان هناك مبلغ كبير مشغولة به ذمة المستأنف ضده وهناك اخطاء محاسبية وطلب فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى واحتياطياً استئخار القضية 36/97 لحين الفصل فى القضية 200/97 وموضعها بطلان حل الشركة

وحيث أن وكيل المستأنف ضده رد على هذه المرافعة بقول أن الطرفين لم تكن لهم شركة مسجلة وتم انتخاب محاسب من مكتب النهضة للمحاسبة وهو الذى قدم التقرير

وحيث ان هذه المحكمة ترى ان الحكم المستأنف سليم ولا تثريب عليه طالما ان المبلغ المحاسب والمترصد مثبت فى السند المبرز م/1

لما كان ذلك فقد بات الاستئناف قائما ً على غير أساس وغدا الحكم المستأنف واجب التأييد
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
بأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً فى 22/4/99
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
محمد صبح فايز القدرة جميل العشى

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:07 مساء  الزوار: 852    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved