||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35548637
عدد الزيارات اليوم : 2971
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 140 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 140/98 حقوق

الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / جميل العشى رئيساًِ وعضوية المستشارين / فايز القدرة ومحمد صبح وسكرتاريه : سلمان مرتجى

المستأنف : سمير عمر جميل البورنو بالاصالة عن نفسه وبالاضافة لباقى ورثة وتركة والده وكيلتهم الاستاذ المحامى / فايز ابو رحمه المستأنف ضدهما : 1-مروان جميل البورنو 2- لمياء جميل البورنو وكيلتهما المحامية / اصلاح حسنية


الحكم المستأنف: هو القرار الصادر عن المحكمة المركزية فى الطلب رقم 593/98 والقاضى برفضه وبرفضه وذلك بعدم الغاء القرار الصادر فى الطلب رقم 589/98 والقاضى بأثبات حالة محلات شركة خلفاء البورنو والمخازن التابعة لها والغاء الحجز التحفظى عليها واغلاق المحلات ووضع مفاتيحها لدى خزينة المحكمة

تاريخ تقديمه : 5/10/98م جلسة يوم : الاثنين 23/11/98 الحضور : حضر الاستاذ / احمد شراب مناباًِ عن الاستاذ / فايز رحمة وكيل المستأنف وابرز انابة واشر عليها بالارفاق وحضرت الاستاذه / إصلاح حسنية وكيلة المستأنف ضدهما

// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات الى المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً
حيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئانف فى الطلب رقم 616/98 مركزية
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً
وحيث ان المحكمة المركزية قررت فى الطلب 593/98 رفض وعدم الغاء القرار الصادر فى الطلب 589/98 والقاضى باثبات حالة المحلات الخاصة بشركة خلفاء البورنو والمخازن التابعة لها والغاء الحجز التحفظى عليها واغلاق المحلات ووضع مفاتيحها لدى خزينة المحكمة وذلك بناء على دعوى حل الشركة وتصفيتها رقم 385/98 .
وحيث ان هذا القرار لم يرق للمستأنف فطعن فيه بالاسباب الاتية
1-ان شركة خلفاء البورنو قد تم تصفيتها بالفعل سنة 1980 وكل واحد من الشركاء اخذ نصيبه فيها
2- ان قرار المحكمة المركزية باغلاق المحلات التجارية قد جانبه الصواب خاصة وان الدعوى المقامه لدى المحكمة المركزية لا تستند الى اساس قانونى او واقعى
وحيث ان هذه المحكمة استمعت فى جلسة 23/11/98 الى مرافعة الحاضر عن وكيل المستأنف فقال ان الشركة حلت وكل واحد اخذ نصيبه وابرز صورة عن قرار التحكيم بحل الشركة وتصفيتها واضاف من الخطا اغلاق المحلات وطلب فسخ القرار المستأنف
وحيث ان وكيلة المستأنف ضدهما اجابت ان القسمة محض افتراء ولم يكن للمستأنف ضدهما توقيع عليها وان قرار الشركة قرار صائب وسليم والشركة لا زالت مسجلة وقائمة وهناك حقوق يجب ان تسترد وطلبت رد الاستئناف
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان القرارات التمهيدية من شان محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن الاصول والمنطق والعدالة وللمستأنف مراجعة محكمة الموضوع بشأن ادارة المحلات

لما كان ذلك فقد بات القرار المستأنف فى محله ويتعين تأييده والمستأنف وشأنه فى تقديم اي طلب لمحكمة الموضوع .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطينى
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاًِ وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف ، والمستأنف وشأنه فى تقديم طلب المحكمة الموضوع لتعين وكيل لادارة المحلات المحجوزة وتغيير الكفيل والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسين شيكل اتعاب محاماه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناًِ فى 23/11/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
محمد صبح فايز القدره جميل العشى

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:09 مساء  الزوار: 1013    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved