||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323464
عدد الزيارات اليوم : 15162
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 55 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/6/8

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 55/97

الديباجة

أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الاغا رئيسا وعضوية الأستاذين-حمدان العبادلة وخليل الشياح وسكرتارية: نور فارس

المستأنفان: 1) رمضان حسين حافظ الريس -غزة 2) محمد عيسى الريس- من غزة وكيلهما المحامي / فرج الشرفا المستأنف ضده: فايق عادل إسماعيل مدوخ – من غزة وكيلته المحامية / إصلاح حسنيه


الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من المحكمة المركزية بتاريخ 31/3/97 في القضية رقم 272/94 والقاصي بإلزام المدعى عليهم/ محمد حسين حافظ الريس ورمضان حسين حافظ الريس ومحمد عيسى الريس بدفع مبلغ عشرة ألاف وثمانمائة دينار أردني بالتضامن والتكافل للمدعي / فايق عادل إسماعيل مدوخ مع الرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة

تاريخ تقديمه: 27/4/1997 م جلسة يوم: الأحد 8/6/1997 م الحضور: حضر الأستاذ/ فرج الشرفة وكيل المستأنفان وحضرت الأستاذة/ إصلاح حسنيه وكيلة المستأنف ضده

الديباجة
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً وحيث إن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعى (المستأنف ضده) أقام الدعوى رقم 272/94 حقوق مركزية ضد المدعى عليهم محمد حسين حافظ الريس و رمضان حسين الريس ومحمد عيسى الريس طلب فيها الحكم لصاحبه بإلزامهم بان يؤدوا له مبلغا وقدره عشرة ألاف وثمانمائة دينار أردني (10800دينار) مع الرسوم والمصاريف . وقال شرحاً لدعواه انه (المدعى) والمدعى عليه الأول كانا شريكين في الشركة المسمى مخرطة الريس ومدوخ برأسمال قدره ثلاثون ألف دينار مناصفة فيما بينهما بموجب عقد شراكة مؤرخ في 1/9/1993 وانه بتاريخ 18/4/1994 تم الاتفاق فيما بينهما على حل الشركة وانتهت المحاسبة فيما بينهما على أساس أن يدفع المدعى عليه الأول محمد حسين الريس للمدعى مبلغا وقدره خمسة ألاف دينار تدفع فورا والباقي ومقداره 10800 دينار يدفع بتاريخ 30/6/1994 وذلك بكفالة كل من المدعى عليهما (المستأنفان) رمضان الريس ومحمد الريس ولدى استحقاق القسط الثاني تخلف المدعى عليه الأول محمد حسين الريس عن دفعه فطالبه بدفعه هو والكفيلين المذكورين دون جدوى مما اضطره لإقامة دعواه الماثلة ضد المدعى عليهم الثلاثة طالبا الحكم عليهم بطلباته سالفة البيان.
وحيث أن محكمة أول درجة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وسماعها لبيانات ودفاع ودفوع الطرفين حكمت في جلستها يوم 31/3/97 بإلزام المدعى عليهم الثلاثة محمد حسين حافظ الريس ومحمد عيسى الريس ورمضان حسين حافظ الريس بان يؤدوا مبلغاً وقدره عشرة ألاف وثمانمائة دينار أردني بالتضامن والتكافل للمدعى فايق عادل مدوخ وألزمتهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل إتعاب المحاماة.
وبنت حكمها على أساس أن المدعى قد اثبت دعواه قبل المدعى عليهم جميعاً وان التزام المدعى عليهما المستأنفين ثابت بتوقيعهما على عقد اتفاق حل الشركة الذي التزما فيه ككفلاء للمدعى عليه الأول محمد حسين حافظ الريس في دفع المبلغ المستحق للمدعى .
لم يرض المستأنفان بقضاء محكمة أول درجة فطعنا عليه بصحيفة استئنافهما الماثلة أودعاها لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 55/97 ضد المستأنف ضده فايق عادل إسماعيل مدوخ بنيا فيها استئنافهما على أساس أن حكم محكمة أول درجة جاء مخالفا للقانون والواقع والسوابق القضائية ذلك إن المستأنفان قد وقعا على عقد اتفاق حل الشركة بصفتهما كفيلين للمدعى عليه محمد حسين الريس وانه بعد ذلك تم الاتفاق شفاهة مع المدعى المستأنف ضده على أن يأخذ مفتاح محل الشركة وبيع ومجوداتها أو لتشغيله للحصول على الدين المستحق له واسترداده وانه بمجرد استلام المستأنف ضده مفتاح محل الشركة تعتبر كفالتهما (المستأنفين) قد انتهت واستطرد المستأنفين قائلين أنهما لم يكونا طرفا في عقد الاتفاق على حل الشركة وان توقيعهما على سند الاتفاق ككفلاء لم يكن على أساس أنهما كفلاء بالتضامن والتكافل حيث لم يرد نص صريح بذالك في سند الاتفاق. وأضافا أن استلام المستأنف ضده للمفتاح يعني أن المستأنفين قد نفذا ما التزما به وبذلك تنتهي كفالتهما.
وانتهى المستأنفين إلى طلب فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى.
وحيث إن وكيل المستأنف ضده رد في مرافعته الشفهية بقوله إن المستأنفين وقعا على عقد حل الشركة ككفلاء ملتزمين بتسديد المبلغ المستحق للمستأنف ضده قبل محمد حسين حافظ الريس ولم يوقعا عليه كشاهدين وان ادعاء المستأنف ضده اخذ منهما مفتاح المحل تمهيدا لبيعه لا يعني إن المستأنف ضده قد حصل على حقوقه وذلك لان موجودات المخرطة لم يتم بيعها أو التصرف فيها وان المدعى عليه قد نقلها إلى منزله وان كفالة المستأنفين للمدين محمد حسين حافظ الريس لم تنته ما دام لم يتم سداد الدين المستحق ومقداره 10800 دينار أردني وانتهى وكيل المستأنف ضده إلى طلب رفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على أوراق الدعوى والحكم المستأنف ومستندات الدعوى وبصفة خاصة عقد الاتفاق بحل الشركة المؤرخ في 18/3/1994 تبين لها أن المستأنفين قد وقعا على هذا المستند بصفتيهما كفيلين للمدين محمد حسين حافظ الريس في أداء باقي الدين المستحق عليه ومقداره 10800 دينار أردني.
وبما أن الثابت أن المدين المذكور لم يؤد هذا المبلغ إلى الدائن فايق عادل مدوخ (المستأنف ضده )طبقا لما ورد في عقد الاتفاق المبرم بينهما والسابق الإشارة إليه فان المستأنفين يكونا ملتزمين بالتضامن والتكافل مع المدين بسداد المبلغ المستحق للدائن وذلك لان المبلغ المستحق قد ترصد للدائن نتيجة أعمال تجارية والقاعدة أن التكافل والتضامن مفترض بين الكفلاء بالنسبة للديون الناتجة عن المعاملات التجارية. وعليه تكون محكمة أول درجة قد أصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت إليه في حكمها للأسباب التي بنا عليها والتي تأخذ بها المحكمة وتضيفها إلى أسباب حكمها مما يتعين معه رفض لاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. وحيث انه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستأنفان
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفان بالرسوم والمصاريف و مبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وافهم علنا بجلسة اليوم الموافق 8/6/1997
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
خليل الشياح
حمدان العبادلة
رضوان الاغا

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:10 مساء  الزوار: 1058    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved