||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35302329
عدد الزيارات اليوم : 12205
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 131 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/3/31

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 131/97 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاه : الأستاذ / رضوان الأغا رئيسا وعضوية الأستاذين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي . وسكرتارية : سلمان مرتجى.

المستدعى : إسماعيل عليان عطيه التلباني – الزوايده. وكيله المحامي / فرج الشرفا المستدعى ضدهما : 1) السيد / رئيس إجراء المحكمة المركزية – غزة 2) محمد عليان عطيه التلباني – غزة . وكيله المحامي / حسن نصر الله .


موضوع الطلب : 1) إصدار القرار بقبول الطلب .
2) إصدار القرار المؤقت الى المستدعى ضده الأول لبيان الأسباب برفض طلب المستدعى لتنفيذ القضية الإجرائية رقم 12/89 مركزية غزة الصادر بتاريخ 25/6/97.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار المستدعى ضده الأول الصادر بتاريخ 25/6/97.
4) إصدار القرار بتنفيذ القضية الإجرائية رقم 12/89 حسب الأصول او إعادة القضية الى المستدعى ضده الأول للسير في إجراءات التنفيذ .

تاريخ تقديمه : 22/10/1997م جلسة يوم : الثلاثاء 31/3/1998م الحضور : حضر الأستاذ / فرج الشرفا وكيل المستدعى . وحضر الأستاذ / حسن نصر الله وكيل المستدعى ضده الثاني .

الأسباب والوقائع
تخلص واقعة الدعوى (الطلب) في أن المستدعى قد تقدم بطلبه لهذه المحكمة لبيان الأسباب التي أدت إلى قيام رئيس الإجراء برفض طلبه بتنفيذ القضية الإجرائية رقم 12/89 مركزية غزة في 25/6/97 وطالبت بإلغاء ذلك القرار وبالتالي الاستمرار في تنفيذ القضية الإجرائية المشار ليها.

المستدعى استحصل على قرار مؤقت من القاضي المنفرد بمحكمة العدل العليا بالطلب إلى المستدعى ضدهما ببيان أسباب رفض تنفيذ القضية الإجرائية رقم 12/89 مركزية.
ومن حيث أنه وبجلسة 9/2/98 أمام هيئة محكمة العدل العليا فلم يحضر المحامي حسن نصر الله وكيل المستدعى ضده الثاني وهو معلن بموعد الجلسة كذلك المستدعى ضده الثاني لم يحضر بذاته، وحضر الأستاذ فرج الشرقا عن المستدعى وطالب بالسير في الدعوى بصوره غيابية ، استجابت المحكمة لطلبه وقررت السير في الدعوى في غياب المستدعى ضده الثاني ووكيله.
ومن حيث أن وكيل المستدعى قد كرر طلباته الوارده في صحيفة الدعوى وقال بان رئيس الإجراء قد اصدر قرارين متناقضين :-
يوجد قرار بأنه لم تتم تصفية الشركة
يوجد قرار آخر بأنه تمت تصفية الشركة وطالب بإعادة القضية للمحاسبة
التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما قدمه الخصوم من مرافعات شفويه وتحريريه وبعد المداولة قانونا ترى الآتي :-
ثبت أن الأستاذ رئيس الإجراء قد اصدر القرار الإجرائي المؤرخ 19/1/97 في القضية الإجرائية المركزية رقم 12/1989 يقرر فيه تكليف المحاسبين والمحامين والمهندسين الذين قاموا بإجراء المحاسبة بين المحكوم له والمحكوم عليه بإعادة إجراء المحاسبة فيما بينهما من جديد وتقديم تقرير مفصل لدائرة الإجراء بما يتوصلوا إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور ذلك القرار وعلى نفقة الطرفين
ثبت ان الأستاذ رئيس الإجراء بالمحكمة المركزية قد اصدر القرار المؤرخ 25/6/97 في نفس القضية الإجرائية 12/89 يقرر فيه رفض طلب المستدعى إسماعيل عليان التلبانى بمقولة ان جميع الشهود اقروا بأن الشركة قد صفيت وكل طرف من الطرفين اخذ حقه.

وحيث ان هناك تناقضاً قد وقع بين قراري رئيس الإجراء المشار إليهما، ومن حيث ان رئيس الإجراء بعد إصدار قراره الأول في 19/1/97 لم يسمع أي شهود جدد يركن إليهم في إصدار القرار الثاني المؤرخ 25/6/97 مما يجعل هذا القرار الأخير المؤرخ 25/6/97 صادراً على غير سند صحيح من القانون او الواقع، مما يتعين معه إلغاءه وتكليف رئاسة الإجراء بالمحكمة المركزية بتنفيذ قراراها الصادر في 19/1/1997م
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بفسخ القرار الإجرائي الصادر عن الأستاذ رئيس الإجراء بالمحكمة المركزية الصادر في 25/6/97 في القضية الإجرائية رقم 12/89 وتعاد القضية إلى الأستاذ رئيس الإجراء بها لتنفيذ القرار الصادر عنه في 19/1/1997 الذي يكلف المحاسبين والمهندسين والمحامين الذين قاموا بإجراء المحاسبة بين الطرفين بإعادة إجراء المحاسبة بينهما من جديد وتقديم تقرير مفصل لرئيس الإجراء بما يتوصلوا إليه خلال 3 أشهر ثم إصدار القرار الإجرائي المناسب على ضوء ما تسفر عنه نتيجة إجراء المحاسبة، وإلزام المستدعى ضده الثاني بالرسوم والمصاريف وخمسين شيكل أتعاب محاماه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 31/3/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي )
عضو
(خليل الشياح )
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:18 مساء  الزوار: 1001    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved