||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35315130
عدد الزيارات اليوم : 6828
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 154 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/1/29

استئناف مدني
رقم:154/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور

المستأنف : حلمي محمد عبد المحسن سباتين بصفته الشخصية وبصفته شريك مساهم في شركة دينامولاين وكيله المحامي: جميل العزة/بيت لحم المستأنف عليهم: 1- شركة دينامولاين لفحص المركبات المساهمة الخصوصية المحدودة / بيت لحم يمثلها المستأنف الثاني والثالث. 2- ابراهيم خليل ابراهيم / بيت لحم 3- بشارة جورج بشارة عصفور بصفتهما شركاء مساهمين في المستأنف الأول وكيلهم المحامي سامي الحذوة / بيت لحم
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر في الطلب رقم 55/2003 المتفرغ عن الدعوى الحقوقية رقم 84/2003 الصادر بتاريخ 20/9/2004 على استدعاء بدون حضور المستأنف وغير المبلغ للمستأنف والقاضي بعمل تغيرات في الشركة موضوع التصفية
التسبيب
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 29/1/2005 لم يحضر المستأنف ولم يحضر وكيله المتبلغ موعد جلسة اليوم ولم يحضر المستأنف عليهم ولم يحضر وكيلهم المتبلغ موعد جلسة اليوم.
منطوق الحكم
لــذلك..
وعملا باحكام المادة (85) فقرة (1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 نقرر شطب الاستناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 29/1/2005.
القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:19 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved