||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354350
عدد الزيارات اليوم : 890
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 160 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2004/10/5


استئناف مدني
رقم :160/2002
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين فتحي أبو سرور وهشام الحتو
المستأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق/ رام الله وكيله المحامي محمد ظرف/رام الله المستأنف عليهم: 1- زينب عبد الرحيم احمد مريش/الخليل 2- وائل حسن امريش بصفته الشخصية وبصفته وصيا على اشقائه بدر وعبد الرحيم والاء وسناء. 3- محمد حسن محمود امريش/الخليل 4- نفين حسن محمود امريش/ الخليل 5- سمية حسن محمود امريش/ الخليل 6- فراس حسن محمود امريش/ الخليل وكيلهم المحام مازن عوض/الخليل
القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 18/6/2002 في الدعوى الحقوقية رقم 39 /2002 والمتضمن الزام المستانف بدفع مبلغ عشرة الاف شيكل دفعة واحدة مبلغ الفي شيكل شهريا لمدة سنة اعتبارا من تاريخ الدعوى بتاريخ 17/1/2002 مع تضمين المستانف عشرون دينارا اتعاب المحاماة.
يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 4/11/2003 تقرر قبول الاستئناف شكلا كونه مقدما ضمن المدة القانونية وقد وكيل المستانف مرافعة خطية طلب بنتيجتها إلغاء القرار المستانف في حي قدم وكيل المستانف عليهم مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى تبين لنا الأمور التالية:
1) اقام المستانف عليه (الدعوى) ضد المستانف عليه الدعوى الحقوقية التي موضوعها المطالبة بدفعات شهرية مستعجلة (10000) شيكل دفعة لمرة واحدة ودفعات شهرية مقدار كل منها (4000) شيكل اعتبارا من تاريخ 22/4/2001 وتم تسجيل هذه الدعوى لدى محكمة صلح الخليل تحت رقم 25/2002.
2) بتاريخ 24/1/2002 قدم المستأنف (المدعي عليه) بواسطة وكيله لائحة جوابية مروسة بعنوان (لدى محكمة صلح الخليل) لدى محكمة صلح الخليل للدعوى المبينة في البند الاول اعلاه.
3) بتاريخ 26/2/2002 وامام قاضي محكمة صلح الخليل كرر وكيل المدعين (المستانف عليه ) لائحة لدعوى.
4) بتاريخ 16/3/2004 اصدر قاضي محكمة الصلح قراره الذي ينص على ان هذه الدعوى هي من دعاوى الأمور المستعجلة والتي صلاحيتها تعود لرئيس هذه المحكمة وليس لهذه الهيئة وقرر احالة الدعوى لرئيس المحكمة لاتخاذ القرار المناسب.
5) بتاريخ 25/3/2003 قرر قاضي محكمة الصلح احالة الدعوى الى محكمة بداية الخليل كونها صاحبة الاختصاص بالنظر في هذه الدعوى.
6) يتضح للمحكمة من اقوال وكيل المستانف في جلسة 25/3/2003 ومن مرافعة وكيل المستانف عليهم امام محكمة الاستئناف ورد فيها على الصفحة 12 من الضبط (ان دعوى التعويضات الاساسية قد تمت اقامتها امام محكمة بداية الخليل وسجلت تحت الرقم 714/2001 وقدمت بتاريخ 6/10/2001 وتقدم المستانف بلائحة جوابية)
7) تم احالة ملف الدعوى الى محكمة بداية الخليل واعطيت رقما جديدا وهو 39/2002 ووضعت محكمة البداية يدها على الملف واسمتعت الى البينات واصدرت قرارها المستانف.
يتبين لنا على ضوء استعراض الوقائع التي تم بيانها اعلاه ان محكمة الصلح تختص بالنظر في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها (20000) عشرين الف دينار اردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وبالتالي فان اقامة الدعوى من الاساس امام محكمة صلح الخليل كان صحيحا ووفق احكام المادة 39/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 الذي حدد اختصاص محكمة الصلح بالنظر في الدعوى وبالتالي فان احالة محكمة الصلح الدعوى الى محكمة البداية وقوبل محكمة بداية الخليل هذه الدعوى التي هي من اختصاص محاكم الصلح امامها والفصل فيها وسماع البينات مدة طويلة هو خطا قانوني وفيه تجاوز للاصول وقواعد القانون وبالتالي فان قرار محكمة صلح الخليل بالاحالة وقرار محكمة بداية الخليل بقبول الدعوى هما قرارين باطلين وليس لهما اساس قانوني خاصة وان محكمة البداية عندما فصلت القضية لم تقم بتوحدهما عملا باحكام المادة 80/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 بل نظرت كل قضية على حده هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فانه بالرجوع الى الفقرة (أ) من المادة (5ب) المضافة الى الامر 677 بموجب المادة (7) في الامر 1356 (تعديل رقم"10") وفق ما جاء في المادة 18/أ من الامر المذكور نجد إنها توجب على المحكمة عند اصدار حكم بالدفعات المستعجلة ان تحدد موعدا اخيرا لتقديم دعوى التعويض الاساسية لان هدف المشرع من وضع نظام اصول المحاكمات الموجزة للدفعات المستعجلة هي تأمين معيشة المصاب وعائلته وعدم ابقائهم في حالة من الضياع أو الحرمان الى حين الفصل بدعوى التعويض مع ما يصاحب اجراءات التقاضي من تاخير يعود بالضرر عليهم، بمعنى ان دعوى الدفعات المستعجلة تقام قبل دعوى التعويض الاساسية والتي يحدد عند اعطاء القرار النهائي فيها موعدا اخيرا لاقامة دعوى التعويض الاساسية والتي يحدد عند اعطاء القرار النهائي فيها موعدا اخيرا لاقامة دعوى التعويض الاساسية وهذا هو الاساس وان الاستثناء هو اقامة دعوى الدفعات المستعجلة اثناء سير الدعوى الاساسية ولكن وفق الشروط المحددة ولضرورة الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية، بينما حسب ما يتضح من ملف الدعوى ان المستانف عليه اقاموا الدعوى الحالية امام محكمة صلح الخليل بتاريخ 17/1/2002 بينما دعوى التعويض الاساسية كانت مقدمة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 6/10/2001 ومسجلة تحت رقم 714/2001 وذلك حسب ما اقر به وكيل المستانف عليهم (المدعين) في مرافعته على الصفحة (12) من الضبط أي قبل اقامة دعوى الدفعات المستعجلة الامر الذي يخالف تماما هدف المشرع الرئيس من وضع الاصول القانونية للدفعات المستعجلة وهذا ما لم تتحقق منه محكمة البداية عند اصدارها القرار المستانف هذا بالاضافة الى ان هناك عدداً من المدعين هم بالغين سن الرشد وليسوا كلهم قاصرين، وعليه وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الموضوع في قرارها المستانف جاء مخالفا للقواعد القانونية وللمبادئ وللاصول.

منطوق الحكم
لذلك
فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستانف ورد دعوى المستانف عليهم مع تضمينهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة المحكمة التي اصدرت القرار في هذا الاستئناف فقد تلي القرار علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني من قبل الهيئة الموقرة ادناه وعملا باحكام المادة (169) من قانون المحاكمات النافذ بحضور وكيل الطرفين في 5/10/2004.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 5/10/2004

القضاة في الصدور
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:36 مساء  الزوار: 1117    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved