||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35351755
عدد الزيارات اليوم : 12539
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 31 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2004/12/13


استئناف مدني
رقم 31/2002

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد فتحي ابو سرور وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق
المستأنفة: شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة/رام الله وكيلها المحامي نبيل مشحور بموجب الوكالة العامة 736/99 عدل رام الله بتاريخ 31/1/1999 المستأنف عليهم: 1- احمد عبد الرحمن علي الصباح بصفته الشخصية وبولايته عن القاصرين مصعب ومجاهد وايوب وميسون ومفيدة وصابرين واخلاص بموجب حجة ولاية جد صادرة عن المحكمة الشرعية في بيت لحم رقم 97/23/476 بتاريخ 19/12/2000. 2- ندى محمد سليمان الصباح/بيت لحم 3- غالية محمود عبد الرحمن الصباح/بيت لحم وكيلهم المحامي مازن عوض/الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 26/9/2001 عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى (دفعات مستعجلة) رقم 76/2001 والقاضي بالحكم بإلزام المستانفة مبلغ اربعة الاف شيكل شهريا اعتبارا من تاريخ وقوع الحادث مع الرسوم والمصاريف من تاريخ انتهاء مدة المطالبة البالغة ستين يوم وامهال المستانف عليهم عشرة ايام لاقامة الدعوى الأصلية.

يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:-
1- اخطات محكمة البداية في اعتبار الحادث حادث سير لان واقعة التحميل والتنزيل مستثناه قانونا من حوادث السير.
2- اخطات محكمة البداية باعتبار الحادث خاضع لقواعد واحكام الدفعات المستعجلة لان سبب الحادث هو اصطدام الرافعة بخط كهرباء ضغط عالي اصيب معه المرحوم بصدمة كهربائية ادت الى وفاته.
3- اخطات محكمة البداية في عدم رد الدعوى لعلة عدم صحة الخصومة لان الدعوى لم تقم ابتداءً بالاضافة للتركة.
4- اخطات محكمة البداية في الحكم بدفعات شهرية قيمتها (4000) شيكل بداع الاعالة.
5- القرار المستانف معلل تعليلا خاطئا مخالف للقانون.
وتقدم وكيل المستانف ضدهم بلائحة استئنافية جوابية ملتمسا رد الاستئناف المقدم وتصديق القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة للاسباب الواردة في اللائحة المذكورة.

وبالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية وقدم وكيل المستانفة مرافعة خطية من احدى عشر صفحة ملتمسا في نهايتها فسخ القرار المستأف ورد الدعونى 76/2001 مع الزام المستانف ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. كما قدم وكيل المستانف ضدهم مرافعة خطية مكونة من ثلاثة عشر صفحة ملتمسا في النتيجة رد الاستئناف المقدم من المستانفة وتصديق القرار المستانف مع تضمين المستانفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المدعين (المستانف ضدهم) تقدموا بدعوى اجراءات مختصرة رقم 76/2001 امام محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليها (المستانفة) للمطالبة بدفعات شهرية مستعجلة بموجب نظام بشأن اصول المحاكمات الموجزة للدفع المستعجل امر رقم 677 (حاث طرق) حيث تقدمت المدعى عليها (المستأنفة) انذاك بلائحة جوابية ملتمسة رد الدعوى المذكورة مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. واثناء موالاة السير في الدعوى تقدم وكيل المستانفة بطلب رقم 44/2001 لرد الدعوى الا ان محكمة الموضوع لم تنتقل لرؤية الطلب المذكور في حينه للاسباب الواردة في قرارها في جلسة 14/3/2001 ثم قدم كل فريق بيناته ومرافعته وخلصت المحكمة الى القرار المستانف في 26/9/2001 والذي لم يعجب المستانفة مما حدا بها الى تقديم هذا الاستئناف.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد ان القرار المستانف يتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها (المستأنفة) بدفع مبلغ اربعة الاف شيقل شهريا للمدعين (المستأنف عليهم) اعتبارا من تاريخ وقوع الحادث في 24/8/2000 والحكم بفائدة قانونية بمقدار 6% اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة المطالبة البالغة ستين يوما من تاريخ وقوع الحادث وحتى السداد التام والزام المدعين (المستأنف ضدهم) باقامة دعوى التعويضات الاساسية خلال عشرة ايام من تاريخ الحكم. اما بالنسبة لاسباب الاستئناف فاننا نجد ان سبب الاستئناف الاول غير وارد لان محكمة الموضوع لم تتطرق بصريح العبارة الى اعتبار الحادث حادث سير وإنما استأنست بمنطوق الفقرة (ج) من المادة (6) من الامر رقم 677 بشأن التعويض عن مصابي حوادث الطرق وهذا لا يعني بان المحكمة اعتبرت الحادث حادث سير لان المحكمة بصدد طلب دفعات مستعجلة وان الحادث ان كان حادث سير ام لا يكون محله دعوى التعويض ذاتها وخصوصا ان قرار المحكمة في طلب الدفعات المستعجلة لا يعتبر قرارا قطعيا بالنسبة للدعوى الاساسية ونشير بهذا الصدد الى ان شركة التامين (المؤمنة) ملزمة بالتعويض (دفعات مستعجلة) الى كل مؤمن الزامي ما دام القانون يكفل حقها بالرجوع في حالة عدم الاستحقاق وعليه نقرر رد هذا السبب. اما سبب الاستئناف الثاني المتعلق بسبب الحادث فمحمله الدعوى الاساسية ولا داعي للبحث فيه حاليا وبالتالي نقرر رده. اما السبب الثالث فقد عالجته محكمة الموضوع معالجة وافية نقرها فيما ذهبت اليه وان عدم ذكر عبارة بالاضافة للتركة في لائحة الدعوى لا يعني ان المختصم يفقد خصومته لانه والحالة تلك يكون قد حل حلولا قانونيا محل مورثه لان المركز القانوني للمتوفي لا يلغي ولكنه يتغير كما ان اضافة عبارة (بالاضافة للتركة) تاتي من الناحية الارشادية وبالتالي فان عدم ذكرها لا ينفي صفة المدعي أو المدعى عليه ما دامت الصفة ثابتة من الادعاء ووقائع الدعوى وأسانيدها لذا نقرر رد هذا السبب ايضا.

اما بالنسبة للسبب الرابع من أسباب الاستئناف المتعلق بالمبلغ المحكوم به كدفعة شهرية مقدارها اربعة الاف شيكل فاننا نجد ان محكمة الموضوع اعتبرته مبلغا متواضعا لسد حاجات الاسرة دون ان تبين السبب الذي اعتمدته في التقدير اذا وبالرجوع الى (الفقرة ج/2 من النموذج رقم (1) المادة (2) من نظام الاصول الموجز للدفع المستعجل) نجد ان تقدير المبلغ الشهري اللازم لسد الاحتياجات المعيشية لافراد عائلة المتوفي يتضمن (الطعام والكساء والسكن).
وبالرجوع الى البينة الشفوية المقدمة من زوجة المرحوم السيدةغالية محمود عبد الرحمن الصباح نجد ان مجموع المصاريف الشهرية اللازمة لا تتجاوز مبلغ (1080 شيقل) ولكن الشاهدة المذكورة لم تتطرق في شهادتها الى تناول اللحوم والدجاج ومصاريف المدارس مما يستوجب اخذ ذلك بعين الاعتبار واعتبار مبلغ (500 شيقل) بدل لحوم ودجاج و (700 شيقل) مصاريف مدارس ليصبح المبلغ الاجمالي (2280 شيقل) لان دعوى الدفعات المستعجلة شرعت اصلا لحماية المعالين من الضياع أو الحرمان لحين الفصل في دعوى التعويض الاساسية لذلك ولما في هذا السبب من وجاهة نقرر الاخذ به وفق ما بيناه. اما بخصوص السبب الخامس فاننا نجد ان محكمة الموضوع عالجت حيثيات الدعوى المنظورة معالجة سليمة نقرها فيما ذهبت اليه ما عدا ما اوردناه انفا بخصوص مقدار مبلغ الدفعات المستعجلة لذلك نقرر رد هذا السبب الا فيما يتعلق بما ذكر.
منطوق الحكم
لذلك

ولما تم بيانه نقرر قبول الاستئناف والغاء القرار المستانف بالنسبة لمقدار الدفعات المستعجلة والحكم بمبلغ (2280 شيقل) شهريا بدلا من (4000 شيقل) اعتبارا من تاريخ وقوع الحادث في 24/8/2000 وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف النسبية مع عدم الحكم باتعاب محاماة لاي من الوكيلين.

عضو عضو قاضي مترئس

كون القرار معد من الهيئة السابقة فقد تلي القرار من الهيئة الحالية عملاً باحكام المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 13/12/2004

القضاة في الصدور
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:37 مساء  الزوار: 1200    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved