||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35351815
عدد الزيارات اليوم : 12599
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 89 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/4/13


استئناف مدني
رقم 89/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني
قرار المخالفة
الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة المستشارة السيدة ايمان ناصر الدين وعضوية المستشار السيد رفيق زهد. القاضي المنتدب السيد هاني الناطور

المستأنــــف : خيري محمود احمد شيخ ابراهيم/كفر راعي وكيله المحامي حسام الاتيرة / نابلس المستأنف عليـه: شركة المؤسسة العربية للتأمين / نابلس وكيله المحامي نائل الحوح/نابلس
القــرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 5/2004 امام قاضي الامور المستعجلة بتاريخ 15/4/2004 المتضمن وقف الدفعات الشهرية في الدعوى الحقوقية رقم 340/95 على ان يكون توقيف الدفع اعتباراً من تاريخ القرار دون اية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.
يستند هذا الاستئناف الى الاسباب التالية:-
1-القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2-القرار المستأنف صادر عن جهة غير مختصة بإصدراه.
3-القرار المستأنف صادر فيما يخالف مصالحه قضائية صادراً باعتبارها حكما قطعيا.
4-القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون في ظل وجود دعوى تعويضات اصلية.
5-بالتناوب أخطأ قاضي الأمور المستعجلة حيث اعتبر ان نص الفقرة (هـ) من المادة (5) من الأمر رقم 677 هي نص أخر لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.
6-وبالتناوب أخطأ قاضي الأمور المستعجلة حيث اعتبر ان موضوع الطلب رقم 5/2004 في فسخ قرار محكمة البداية ووقف تنفيذه هو من الأمور الوقتية المخول النظر فيها بموجب المادة (17) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 4/10/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بالميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وفي جلسة 24/10/2004 تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها من قبل الهيئة الحاكمة السابقة وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية من ثلاث صفحات طالب بنتيجتها فسخ القرار المستأنف والحكم بإبقاء الدفعات المستعجلة حتى البت في دعوى التعويض النهائي وفق احكام المصاالحة والزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. وفي جلسة 12/12/2004 قدم وكيل المستأنف ضدها مرافعة خطية من ثلاث صفحات طالب بنتيجتها رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي جلسة 5/1/2005 تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها وكرر الوكيلان مرافعاتهما السابقة.
التسبيب
وبالتدقيق والمداولة موضوعا وبالرجوع الى ملف الطلب موضوع الاستئناف رقم 5/2004 نجده مقدم في القضية الحقوقية رقم 340/95 حقوق بداية نابلس التي صدر بها قرار بالتصديق على المصالحة بتاريخ 29/8/95 والذي اكتسب الدرجة القطعية ونفذ اجرائيا كما جاء بلائحة الطلب رقم 5/2004 والقرار المستأنف.

وبالرجوع الى نصوص المواد الخاصة بتقديم الطلبات المستعجلة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 في المواد من 102 الى 114 فقد نصت على تقديم الطلبات المستعجلة في حالتين الاولى في حال وجود دعوى قائمة حيث اجازت المادتين (102،103) لمن يخشى وقوع ضرر التقدم بطلب الى قاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ اجراءات وقتية وفقاً لمقتضى الحال ويكون هذا الطلب اما مستقلاً عن الدعوى الاصلية او تابعاً لها الحالة الثانية ما جاء بنص المادة (107) من القانون المذكور والتي اجازت تقديم الطلب قبل اقامة الدعوى الاصلية على ان تكلف المحكمة مقدم الطلب تقديم الدعوى الأصلية خلال ثمانية ايام من صدور القرار في الطلب وحيث ان القرار المستأنف قد صدر في طلب مقدم في دعوى اكتسب الحكم الصادر بها الدرجة القطعية وانتهت ولاية محكمة البداية عليها فان الطلب رقم 5/2004 يكون مقدما بشكل يخالف الاصول والقانون مما يخالف يجعله حري بالالغاء.
منطوق الحكم
لــذلك...
ولما بيناه انفا فاننا نقرر بالاغلبية الغاء القرار المستأنف ورد الطلب رقم 5/2004 والغاء كافة الاجراءات التي ترتبت على القرار الصادر فيه وتضمين المستانف عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 13/4/2005
القضاة في الصدور
عضو منتدب
عضو
قاضي مترئس مخالف
قرار مخالفة
اثناء التدقيق وبعد الاطلاع على ملفي البداية الاستئناف نجد كواقعة ثابتة ومؤكده أن:-
أولاً: - المدعي (المستأنف) قد اقام الدعوى ضد المدعى عليهما (المستأنف عليها) شركة المؤسسة العربية للتأمين والمدعى عليه نضال محمد نجيب لمطالبة بدفعات مستعجلة شهرية وفقاً للآمر العسكري رقم 677 لسنة 1976. ثانياً:- تمت بتاريخ 29/8/1995 مصالحة ما بين الفريقين التمس من خلالها المستانف عليها ان تدفع شهريا للمستأنف دفعات مستعجلة بمقدار الف وثلاثمائة شهرياً تبدأ من 15/6/95 وهكذا ولغاية البت في دعوى التعويضات.
ثالثا:- طرح قرار المصالحة لدائرة الاجراء لتتنفيذه بالقضية الاجرائية 114/2001 وباشرت المستانف عليها بدفع الدفعات المستعجلة للمستأنف.
رابعاً:- تقدمت الشركة المستأنف عليها بتاريخ 7/2/2004 (شركة المؤسسة العربية للتأمين) بطلب سجل تحت رقم 5/2004 ضد المستأنف بحضور فريق واحد وعلى صفحة الاستعجال لوقف التنفيذ في القضية الاجرائية رقم 114/2001
خامساً:- المستأنف عليها وبعد الاستماع الى الطلب المستعجل المشار اليه آنفا صدر قرار من قاضي الامور المستعجلة بوقف الدفعات المستعجلة.
سادساً: لم يرتضي المستأنف (المستدعى ضده) بالحكم المذكور فبادر للطعن به بطرق الاستنئاف وعوده الى اسباب الطعن التي آثارها المستأنف في صحيفة استئنافه لا بد ان تقرر ابتداء ان المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على انه (يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من قوات الوقت ان يقدم طلبا الى قاضي الامور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ اجراءات وقتية وفقا لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعاً للدعوى الأصلية).
كما ان المادة 103 بفقرتها 2 تنص (تقدم الطلبات المستعجلة بالمسائل المتسعجلة الى :
(أ)قاضي الامور المستعجلة بصورة مستقلة.
(ب)للمحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية الأصلية.
وحيث ثبت من خلال ملفي الدعوى بان هنالك دعوى حقوقية سجلت تحت رقم 143/2002 تنظر لدى محكمة جنين بخصوص التعويضات النهائية الامر الذي كان على المستدعي ان يقدم هذا الطلب للنظر به الى محكمة الموضوع وليس الى قاضي الامور المستعجلة اذ ان المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية هي التي تختص بالنظر في الطلب المستعجل والغاية من ذلك هو تطبيق المبدأ القائل بان قاضي الأصل هو قاضي الفرع وغاية المشرع هو حسن سير العدالة وجمع شتات النزاع الواحد امام محكمة واحدة.

لذلك نجد ان قاضي الامور المستعجلة قد جانبه الصواب بنظر الطلب وكان عليه احالتها الى قاضي الموضوع الذي ينظر التعويضات النهائية.
لـــذلك
ارى قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى للنظر بها لدى المحكمة المختصة على ان تعود الرسوم والمصاريف في النتيجة على الفريق الخاسر وافهم في 13/4/2005

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:38 مساء  الزوار: 1705    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved