||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35352439
عدد الزيارات اليوم : 13223
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 58 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/5/19


نقض مدني
رقم: 58/2006
التاريخ :19/ 5/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر، فريد مصلح، الدكتور عثمان التكروري، وصلاح مناع
الطاعــن: عزيز مصطفى عبد السلام القصراوي بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر مصطفى / الخليل وكيله المحامي اسحق مسودي/ الخليل المطعون ضدها: شركة فلسطين للتأمين/ رام الله وكيلها المحامي العام نبيل مشحور بموجب الوكالة العامة 736/99 عدل رام الله بتاريخ 31/1/1999
الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بتاريخ 25/2/2006 بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 6/2005 بتاريخ 4/2/2006 والمتضمن ر د الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن في:
اولاً: القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وتطبيق القانون وتأويله .
ثانياً: اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فيما ذهبت اليه بأن البوليصة الصادرة بتاريخ 1/10/2003 عن الشركة المطعون ضدها لا تغطي الحادث.
ثالثاً: اخطأت محكمة الاستئناف في عدم اعتماد المسؤولية المطلقة للمؤمن اتجاه المصابين في حوادث الطرق استناد لل مادة 3 أ من الامر 677.
رابعاً: اخطأت محكمة الاستئناف في مخالفة المبدأ القانوني الصادر عن محكمة النقض في رام الله بتاريخ 14/9/2004 تجاه النقض المدني 81/2004.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه والزام الشركة بالمسؤولية عن التعويض وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وتقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية ورد فيها:
اولاً: القرار المطعون فيه موافق للقانون والاصول والعدالة ومعلل تعليلا سليماً ومستندا الى قانون تعويض مصابي حوادث الطرق.
ثانياً: ان دعوى الدفعات المستعجلة تسمع فيها الدفوع بما لا يتجاوز موضوع الطلب.
ثالثا: لا مجال للادعاء بتوافر الخصومة في دعوى الدفعات المستعجلة حيث ان الفصل فيها بعدم توافر الخصومة يؤدي الى عدم اقامة دعوى اصلية للمطالبة بتعويضات.
رابعاً: الطعن مقدم لمجرد إطالة الاجراءات بدون أي طائل ولمجرد تأخير الفصل في الدعوى.
وطلب وكيل المطعون ضدها رد الطعن شكلاً وموضوعاً والزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع فإننا نجد ان الطاعن قد تقدم لدى محكمة صلح الخليل بدعوى للمطالبة بدفعات مستعجلة ضد المدعى عليها نتجت عن تعرض ابنه الطفل مصطفى بحادث سير وقع له بينما كان يقود المركبة السائق رسمي محمد عبد الفتاح عرفات جابر اثناء عبوره من الشارع مما ادى الى ايذائه. وان السيارة التي كان يقودها السائق مؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين رقم 084258 السارية المفعول وقت الحادث.
بتاريخ 30/12/2004 قررت محكمة الصلح رد الدعوى معتبرة ان السائق غير مشمول بقيادة المركبة بتاريخ وقوع الحادث ولا تتحمل المدعى عليها المسؤولية .
بتاريخ 4/2/2006 قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية رد الاستئناف المقدم من الطاعن وتصديق القرار المستأنف معللة قرارها بعدم توافر الخصومة.
منطوق الحكم
وعليه وحيث انه من الثابت ان الحادث وقع لابن المدعي القاصر نتيجة صدمه من قبل السيارة المؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة التأمين رقم (08258) السارية المفعول وقت وقوع الحادث.
وحيث ان دعوى المطالبة بالنفقات المستعجلة قد شرعت في الاصل للمصاب او للمتضرر من اجل تأمين معيشته وعائلته وعدم ابقاءهم في حالة من الضياع او الحرمان لحين الفصل في دعوى التعويضات الاساسية. وذلك لسد نفقات العلاج والمعيشة لتجنيب المصاب وعائلته اجراءات التقاضي الطويلة وما ينجم منها من تأخير يعود بالضرر الجسيم عليهم وبالتالي فقد اكتسبت هذه الدعوى طبيعة خاصة.
وحيث ان الادعاء بأن الحادث غير مشمول ببوليصة التأمين او ان الشركة المدعى عليها ليست مسؤولة عن التعويض انما يكون محله في دعوى التعويضات الأساسية وليس في مثل هذا النوع من الدعاوى المستعجلة . خصوصاً وان قرار المحكمة في طلب التعويضات المستعجلة لا يعتبر قراراً قطعياً بالنسبة للدعوى الاساسية حسبما ورد في المادة 5(ج) من الامر 677 المعدل ب الامر رقم 1356 رقم 10 الذي يتيح للمدعى عليه في الدعوى المستعجلة استرداد الدفعات من المدعي في حالة عدم ثبوت حق المدعي فيها.
وحيث نجد ان محكمة الاستئناف قد ايدت قرار محكمة الصلح برد دعوى النفقات المستعجلة ودعوى التعويضات والتي لم تكن مقامة وقت اصدار القرار.
وحيث ان هذا الامر يتنافى مع الطبيعة الخاصة المستعجلة لدعوى النفقات المستعجلة عدا عن كونه قد تضمن الحكم بدعوى التعويضات الاساسية قبل اقامتها.
ولا يغير من الامر شيئاً ان السائق الذي ارتكب الحادث غير مذكور اسمه في بوليصة التأمين ذلك لان نوع هذه البوليصة كما هو مذكور فيها تشمل التأمين الالزامي والشخص الثالث وحيث ان المدعي في هذه الدعوى يعتبر من الغير بالنسبة لعقد التأمين الذي يعطي الغير في الحوادث التي تنجم عن استعمال الشركة الحق بالمطالبة بالنفقات المستعجلة بمجرد وقوع الحادث بالشروط الواردة في البوليصة لا تلزمه باعتباره شخصاً لتأمين الغير حيث ان البوليصة تلزم فقط اطرافها خصوصاً وانه لم يرد في البينات ان السائق الذي كان يقود المركبة وقت الحادث كان يقودها بعدم علم وموافقة المؤمن المذكور اسمه في بوليصة التأمين.
وهذا ما استقرت عليه احكام محكمة النقض الفلسطينية في النقض المدني رقم 81/2004 والنقض المدني رقم 10/2005.
المحكمة
لذلك وحيث ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب القصور في التسبيب نقرر نقضه واعادة الدعوى للمحكمة مصدرة القرار لتحكم بها من جديد عملاً ب المادة 236/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية رقم 2 لسنة 2001.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/ 5 /2007
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس
الرأي المخالف
المعطى من القاضي الدكتور عثمان التكروري
اتفق مع الاغلبية المحترمة في ان دعوى المطالبة بالنفقات المستعجلة لها طبيعة خاصة وقد شرعت في الاصل للمصاب او المتضرر من اجل تأمين معيشته وعائلته ولسد نفقات العلاج وتجنيبه اجراءات التقاضي الطويلة وما ينجم عنها من تأخير يعود بالضرر الجسيم عليهم، وان قرار المحكمة في طلب الدفعات المستعجلة لا يعتبر قراراً قطعياً بالنسبة للدعوى الاساسية وللمدعى عليه استرداد الدفعات من المدعي في حالة عدم ثبوت حق المدعي فيها وان المدعي يعتبر من الغير بالنسبة لعقد التأمين ولا تلزمه الشروط الواردة في البوليصة.
غير انني اخالف الاغلبية المحترمة فيما ذهبت اليه بخصوص سبب الطعن في هذه الدعوى وهو جواز الدفع بعدم الخصومة في دعاوي الدفعات المستعجلة ام ان مكان هذا الدفع هو الدعوى الاصلية وبالتالي لا تقبل اثارته في دعوى النفقات المستعجلة، ذلك ان الملزم بالدفعات المستعجلة وفق المادة (5/ب) من الامر رقم 677 بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق هو الملزم بدفع التعويض حسب هذا الامر ، وهو وفق المادة (2أ) من الامر ذاته سائق المركبة او صاحبها الذي اذن باستعمالها ، لان التأمين وفق هذا الامر هو للسائق وليس للمركبة . اما شركة التأمين فإنها لا تكون ملزمة بالتعويض الا اذا كانت بوليصة التأمين تشمل السائق المتسبب بالحادث عملا ب المادة (3) من تعليمات بشأن تأمين المركبات الميكانيكية الصادرة بموجب الامر 678 تعديل (5)، فاذا كان السائق غير مشمول ببوليصة التأمين – كما هو الحال في الدعوى محل النظر- يقوم الصندوق الفلسطيني بتعويض ضحايا حوادث الطرق بتعويض المصاب ودفع النفقات المستعجلة له وفق المادتين 4/2 و 9 من القرار رقم 95 لسنة 1995 بشأن انشاء هذا الصندوق. ويتبين من ذلك ان القانون ضمن للمصاب الحصول على الدفعات المستعجلة والتعويض عن الحادث من احد ثلاثة اشخاص : السائق المتسبب بالحادث وصاحب المركبة الذي اذن له باستعمالها او شركة التأمين اذا كان السائق مؤمناً لديها، او صندوق التعويضات في حالة عدم وجود تأمين للسائق.
وبالرجوع الى النظام الخاص باصول المحاكمات الموجزة للدفع المستعجل نجد ان دعوى الدفعات المستعجلة وفق البند 3 منه هي دعوى تخضع لتبادل اللوائح وتثار فيها الدفوع ولكنها تنظر على صفة الاستعجال وباجراءات مختصرة وتسري عليها أصول المحاكمات الحقوقية بالقدر الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا النظام ، لذلك من حق المدعى عليها شركة التأمين دفع الدعوى بعدم الخصومة لعدم شمول السائق مسبب الحادث ببوليصة التأمين، ويكون على المصاب في حال ثبوت ذلك اقامة الدعوى على السائق او صندوق التعويضات وفق المادة (9) من قرار انشاء الصندوق ولا يكفي القول بان للمدعى عليه في دعوى الدفعات المستعجلة استرداد الدفعات من المدعي في حالة عدم ثبوت حق المدعي فيها لالزام شركة التأمين بهــذه

الدفعات ما دام السائق المتسبب بالحادث غير مؤمن لها، طالما وفر القانون للمصاب الحصول على هذه الدفعات من صندوق التعويضات او السائق.
ولما كانت كل من محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الدرجة الثانية قد بحثتا الدفع بعدم الخصومة المثار من الطاعنة ، وثبت لهما أن بوليصة التأمين محددة بسائق معين ، وان السائق الذي تسبب بالحادث غير مذكور اسمه في بوليصة التأمين ، فإن حكمها برد الدعوى لعدم الخصومة يكون موافقاً للقانون لان الملزم بالدفعات المستعجلة في هذه الحالة هو السائق وصندوق التعويضات وليس شركة التأمين.
لذلك أرى رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
صدر في 19/5/2007
القاضي المخالف
الدكتور عثمان التكروري.

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:39 مساء  الزوار: 1790    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved