||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35352347
عدد الزيارات اليوم : 13131
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 91 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2008/10/16


نقض مدني
رقم: 91/2007
السلطــة الوطنيــة الفلسطينيـة
السلطــة القضائيـة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري ، ومحمد سامح الدويك

الطاعــــن: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق وكيلاه المحاميان حسن سليمان و/أو محمد ظرف المطعون ضده: مشهور احمد سلمان دويكات وكيلاه المحاميان نائل الحوح و/أو دليلة الشوملي.
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لدى محكمة النقض بتاريخ 3/12/2007 لنقض القرار الصادر بتاريخ 12/11/2007 عن محكمة استئناف رام الله في القضايا الإستئنافية المدنية ذوات الأرقام (121/2006) و(126/ 2006) و(134/ 2006) والمتضمن الحكم على المستأنف (الطاعن) بدفع مبلغ 1800 شيكلا شهريا متكافلا متضامنا مع المستأنف في الاستئناف 134/2006 فهمي فؤاد خليل الشلة وذلك تعديلا لقرار البداية الصادر بتاريخ 22/4/2006 في الدعوى الحقوقية 34/2005.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بالقصور في التسبيب.
القرار المطعون فيه صدر بموجب إجراءات باطلة .

وقد طلب وكيل الطاعن نقض القرار المطعون فيه ورد الدعوى مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وتأييد قرار محكمة الاستئناف وإلزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمـــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان موضوع الدعوى انطوى على المطالبة بدفعات مستعجلة بقيمة 27800 شيكل دفعة واحدة بالإضافة لدفعة شهرية طبقا للأمر العسكري 677 لسنة 1976 جراء إصابة المدعي بحادث طرق نتج عن سقوط ماكينة حديديه أثناء رفعها بالمنوف المثبت في سيارة المدعى عليه.

منطوق الحكم
ولما كان ذلك وكان المشرع بموجب المادة 168/2 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 قد أوضح بان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخصوص الدفعات المستعجلة يعتبر قرارا نهائيا غير قابل للطعن.
لذا ودونما حاجة للرد على أسباب الطعن نقرر عدم قبوله وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/10/2008
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:40 مساء  الزوار: 1143    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved