||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647876
عدد الزيارات اليوم : 7123
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/12

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 20/98
الديباجة
امام السادة القضاه: الاستاذ جميل العشي رئيسا وعضوية الاستاذين/ فايز القدره وخليل الشياح وسكرتارية: سلمان مرتجي
المستانف: وسيم عطا عاشور ابو راس من غزة الرمال شارع الشهداء بالاصالة عن نفسه بالاضافة لباقي ورثه والده وكيله المحامي/ فرج الشرفا المستانف ضده: احمد عاشور ابو راس – من غزة وكيلاه الاستاذان/ عوني الشياح وسامي السرساوي
القرار المستأنف: هو القرار الصادر من المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الحقوقي رقم 88/97 الصادر بتاريخ 17/11/97 القاضي برفض الاستئناف
تاريخ تقديمه: 16/2/1998 جلسة يوم: الاحد 12/4/98 الحضور: حضر الاستاذ/فرج الشرفا وكيل المستأنف وحضرت الاستاذة / نعمه لولو وكيله المستأنف وحضر الاستاذ/ عوني الشياح وكيل المستأنف ضده
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة ولاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا
وحيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف في الطلب 688/67 مركزية
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
وحيث ان المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية قررت رفض الاستئناف على قرار محكمة الصلح في الطلب رقم 562/97 في 16/9/97 القاضي برفض الطلب المقدم من المستدعي 580/97 لفسخ والغاء القرار الخاص بمنع المستدعي من التصرف بالارض سواء بالبيع او الرهن او التأجير او اقامة ابنية وانشاءات على القسيمه 286 قطعة 663 درج غزة على اساس ان قرار المنع هو قرار جوازي لمحكمة الصلح طبقا للمادة 230 من اصول المحاكمات.
وحيث ان هذا القرار لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذه الاستئناف
وحيث ان اهم اوجه الاستئناف هو
1-ان قرار المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية لا يرتكز على اي اساس من القانون مما يوجب فسخ القرار المستانف
2-ان القسيمة مقسمة الى مقسمين ويملك المستانف المقسم الغربي الشمالي والبالغ مسحته" 498" مترا موضوع هذا الاستئناف وهو ملك خاص بالمستأنف
وحيث ان وكيل المستأنف الاستاذ فرج الشرفا استهل مرافعته قائلا ان القسائم ليس محل نزاع ولا يحق للمحكمة المركزية ان تؤيد قرار المنع من انشاءات ونحن لا نريد ان تقيم اية انشاءات وطلب فسخ القرار المستأنف فرد عليه وكيل المستأنف عليه فقال ان القرار المستأنف سليم والمستأنف يقوم بتأجير الدور الثاني على ارض القسيمه بعشرين الف دولار سنويا وموكلي له مائة وخمسين مترا اشتروها منه ولم يكملوا له الثمن مما دفعه لاعاده مبلغ العشره آلاف دولار وطلب تأييد القرار المستأنف
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان الحكم المستأنف سليم وليس ثمه نقطة قانونية جديره بالبحث والاستئناف وليس فيما اثاره المستأنف من اوجه ما ينال من الحكم المستانف
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله وغدا القرار المستأنف واجب التأييد لما قام عليه من اسباب
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستانف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسين شيكل اتعاب المحاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا 12/4/1998م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
خليل الشياح فايز القدره جميل العشي

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:55 صباحا  الزوار: 780    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved