||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35529589
عدد الزيارات اليوم : 15024
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 71 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/29


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 71/97 مدني
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الاغا رئيسا وعضوية الأستاذين / جميل العشي وخليل الشياح وسكرتارية: نور الفارس
المستأنف: عبد الرؤوف عبد الكريم حميد كريم عبد الله – من سكان خانيونس القراره. وكيله المحاميان / عادل خليفة وانعام انشاصى. المستأنف ضدهما: 1- عبد الحميد عبد الكريم العبادلة – من خانيونس القراره 2-حسن سليمان احمد العبادلة - من خانيونس القراره وكليهما المحاميان / عبد الكريم شبير وحسن شبير
القرار المستأنف: هو القرار التمهيدي الصادر في الطلب رقم 265/96 مركزية خانيونس بتاريخ 22/3/97 والقاضي بإلغاء القرار رقم 259/96 القاضي بإثبات حالة القسيمة رقم 9 من القطعة 37 من أراضي خانيونس القراره ومنع المستأنف ضدهما من إقامة أية أبينه وإنشاءات بغرض إنشاء محطة وقود واستعمالهما لهذا الغرض.
تاريخ تقديمه: 22/6/1997. جلسة يوم: 29/10/1997 الحضور: حضر وكلاء الطرفين
القرار
الأسباب والوقائع
من حيث ان المستأنف قد استحصل على إذن بالاستئناف في الطب رقم 85/97 بجلسة 9/6/97 من المحكمة المركزية.
ومن حيث انه وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه رقم 265/96 مركزية خانيونس تبين انه جاء خلواً من أسباب صدوره وخلوا من سرد وقائع الطلب كما جاء ذلك القرار خالياً من الاستنتاجات التي توصلت اليها محكمة اول درجة بشان الأمور الواقعية المادية والنقاط التي استدعت الفصل فيها ثم علل القرار وأسبابه
التسبيب
ومن حيث انه وبناءا على ذلك فقد جاء ذلك القرار مخالفا للنصوص القانونية الواجب مراعاتها ب المواد 205،206 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 ، مما يتوجب إعادة القضية لمحكمة اول درجة لكتابة حيثيات الأمر (القرار) المستأنف الصادر عنها في الطلب رقم 265/96 المؤرخ في 22/3/97 ثم إعادة أوراق الدعوى لهذه المحكمة.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بإعادة القضية لمحكمة اول درجة لكتابة حيثيات الأمر المستأنف الصادر عنها في الطلب رقم 265/96 المؤرخ 22/3/97 القاضي بإلغاء الأمر السابق الصادر عنها تحت رقم 259/96 ومن ثم إعادة أوراق الدعوى لهذه المحكمة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 29/10/1997م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
عضو
(خليل الشياح)
(جميل العشي)
(رضوان الاغا)

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:58 صباحا  الزوار: 839    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved