||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35518830
عدد الزيارات اليوم : 4265
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 124 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/12/11

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 124/97 حقوق
محتويات الحكم
الديباجة
أمام السادة القضاة: الاستاذ/ فايز القدرة رئيساً وعضوية الاستاذين حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: سلمان مرتجى
المستأنفون: 1. آمنة الملاحي قشطة 2. محمد حلمي قشطة 3. منال حلمي قشطة 4. أحلام حلمي قشطة 5. سمير حلمي قشطة 6. سعيد علي ابو جزر وكيلهم المحاميان/ فتحي نصار وجهاد أبو عون المستأنف ضده: محمد حمدان منصور أبو حسن وكيله المحامي/ محمود أبو حجير
الموضوع: استئناف القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة المركزية بخانيونس في الطلب رقم (23/97) لفسخ القرار الصادر في الطلب رقم 279/97 في القضية الحقوقية رقم 210/96 والقاضي برفض الطلب.
تاريخ تقديمه: 22/10/1997م جلسة يوم: الأربعاء 11/12/1998م الحضور: وحضر الأستاذ/ فتحي نصار وكيل المستأنفين. حضر الأستاذ/ محمود أبو حجير وكيل المستأنف ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاستماع إلى المرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف قدم في الميعاد بعد الحصول على إذن بالاستئناف فهو غير مقبول شكلاً.
وحيث أن واقعة الاستئناف تخلص في أن المستانفين آمنة الملاحي قشطة ومنال حلمي قشطة وسمير حلمي قشطة تقدموا بالاستئناف رقم 124/97 بتاريخ 22/10/1997 اختصموا فيه محمد حمدان منصور أبو حسن وموضوعه استنئاف القرار التمهيدي رقم 23/97 والطلب رقم 276/96 في القضية الحقوقية رقم 210/96 وقالوا شرحاً لاستئنافهم أن المستأنف ضده اقام القضية الحقوقية رقم 210/96 ضد المستأنفين لدى المحكمة المركزية بخانيونس واستحصل على قرار بحضور فريق واحد يقضي بمنع المستأنفين من القيام بأية تغيرات في الأرض موضوع الدعوى ومنعهم من إقامة اية إنشاءات بها فتقدموا بالطلب رقم 23/97 بفسخ القرار في الطلب رقم 276/96 إلا أن طلبهم تقرر رفضه واضاف المستأنفون أنه لا علاقة بينهم وبين المستأنف ضده في الأرض موضوع الدعوى لأن العلاقة انتهت بينه وبين مورث المستأنفين منذ سنة 1980 بموجب اقرار مخالصة وأن قصد المستأنف ضده هو الاضرار بهم ومنعهم من التصرف مما حدا بهم إلى الحصول على إذن بالاستئناف في الطلب رقم 73/97 وتقدموا بهذا الاستئناف طالبين قبوله شكلاً وفي الموضوع بفسخ القرار المستأنف وفي جلسة المحاكمة كرر المستأنفون ضده كما وأبرزوا صورة لإقرار مخالصة بين المستأنف ضده وبين مورث المستأنفين بتاريخ 19/7/1980 وطلب المستأنفون في نهاية استئنافهم فسخ القرار المستأنف.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده طلب رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف بمقولة أنه هو الذي قام بغرسه أشجار الزيتون وأنه استمر في الزراعة وأنه عندما وقع على المخالصة لم نأخذ شيئاً مقابل زراعته واضاف أن قرار المنع من عدمه عائداً لمحكمة الموضوع.
التسبيب
وحيث أنه تبين من الاطلاع على ما تقدم وعلى اتفاق المزارعة وعلى المخالصة التي لم ينكرها المستأنف ضده.
الحقائق التالية:
أولاً: أن عقد الشركة تم بتاريخ 7/2/1967 وأنه محدد المدة وقد نص على أنه بعد إنهاء الشراكة يقوم الشريك المزارع بتسليم قطعة الأرض دون قيد أو شرط ولا يحق له مطالبة الطرف الأول بأي شيء لقاء المزارعة أو أتعاب وإذا امتنع يكون ملزماً بدفع عشرة جنيهات عن كل يوم لقاء عطل وضرر مع تحميله كافة المسؤولية لدى الجهات المختصة.
ثانياً: إن الشراكة تمت على زراعة اللوز والصبر.
ثالثاً: إن هناك اقرار مخالصة مؤرخ في 19/7/1980 يعترف فيه المستأنف بتقاضي كافة حقوقه ونزع يده عن الأرض.
وحيث أنه استناداً إلى ما تقدم وجون التعرض إلى موضوع القضية المقامة من المستأنف ضده وهي القضية رقم 210/96 ضد المستأنفين فإن ظاهر الحال يقول بأن هناك مخالصة تمت بين الطرفين وقد أقر المستأنف بها أمام هذه المحكمة لما كان ذلك ولأن هناك اثبات لحالة الأرض وبيان ما عليها من أشجار مما يجعل من اليسير تقدير حقوق في المزارعة إذا ثبت له ذلك وإن في منع المستأنفين من التصرف غير واضح مما يتعين معه إلغاء القرارين المستأنفين.
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الدعوى.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلطسيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستنئاف شكلاً وفي اموضوع بإلغاء القرار المستأنف رقم 23/97 مركزية الصادر بتاريخ 15/3/97 وإلغاء القرار رقم 276/96 مركزية خانيونس والصادر بتاريخ 10/12/1996 وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف القانونية،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 11/12/1997م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)
(حمدان العبادلة)
(فايز القدرة)

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:00 صباحا  الزوار: 1003    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved