||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35525067
عدد الزيارات اليوم : 10502
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 21 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/31

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 21/97 أراضي
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ رضوان الاغاء رئيساص وعضوية الأستاذين/ حمدان العبادلة وخليل الشياح وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: عبد الماجد موسى أبو شعبان – غزة الشيخ رضوان وكيله المحامي/ أحمد ابو وردة المستأنف عليهم: 1- موسى عبد الخالق أبو شعبان من غزة الرمال وكيله المحامي/ درويش الوحيدي 2- عبد الناصر موسى أبو شعبان غزة الرمال – ش المحكمة الشرعية 3- عبد الكريم موسى أبو شعبان غزة الرمال – ش المحكمة الشرعية
القرار المستأنف: القرار الصادر من المحكمة المركزية بغزة في الطلب رقم 734/ 96 مركزية بتاريخ 7/1/97 والقاضي برفض طلب إلغاء القرار الصادر بحضور فريق واحد في الطلب رقم 727/96 مركزية بتاريخ 23/12/96 والقاضي بإلغاء القرار الصادر بحضور فريق واحد في الطلب رقم 717/96 مركزية بتاريخ 23/12/96 القاضي بإثبات حالة القسيمة رقم (2) والقسيمة رقم (5) من أصل القسيمة رقم 14 قطعة 690 البالغ مساحتها 360 م2 أراضي غزة محلة الدرج ومنع المستدعى ضدهم من تجريف أو هدم أو إقامة اية ابنية أو انشاءات أو تغيير معالم القسيمة المذكورة لحين الفصل في الدعوى رقم 458/95 أراضي مركزية.
تاريخ تقديمه: 12/2/1997م جلسة يوم: الاثنين 31/3/1997 الحضور: حضر الأستاذ/ احمد أبو وردة وكيل المستأنف وحضر الأستاذ/ شراب محامي من مكتب الأستاذ/ درويش الوحيدي.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف ضده أقام الدعوى رقم 458/95 أراضي مركزية ضد المستأنف عبد الماجد أبو شعبان وآخرين طلب فيها إلغاء عقود وأثناء السير في الدعوى تقدم المستأنف عبد الماجد موسى بتاريخ 22/12/1996 م بالطلب رقم 717/96 ضد المستأنف ضده موسى أبو شعبان وآخرين طلب فيه اثبات حالة القسيمة رقم/2 والقسيمة رقم/5 من أصل القسيمة رقم 14 من القطعة رقم 690 ومنع المستدعى ضدهم من القيام بأية أعمال تجريف أو البناء أو اية أعمال أو تغيرات عليها وقد استجابت المحكمة لطلب المستدعى (المستأنف) وأصدرت قراراً بحضور فريق واحد باثبات حالة تلك الأرض ومنع المستدعى ضدهم من القيام بأية أعمال أو تغيرات عليها.
بتاريخ 23/12/1996م تقدم المستدعى (المستأنف ضده) موسى عبد الخالق بالطلب رقم 727/96 مركزية ضد المستدعى ضده (المستأنف) طلب فيه من المحكمة إلغاء القرار الصادر في الطلب 717/96 بإثبات الحالة والمنع (السابق بيانه) وبجلسة يوم 23/12/1996م استجابت المحكمة لطلب المستدعى وألغت ذلك القرار واعتبرته كان لم يكن وبنت قرارها على أساس أنه ثبت لها أن المستدعى ضده بعد الماجد موسى أبو شعبان محجوز عليه من المحكمة الشرعية بغزة مما يترتب عليه عدم أهليته في إقامة الدعوى إلا بواسطة القيم والوصى عليه طبقاً لحجة الوصاية المؤقتة الصادرة من المحكمة الشرعية المبرزة والمؤرخة في 2/1/96 وعدم أهليته لتوكيل المحامي/ أحمد أبو وردة الذي تقدم بالطلب الماثل وسبق للمحكمة المركزية رفض وكالته في الدعوى الأصلية رقم 458/95 بسبب ذلك الحجر.
بتاريخ 24/12/1996 تقدم المستعدى عبد المجيد أو شعبان بواسطة وكيله المحامي أحمد ابو وردة بالطلب رقم 734/96 مركزية ضد موسى ابو شعبان وآخرين طلب فيه الغاء القرار الصادر في الطلب رقم 727/96 الصادر بتاريخ 23/12/96 القاضي بإلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 717/96 الصادر بتاريخ 22/12/96 (السابق بيانهما) وبجلسة يوم 7/1/97 قررت المحكمة رفض الطلب.
لم يرض المستانف بقضاء المحكمة المركزية في الطلب رقم 734/96 برفض طلبه فطعن عليه بواسطة وكيله بعريضة استئناف الماثلة بإيداعها لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 21/97 ضد موسى أو شعبان وآخرين بتاريخ 12/2/1997 بعد أن حصل على إذن باستئنافه بموجب الطلب رقم 25/97 مركزية بتاريخ 29/1/97 بنى فيها استئنافه على أساس أن المحكمة المركزية قد أخطأت في نظر الطلب رقم 727/96 والحم فيه بإلغاء إثبات الحالة والمنع بحضور فريق واحد دون تبليغ الفريق الآخر أو وكيله بالحضور لإبداء دفاعه.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الدعوى كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة استئنافه واضاف أن جوهر طعنه على القرار هو أن المحكمة المركزية أصدرت قرارها بفسخ وإلغاء قرار إثبات الحالة والمنع الصادر في الطلب 717/96 دون حضور المستأنف أو وكيله لتمكينه من تقديم دفاعه وإبداء وجهة نظره.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده الأول رد على ما اثاره وكيل المستأنف بقوله أن الاستئناف مرفوع من غير ذي صفة ذلك لأن الوكالة الصادرة عن المستانف عبد الماجد أبو شعبان لوكيله وكالة غير صحيحة وغير مقبولة لأنه محجور عليه للسفه والتبذير من قبل المحكمة الشرعية بموجب حجة الوصاية المؤقتة المؤرخة في 2/1/96 المبرزة في الدعوى وأن المحجور عليه لا يجوز له أن يخاصم إلا بواسطة القيم أو الوصي عليه وانتهى إلى طلب رد الاستئناف.
وحيث أن المستأنف ضدهما الثاني والثالث دفعا بنفس الدفع الذي أثاره وكيل المستأنف الأول وقالا أن وكالة وكيل المستأنف باطلة وغير صحيحة وطلبا رد الاستئناف لعدم الصفة لبطلان وكالة وكيل المستأنف.
وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة يوم 28/4/97 مع السماح لمن يرغب من طرفي الدعوى بتقديم مذكرات ختامية.
وحيث تقدم وكيل المستأنف ضده بمذكرة ختامية كرر فيها ما جاء في مرافعته الشفهية – كما سبق بيانها – وأضاف أن وكيل المستانف عندما تقدم بالطلب رقم 734/96 لدى المحكمة المركزية يطلب فيه إلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 727/96 لم يكن له صفة وكان عليه استئناف ذلك القرار وليس تقديم الطلب رقم 734/96 وانتهى إلى طلب رد الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة.
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها تبين لها أن المستأنف عبد الماجد أبو شعبان محجور عليه بموجب حجة حجر وتثبت ولاية مؤرخة في 19/7/1995، وأن المحجور عليه قد وكل محاميه أبو وردة للدفاع عنه بموجب وكالة خصوصية مؤرخة في 10/11/1995 أي أن توكيل المستأنف للوكيل (أحمد أبو وردة) قد تم بعد تاريخ الحجر عليه مما يجعل الوكالة باطلة، لا تعطي الوكيل صلاحية إقامة الاستئناف أو غيره على اساسها
وعليه يكون الاستئناف الماثل مرفوع من غير ذي صفة مما يتعين معه رفضه شكلاً.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستانف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، وألزمت رافعه (المستأنف) بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة،
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم 31/3/1997م
القضاة في الصدور
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(خليل الشياح)
(حمدان العبادلة)
(رضوان الاغا)

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:02 صباحا  الزوار: 950    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved