||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35532523
عدد الزيارات اليوم : 17958
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 59 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/6/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا في غزة
في الاستئناف رقم 59/97
الديباجة
أمام السادة القضاة الأستاذ / فايز القدرة رئيساً وعضويه الأستاذين محمد صبح وسعادة الدجاني وسكرتاريه: نور فارس
المستأنف: إبراهيم محمد عوض أبو جامع سكان بني سهيلا وكيلاه المحاميان عبد الهادي السقا وماجد أبو دقة المستأنف ضده : محمد عودة عوض أبو جامع سكان بئر السبع وكيله الأستاذ جهاد الاغا / خانيونس
الحكم المستأنف : القرار الصادر في الطلب رقم 49/97 مركزية خانيونس والقاضي برفض طلب الفسخ بشأن الطلب رقم 36/97 والقاضي بإثبات حال القسيمتين 3و18 من القطعة رقم 224 ومنع المستأنف من إقامة أي أبنية أو احداثات ...... الخ
تاريخ تقديمه: 10/5/1997 م جلسة يوم: السبت 14/6/97 الحضور: حضرة الأستاذ / عبد الهادي السقا وكيل المستأنف وحضرة الأستاذ / صافي الدحدوح منابا عن الأستاذ /جهاد الاغا وابرز أنابه أرفقت بالدعوى
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً وحيث أن المستأنف حصل على إذن بالاستئناف بتاريخ 6/5/1997 في الطلب رقم 171/97 وحيث أن القرار المستأنف صادر بتاريخ 31/3/1997 من المحكمة المركزية بخانيونس في الطلب رقم 49/97 والقاضي برفض طلب الفسخ بشأن الطلب رقم 36/97 والقاضي بإثبات حال القسيمتين 3و18 من القطعة رقم 224 ومنع المستأنف(المستدعى ضده) من إقامة أي أبنية أو احداثات.
وحيث أن الواقعة أجملها القرار المستأنف فلا داعي لترديدها
وحيث إن المستأنف لم يرق له القرار المستأنف فبادر إلى استئنافه ناعيا عليه الخطأ حيث أن القسيمتين المذكورتين مسجلتين في الطابو باسم مورثهم منذ عام 60 طبقا لمستخرجي القيد المؤرخين 4/2/97 كما أنهم يتصرفون في الأرض محل النزاع مدة تزيد أضعاف مرور الزمن وأنهم متضررون من إيقاع الحجز لذلك يلتمسون فسخ القرار الصادر في الطلب رقم 49/97 وإلغاء القرار في الطلب 36/97.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ألائحة المقدمة منه وأضاف بأنه ليس للمستأنف ضده أي مصلحة بالحجز حيث أن القسيمتين 3و18 من القطعة سالفة الذكر مسجلتين باسم والد المستأنف وان القسيمة 18 مسجل قسم منها منذ سنة 1934 والقسم الأخر مسجل بطريق البيع سنة 1942 باسم والد المستأنف وأعيد تسجيلها سنة 1960 كما هو مبين من مستخرج قيد الطابو المؤرخ في 9/2/97 كما ابرز مستخرج قيد قديم ممزق من النصف والتمس في نهاية مرافعته إجابة طلباته الواردة في اللائحة.
وحيث إن وكيل المستأنف ضده التمس رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف لسلامته حيث أن فسخ القرار يمس بأساس الدعوى
التسبيب
وحيث انه لما كان المستأنف قد ابرز أمام هذه المحكمة مستخرج قيد قديم للقسيمة محل الدعوى لم يبرز أمام محكمة الموضوع وقد يكون له اثر في القرار الصادر عن تلك المحكمة وحيث انه لما كان ما تقدم واستنادا للمادة 350 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 فانه يتعين فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للاطلاع على مستخرج قيد الطابو الذي ابرز أمام هذه المحكمة والاستماع إلى بينه ترى المحكمة ضرورة سماعها وإصدار القرار المناسب على ضوء ذلك.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بفسخ الطلب 49/97 الصادر بتاريخ 31/3/1997 وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للاطلاع على مستخرج قيد الطابو القديم الذي ابرز أمام هذه المحكمة والاستماع إلى أي بينة ترى ضرورة سماعها وإصدار القرار على ضوء ذلك
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وافهم علناً في 14/6/1997
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
سعادة الدجاني
محمد صبح
فايز القدرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:04 صباحا  الزوار: 791    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved