||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35572768
عدد الزيارات اليوم : 12993
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 96 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/2/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 96/2000 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: البنك العقاري العربي – من غزة وكيله المحامي/ د. درويش الوحيدي المستأنف ضده: يوسف عبدالرحمن سالم أبو جميزة – بصفته وارثاً لوالده المرحوم/ عبدالرحمن سالم أو جميزة. وكيله المحامي/ محمود بركة – دير البلح.
الحكم المستأنف: هو القرار الصادر من لدن المحكمة المركزية بخانيونس بتاريخ 8/12/99 في الطلب رقم 81/95 المقابلة لها 248/97 والقاضي بفك الرهن الملقى على أرض القسائم 48،49،50،51،52 وثلث القسيمة رقم 14 وثلث القسيمة رقم 12 وربع القسيمة رقم 47 وسدس القسيمة 46 من القطعة 136 من أراضي دير البلح المساه البركة الجنوبية ذلك بعد دفع قيمة القرض موضوع الرهن بالجنيه المصري أو ما يقابله بالنقد المتداول للمستدعى ضده وذلك خلال شهر من عرضه عليه وإلا فإيداع سالمبلغ المذكور صندوق المحكمة باسم المستدعى ضده مع إشعار دائرة الطابو بذلك بعد الاستلام أو الإيداع مع إلزام المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه: 13/4/2000م. جلسة يوم: السبت 10/2/2001م. الحضور: حضر الأستاذ/ دوريش الوحيدي وكيل المستأنف. وحضر الأستاذ / محمود بركة وكيل المستأنف ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف قد تقدم بالطلب رقم 81/95 مركزية غزة ضد المستأنف (البنك العقاري) طلب فيه من المحكمة فك الرهن الواقع على أرض القسائم رقم 48،49،50،51،52 وسدس القسيمة 46 من القطعة رقم 136 من أراضي دير البلح. وقال شرحاً لدعواه أنه كان قد رهن القسائم المذكورة للبنك المستأنف لقاء مبلغ وقدره ألفان وثمانمائة وأربعة وتسعون كنيها مصريا (2894 جنيه) وأن البنك المستأنف بعد زوال ظروف الاحتلال القهرية عن قطاع غزة طالبه بدفع المبلغ موضوع الرهن وأنه لدى تقدمه للبنك لدفع المبلغ المستحق بالجنيه المصري رفض استلامه وطالبه بدفعه على أساس دينار أردني مقابل كل جنيه مصري بدون وجه حق، وانتهى في صحيفة طلبه إلى فك الرهن عن قسائم الأرض موضوع الرهن واستعداده لدفع المبلغ المستحق عليه كاملاً بالجنيه المصري.
وحيث أن الدعوى تداولت أمام المحكمة المركزية بهيئتها المشكلة من ثلاث قضاة وبعد أن استمعت المحكمة بكامل هيئتها إلى شهود طرفي النزاع وما قدموه من مستندات ودفاع ودفوع وبجلسة يوم 26/5/99 حجزت الدعوى للدراسة وإصدار الحكم فيها لجلسة يوم 6/10/1999 مع السماح لوكلاء طرفي النزاع بتقديم مذكرات ختامية خلال شهر.
وحيث أنه بتاريخ 8/12/99 أصدرت المحكمة حكمها في الطلب موقعاً من رئيس المحكمة وأحد أعضائها فقط قضت فيه بفك الرهن الملقى على القسائم موضوع الطلب بعد دفع المستدعى قيمة القرض موضوع الرهن بالجنيه المصري او ما يقابله بالنقد المتداول إلى البنك المستدعى ضده مع إشعار دائرة الطابو بذلك (صدر الحكم بدون توقيع العضو الثالث).
لم يرض المستأنف بقضاء محكمة أول درجة وطعن عليه بعريضة استئنافه الماثلة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف قيد برقم 96/2000 بنى فيه استئنافه على أساس أن محكمة أول درجة قد أخطأت في حكمها لاستثنائها بينات المستأنف واعتبارها أن الجنيه المصري معتبراً قانوناً ومقبولاً في الوفاء مع أنه غير قابل للتعامل فيه مع أن قيمة الجنيه قد تدنت، وأنها أخطأت باستنادها في حيثيات حكمها إلى القانون المصري. كما وطعنت على الحكم لصدوره خلافاً لأحكام القانون من قاضيين فقط بالرغم من أن محاضر الجلسات تؤكد أنها كانت منظورة من هيئة كاملة مكونة من ثلاث قضاه وليس من قاضيين، وانتهى المستأنف في صحيفة استئنافه إلى طلب إلغاء الحكم.
المستأنف والحكم بدفع قيمة الرهن على أساس الدينار الأردني وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة استئنافه ولم يضف جديداً في مرافعته الشفوية، وقال وكيل المستأنف أن الحكم سليم.
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وعى الحكم المستأنف وبعد سماعها لمرافعة الطرفين وما أبدياه من دفوع رأت قبل الخوض في موضوع الاستئناف وجوب الفصل في الدفع الذي أثاره المستأنف بالنسبة لعدم صحة الحكم موضوع الطعن لمخالفته أحكام القانون لصدوره وتوقيعه من قاضيين فقط دون العضو الثالث الذي كان مكملاً لهيئة المحكمة خلال نظرها الدعوى.
وحيث أنن هيئة المحكمة أثناء نظرها في الدعوى (الطلب) حتى تاريخ حجزها لجلسة يوم 6/10/99 كانت مشكلة من ثلاثة قضاة (الأستاذ/ أمين وافي رئيساً والأستاذين سامي سابا ووليد الحايك أعضاءً) كما ولاحظت أن الحكم لم يصدر في جلسة يوم 6م10/99 ولم يدون في محضر الجلسات ما الذي تم في هذه الجلسة، كما لم يتم إثبات جلسة يوم 8/12/99 التي صدر فيها الحكم أو منطوق الحكم في محضر الجلسات، وكان يتوجب على المحكمة مراعاة ذلك لأن محضر الجلسات هو المرجع الأساسي بالنسبة لإجراءات السير في الدعوى.
وحيث أن المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 تنص على أنه "عند اختتام القضية أو بأقرب ما يمكن اختتامها، تنطق المحكمة بالحكم ويكون الحكم مكتوباً وموقعاً من أعضاء المحكمة.............".
وحيث أنه تطبيقاً لما ورد في هذا النص فإنه كان يتوجب توقيع الحكم من جميع أعضاء المحكمة وليس من بعضهم، وبناءً عليه فإن تلاوة الحكم موضوع الطعن وإصداره موقعاً من قاضيين دون حضور وتوقيع العضو الثالث (وليد الحايك) يجعله مشوباً بالبطلان لمخالفته لأحكام القانون مما يتعين معه إلغاءه وإعادة أوراق الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من قبل دائرة أخرى تشكل طبقاً لأحكام القانون.
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فيلزم كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
باسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمةً حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها من قبل دائرة أخرى تشكل طبقاً لأحكام القانون وألزمت كل طرف بما أداه من رسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 10/2/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
سعادة الدجاني
خليل الشياح
حمدان العبادلة

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:22 صباحا  الزوار: 982    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved