||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646882
عدد الزيارات اليوم : 6129
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 243 لسنة 95 فصل بتاريخ 2005/1/12

استئناف مدني
رقم 243/95
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد فتحي أبو سرور وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق
المستأنف: عادل خليل محمد منصور/ طولكرم وكيله المحامي احمد سليمان/ نابلس المستأنف عليها: شامة توفيق أحمد الناطور/ طولكرم وكيلها المحامي أحمد شرعب/ طولكرم
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 9/12/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 533/86 بداية نابلس والمتضمن الحكم للمدعية (المستأنف عليها) حسب لائحة دعواها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند الاستئناف بمجمله إلى الأسباب التالية:-
1-القرار المستأنف مخالف للقانون (قانون أصول المحاكمات الحقوقية وقانون التصرف في الأموال غير المنقولة وقانون تقسيم الأموال غير المنقولة).
2-أخطأت المحكمة في تفهم الدفوع التي أثارها المدعى عليه (المستأنف) وفي حذف بينات المدعى عليه وعدم اعتبارها دون مسوغ قانوني أو واقعي.
3-أخطأت المحكمة في تفسير اعتراض المدعية على البينات المقدمة وكذلك في وزن البينة المدعية وتعليل قرارها.
4-أخطأت المحكمة في مخالفتها لما استقر عليه سير القضاء في قرارها المستأنف لما فيه من إجحاف بحق المدعى عليه (المستأنف) ولما استندت عليه من قرارات تمييزية في غير محلها.
5-القرار المستأنف متناقض ويحمل بذور فسخه وإلغائه.
6-أخطأت محكمة البداية في تجاوزها لطلبات المدعية ذاتها وشهادتها على الصفحة الرابعة من الضبط وحكمت استنادا إلى لائحة الدعوى ولم تستند إلى بينة المدعية.
7-أخطأت محكمة البداية في الرد على الدفعوى التي أثارها المدعى عليه ولم تتناولها بالرد لا واقعا ولا قانونا.
وبالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك للأسباب الواردة فيها، كما قدم وكيل المستأنف عليها مرافعة خطية أيضا ملتمتسا رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك استنادا لما ورد فيها من أسباب، وبتاريخ 26/3/1996 اصدرت مكمتنا قرار بإعادة الأوراق للمحكمة لمعالجة البينات من الفريقين بخصوص الأبنية الجديدة ووزنها ثانية ورفع استنتاجاتها بما تتوصل إليه على ضوء ذلك، وبتاريخ 19/9/1996 رفعت محكمة البداية استنتاجاتها إلينا والتي تتلخص في أن البحث بخصوص الأبنية على العقار موضوع الدعوى يخرج عن اختصاصها، وقدم وكيل المستأنفة بناء على خلاصة الاستنتاجات مرافة خطية وللأسباب الواردة فيها ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعية (المستأنف عليها) والحكم برد الادعاء بخصوص الأبينة القائمة على الأرض في حال الأخذ بالاستنتاجات المقدمة ثم قدم وكيل المستأنف عليها مرافعة خطية متعبرا أن الاستنتاجات التي توصلت إليها محكمة البداية سليمة طالبا رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف لما ورد فيه من أسباب وبتاريخ 10/3/1998 أصدرت محكمتنا قرار بإعادة الأوراق مرة ثانية إلى محكمة البداية للعمل وفق ما بيناه لها في قرارنا الصادر بتاريخ 26/3/1996 وموافاتنا بالاستنتاجات المطلوبة بذلك القرار، وبتاريخ 8/5/1999 رفعت محكمة البداية استنتاجاتها إلينا على ضوء ما ورد في قرارنا الاستئنافي رقم 243/95 بتاريخ 10/3/1998 حيث طلب وكيل المستأنف الأخذ بالاستنتاجات المتعلقة بالأبينة التي أقامها المستأنف وعدم الأخذ بباقي الاستنتاجات مكررا ما جاء في مرافعته السابقة أمام محكمتنا وأمام محكمة البداية ملتمسا فسخ القرار المستأنف وقبول الاستئناف، أما وكيل المستأنف عليها فقدم مرافعة خطية ملتمسا الحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبتاريخ 14/12/99 تقرر إصدار القرار من الهيئة الحاكمة آنذاك إلا أن القرار لم يكتب له الصدور طيلة السنوات الخمس الماضية للأسباب القاهرة الخارخة عن إرادة الهيئات الحاكمة المتعاقبة بالسابقة وفي جلسة 28/10/2004 كرر الوكيلان مرافعتهما.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المدعية (المستأنف عليها) أقامت الدعوى رقم 533/86 بداية نابلس ضد المدعى عليه (المستأنف) طالبة الحكم بإثبات ملكيتها وعدم معارضتها في حصص إرثية بالعقار الواردة تفاصيله في لائحة الدعوى باعتبارها (حسب الادعاء) تملك حصص إرثية مشاعية آلت إليها إرثا عن المرحوم زوجها عدنان خليل محمد منصور جيث تملك حصة من أربعة حصص من زوجها الذي يملك بالعقار الموصوف في لائحة الدعوى نصفه أي أنها تملك الثمن من مجموع العقار الموصوف المتكون من بنايتين ومعارضة المدعى عليه (المستأنف) في ملكيتها لحصصها الإرثية وإنكاره عليها هذه الملكية أقامت دعواها وقبل أن تبادر بتقديم بيناتها وبناء على طلب وكيل المدعى عليه (المستأنف) تقرر الانتقال لرؤية الطلب رقم 126/86 الذي تم إسقاطه بتاريخ 14/3/87 بناء على طلب وكيل المستدعي، وفي نفس الجلسة بادرت المدعية (المسأنف عليها) بتقديم بيناتها الخطية والشفوية وتم إجراء الكشف على العقار محل النزاع بمعرفة خبير لم تتم مناقشته من قبل وكيل المدعى عليه (المستأنف) للأسباب الواردة على الصفحة (20) من الضبط لم يتم اعتماده من قبل المحكمة بقرار صريح وإنما تم تمييزه بالمبرز م/4 وفي جلسة 12/12/88 باشر وكيل المدعى عليه (المستأنف) بتقديم بينات موكله والتي انتهى من تقديمها في جلسة 11/2/95 وفي جلسة 15/7/95 قدم مرافعة خطية تلاه وكيل المدعية (المستأنف عليها) بأن قدم مرافعة خطية أيضا وفي جلسة 9/12/1995 اصدرت محكمة البداية قرارا وجاهيا بالحكم للمدعية (المستأنف عليها) بحصة من ثماني حصص في العقار موضوع الدعوى ومنع المدعى عليه من معارضتها فيها هذا القرار الذي بادر المستأنف إلى استئنافه) حيث أصدرت محكتنا في حيه القرار الاستئنافي المؤرخ في 26/3/1996 وحيث أن القرار المستأنف مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب فقد تم إعادته إلى محكمة البداية لمعالجة البينات المقدمة من الفريقين بخصوص الأبنية الجدية ورفع استناجاتها بما تتوصل إليه على ضوء ذلك وبعد أن قررت محكمة البداية السير على هدي قرارنا المذكور رفعت إلينا ما توصلت إليه من استنتاجات بتاريخ 19/9/96 وعلى ضوء الدفوع المقدمة من وكيلي الفريقين قررت بتاريخ 29/11/97 إعادة أوراق الدعوى ثانية إلى محكمة البداية للعمل وفق ما جاء بقرارنا المذكور الصادر بتاريخ 26/3/96 وموافاتنا بالاستنتاجات المطلوبة بموجب ذلك القرار وبتاريخ 8/5/99 تم موافاتنا بالاستنتاجات من قبل محكمة البداية.
بالتدقيق والمداولة نجد أن العقار المكون من بنايتين موضوع الدعوى والواقع في طولكرم (موارس الملاح) مسجل لدى قاضي محكمة تسوية الأراضي وفق قيد جدول الأراضي تحت رقم الحوض رقم (8196) رقم (25) والمعرفة باسم موارس الملاح ومسجل وفق قيد التسوية المذكور باسم المرحوم عدنان خليل محمد منصور النصف أي أنها مسجلة منافصة بينهما، وان حصة المستأنف عليها (المدعية) الثمن (1/8) من مجموع العقار الموصوف في لائحة الدعوى (حسب الإدعاء) في الوقت الذي نجد فيه أن المستأنف (المدعى عليه) وفي لائحته الجوابية بتاريخ 3/8/1986 ينكر أية حقوق للمستأنف عليها (المدعية) في العقار موضوع الدعوى حيث قامت محكمة الموضوع باستبعاد بينة المدعى عليه (المستأنف) بعد سماعها الذي استغرق ستة سنوات واعتمدت بينة المدعية (المستأنف عليها) فقط وخلصت في قرارها المستأنف إلى الحكم للمدعية (المستأنف عليها) بحصة من أصل ثماني حصص في العقار موضوع الدعوى ومنع المدعى عليه (المستأنف) من معارضتها فيها أي بمعنى الثمن في الأرض والبنايتين المقامتين عليها وللطعن في القرار المذكور فقد أصدرت محكمتنا قرارها الاستئنافي بتاريخ 26/3/96 لافتة نظر محكمة الموضوع لمعالجة البينات المقدمة من الفريقين بمعنى أن القرار باستبعاد بينة المدعى عليه (المستأنف) لم يكن في محله إلا أن محكمة الموضوع لم تلتزم بتنفيذ مضمون قرارنا مما دعا محكمتنا وبعد ورود الاستنتاجات إليها ثانية إلى إصدار القرار الاستنافي الثاني بتاريخ 10/3/98 للتأكيد على نفس مضمون القرار الاستئنافي السابقة.
وبتاريخ 8/5/1999 أصدرت محكمة البداية استنتاجاتها المتضمنة ما يلي:-
1-إن العمارة الغربية قد أنشئ الطابق الأول فيها من قبل مورث المدعية وان المدعى عليه قام ببناء طابق آخر فوق هذا البناء وأقام عمارة خاصة به على الجهة الشرقية من العقار موضوع الدعوى.
2-إن المرزين (م/1، م/2) هم سندين تسري عليهما أحكام التصرف وإن مورث المدعية يملك النصف في العقار موضوع الدعوى وهي الأرض التي بنيت عليها العمارتين.
3-ثبت أن مورث المدعية قد أنشأ الطابق الأول من العمارة الغربية من ماله الخاص.
وقد ترافع الوكيلين أمام محكمة الاستئناف حول هذه الاستنتاجات حيث طلب وكيل المستأنف شفويا الأخذ بالاستنتاج المتعلق بالأبنية التي أقامها المستأنف وعدم الأخذ بباقي الاستنتاجات مكررا مرافعاته السابقة بداية واستئنافا ملتمسا فسخ القرار المستأنف وقبول الاستئناف، أما وكيل المستأنف عليها فتقدم بمرافعة خطية طالبا الحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
والذي نراه بخصوص ما توصلت إليه محكمة البداية من استنتاجات أنه من الثابت أن المستأنف (المدعى عليه) قام ببناء طابق آخر فوق الطابق الأرضي في العمارة الغربية كما أقام أيضا عمارة خاصة به على الجهة الشرقية من العقار موضوع الدعوى وكل ذلك تم دون علم وموافقة المستأنف عليها كما أن مورث المدعية يملك نصف الأرض التي بنيت عليها البنايتين، إذ وبالرجوع إلى أوراق الدعوى وكافة بيناتها الشفوية منها والخطية نجد أن الفريقين (المستأنف والمستأنف عليها) شريكان على الشيوع بنسبة حصص كلا منهما في قطعة الأرض البالغة مساحتها (950م2) والواقعة في طولكرم والمقام عليها بنايتين والمسجلة وفق قيد جدول الأراضي تحت رقم حوض (8196) قطعة رقم (25) المعروفة باسم (موارس الملاح) وان المستأنف عليها (المدعية) طلبت في لائحة دعواها أمام محكمة البداية الحكم بملكيتها لحصصها الإرثية البالغة الربع عن المرحوم زوجها عدنان خليل محمد منصور والتي تشكل ما مجموعه الثمن للعقار الموصوف في البند الأول من لائحة الدعوى، وبالرجوع إلى العقار المذكور نجد أنه عبارة عن قطعة أرض مقام عليها بنايتين، ثابت للمحكمة أن المستأنف أقام إحدى البنياتين من ماله الخاصة وتحديدا البناية الشرقية أما البناية الغربية فأقام عليها طابقا إضافيا من ماله الخاص أيضا، فالسؤال المطروح هل القرار المستأنف الذي قضى بالحكم للمستأنف عليها (المدعية) بحصة من أصل ثماني حصص في العقار موضوع الدعوى ومنع المدعى عليه من معارضتها فيها موافقة للقانون أم لا على الاستنتاجات المذكورة؟ وهل أن محكمة البداية أخذت بعين الاعتبار بمفهوم ومصير البناء المقام من أحد الشركاء على الشيوع على الملك المشترك الشائع؟
نجيب على ذلك بأن الثابت من وقائع الدعوى وحيثياتها أن أيا من فريقي الدعوى لا يملك الأرض موضوع الادعاء على سبيل الاستقلال وان المستأنف أقام انشاءآت من ماله الخاص على تلك الأرض دون موافقة المستأنف عليها وبهذا الصدد نورد بأن المادة 4(1) من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة نصت على أنه (إذا تصرف واحد من الورثة بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية مستقلا عن باقي الورثة فيعتبر أنه تصرف بالنيابة أو بالوكالة عن باقي الورثة ما لم يقدم بينة قوية على أن هذا التصرف لم يكن على ذلك الوجه) والثابت أن المستأنف أقام ما أقامه بعد وفاة مورث المستأنف عليها دون علمها أو موافقتها وقد عالج قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953 هذا الأمر الذي لسنا بصدد معالجته في هذه الدعوى لأن موضوع الدعوى الحكم بحصص إرثية وليس توزيع أو تقسيم مال شائع.
إننا نرى أن محكمة البداية قد عللت قرارها المستأنف تعليلا خاطئا إذ أنه في حالة ثبت إقامة المستأنف بناء على جزء من الأرض المشاع دون رضاء بقية المشتاعين فهذا يعينى معارضته للمشتاعين في التصرف بحصصهم الإرثية في العقار الشائع لأن المستأنف والحالة تلك هو الملكف قانون ببيان سبب المعارضة وتحديد ما إذا كانت يده على العقار تستند إلى حق أم لا وفي هذه الدعوى نجد أن للمستأنف حقا ولكنه منقوصا بقدر ما للمستأنف عليها من حق قي حصصها الإرثية، وبالرجوع إلى أحكام المادة (1248) مجلة نجد أن أسباب التملك ثلاثة من ضمنها الإرث أي أنه يملك الوارث المال الموروث بطريق الخلف عن مورثه وحيث أن المستأ،ف عليها ويثة شرعية تملك عن طريق الإرث ربع حصة زوجها وفق حجة الإرث (م/5) المؤرخة في 7/5/1972 وان المرحوم عدنان زوجها وشقيقه عادل بموجب جدول الادعاءآت (م/1، م/2) أصحاب حقوق مناصفة في قطعة الأرض رقم (25) حوض رقم (8196) موارس الملاح طولكرم فإن حصة المستأنف عليها والحالة تلك تعادل (الثمن) من المقدمة الواردة في المبرزين المذكورين وبالتالي فهي شريكة بمقدار حصتها في المال المشترك والشراكة هنا هي شراكية جبرية (1064) مجلة ومثلما يتصرف صاحب المل المستقل في ملكه كيفما شاء فلجميع أصحاب الملك المشترك أن يتصرفوا بالاتفاق كيفما يشاؤون أي إذا كانوا متفقين في أي قسم من أقسام الملك المشترك كالبيع مثلا للملك المشترك أو الإجارة التي تقسم بينسة حصصهم لأن الغنم بالغرم...الخ.
وعليه فإن كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر ولا يعتبر أحدا وكيلا عن الآخر، فلذلك لا يجوز تصرف أحدهما في صحة الآخر دون إذنه بل يكون الشريك في التصرف في نوبته في الملك المشترك مستودعا لحصة الآخر (المادتان (1075، 1087) مجلة، أما بخصوص إقامة البناء أو أية إنشاءآت على الملك المشترك فإن البناء يكون ملكا مستقلا للباني ولا يكون مشتركا بمجرد بنائه في ملك مشترك (1129) مجلة حتى إزالة شيوعه.
مما تقدم وحيث أن محكمة البداية لم توجه ذهنها ابتداء إلى بينات المستأنف (المدعى عليه) المقدمة وخاصة المتعلقة بالانشاءآت الإضافية فوق الدار الغربية المشاع وعلى الأرض المجاورة لها المشاع كما لم توجه ذهنها إلى شهادة المدعية (المستأنف عليها) على الصفحتين الثالثة والرابعة من ضبط المحاكمة أمام محكمة الموضوع حيث قالت (نعم، إن سلفي عادل قد بنى فوق الدار التي كان بها والده وأنشأ طابقين آخرين عليها) ولثبوت قيام المستأنف بإقامة البناء الثاني المجاور لدار العائلة القديمة أي البناية الشرقية.
منطوق الحكم
لـــذلك
ولما بيناه فإننا نقرر قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف والحكم للمستأنف عليها (المدعية) في حصصها الإرثية على الشكل التالي:-
أولا:- الربع من تركة زوجها المرحوم عدنان خليل محمد منصور وتعادل الثمن في الطابق الأرضي فقط من العمارة الغربية المقامة على جزء من القطعة رقم (25) حوض رقم (8169) موارس الملاح من أراضي مدينة طولكرم.
ثانيا:- الربع من تركة زوجها المذكور وتعادل الثمن في الأرض قطعة (25) حوض رقم (8196) موارس الملاح من أراضي طولكرم والبالغة مساحتها (950م2) المقامة عليها البنايتين الغربية والشرقية.
ثالثا:- رد الدعوى بالنسبة للمطالبة بالحكم بالحصص الإرثية في باقي العقار الموصوف في لائحة الدعوى المتعلقة بالبناية الشرقية وما على الطابق الأرضي في العمارة الغربية من طوابق.
رابعا:- الزام المدعى عليها بعدم معارضة المدعية بما تملكه في حصص إرثية.
خامسا:- عدم الحكم بأتعاب محامة لأي من الوكيلين لأن كلا منهما خسر جزءا من مزاعمه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
لعدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة التي فصلت في هذه القضية فقد تلي القرار التالي علنا باسم الشعب العربي الفلسطين من قبل الهيئة الموقعة بذيله عملا بالمادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ بحضور وكيلي الطرفين بتاريخ 12/1/2005.
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 12/1/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضــو
عضــو
قاضي مترئــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:55 صباحا  الزوار: 1152    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved