||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645801
عدد الزيارات اليوم : 5048
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 243 لسنة 95 فصل بتاريخ 1998/3/10

استئناف حقوق
243/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: عادل خليل محمود منصور/ طولكرم وكيله المحامي احمد سليمان/ نابلس المستأنف عليها: شامه توفيق احمد الناطور/ طولكرم وكيلها المحامي احمد شرعب/ طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصرى عواد وهشام الحتو.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 9/12/95 في الدعوى الحقوقية رقم 523/86 المتضمن الحكم للمستأنف من معارضتها فيها والزامه بالرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
يستند الاسئناف للأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة وقد اخطأت محكمة البداية في عدم تفهم الدفوع التي اثارها وكيل المستأنف.
2)القرار المستأنف غير معلل تعليلا سليما ومجحفا بحق المستأنف ومتناقض.
3)القرار المستأنف مخالف لأحكام قانون تقسيم الاموال غير المنقولة وقانون التصرف في الاموال غير المنقولة.
بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبعد الاستماع لمرافعة كل من الوكيلين أصدرت محكمتنا بتاريخ 26/3/96 قرارها القاضي بأعادة الأوراق الى محكمة البداية كون قرارها المستأنف جاء مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب وقد بينا في قرارنا المذكور ان محكمة البداية وزنت البينات المقدمة وزنا سليما فيما يتعلق بثبوت حصص المستأنف عليها في الأرض موضوع الدعوى وهي حصة واحده من أصل ثماني حصص وان ما توصلت اليه بهذا الحصوص يتفق مع الاصول والقانون الا انها اخطأت في شمول حكمها لكامل البناء المقام على تلك الارض طالما ورد في البينات ما يشير الى ان جزءا من ذلك أقيم أثناء حياة زوج المستأنف عليها وان الباقي بعد وفاته بمعنى ان ثبوت ملكية المستأنف عليها لحصة من ثماني حصص في قطعة الأرض موضوع الدعوى لا يعني ملكيتها لهذه الحصه في كامل ذلك البناء وقد اعدنا الدعوى لمحكمة البداية من أجل معالجة هذه المسألة على ضوء ما بيناه في قرارنا المذكور.
وبتاريخ 19/9/96 أصدرت محكمة البداية استنتاجاتها المتضمنة ما يلي:-
1)ان المحكمة بتدقيقها في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه (المستأنف) تجدها قد جاءت خاليا من أي دفع بملكية أية طوابق أو أنه أنشأ هذه الطوابق انما انكر اية حقوق للجهة المدعية (المستأنف عليها) في العقار موضوع الدعوى وان المحكمة لا تستطيع الالتفات الى بينات قررت استبعادها اصلا.
2) ان المحكمة غير مختصة في الحكم بملكية الشقق او الطوابق الجديدة على العقار المشترك والاختصاص في هذه المسألة يعود للمحكمة التي تنظر دعوى القسمه و/أو المهايأة.
لقد ترافع الوكيلان امامنا خطيا حول هذه الاستنتاجات فطلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الادعاء المتعلق بالابنية القائمة على قطعة الأرض موضوع الدعوى وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، في حين ترافع وكيل المستأنف عليها وطلب الأخذ بالاستنتاجات ورد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
والذي نراه بخصوص ما توصلت اليه محكمة البداية في الشق الثاني من استنتاجاتها انه غير وارد ولا ينسجم مع طبيعة المطالبة التي تقوم عليها الدعوى، فالمدعية (المستأنف عليها) أوضحت مطالبتها بأنها (اثبات ملكية وعدم معارضة في حصص ارثية لعقار...) وقد بينت أوصاف هذا العقار في البند الأول من لائحة دعواها وان طلبها في متن تلك اللائحة جاء واضحا وهو الحكم لها بملكية تلك الحصص الارثية البالغة الربع من تركة زوجها وتعادل الثمن من كامل العقار موضوع الدعوى ولم تطالب على الاطلاق بتمليك شقة او طابق بالذات من العقارات القائمة على قطعة الأرض حتى يصار الى القول بما قالت به محكمة البداية في هذا الشق من استنتاجاتها المشار اليها آنفا.
أما بخصوص الشق الأول من هذه الاستنتاجات وهو ما توصلت اليه محكمة البداية من أنها لا تستطيع الالتفات الى بينات قررت استبعادها فاننا نجد أن محكمة البداية بقولها هذا قد تنكبت لما جاء في قرارنا الصادر بتاريخ 26/3/96 وجعلت نفسها محكمة أعلى درجة وضربت بالقرار المذكور عرض الحائط مغفلة انها مقيدة بما تحيله اليها من أجل اصدار استنتاجاتها بخصوصه، كما نجد أن محكمة البداية حينما توصلت الى ما جاء في الشق الثاني اعلاه قد اعتبرت ان محكمتنا فانها بحث مسألة الانكار في اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف الذي استندت اليه في قولها ذاك وطالما ان محكمتنا قد اعادت الأوراق اليها لمعالجة البينات المقدمة من الفريقين فان هذا يعنى بوضوح ان محكمتنا في قرارها المشار اليه قد توصلت ازاء ما ورد في تلك اللائحة الى عكس ما ارتأته محكمة البداية في قرارها المستأنف.
منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر مرة ثانية اعادة الأوراق الى محكمة البداية للعمل وفق ما بيناه لها في قرارنها الصادر بتاريخ 26/3/96 وموافاتنا بالاستنتاجات المطلوبة بموجب ذلك القرار.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر بأسم الشعب الفلسطيني في 29/11/1997.
تلي القرار من قبل الهيئة الحاكمة الموقعة ادناه كونه معد وموقع من السابق من قبل الهيئة الحاكمة التي نظرت هذا الاستئناف وأفهم بحضور الوكيلين في 10/3/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:57 صباحا  الزوار: 711    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved